الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 638 لسنة 87 ق – جلسة 3 / 2 / 2026 – الدائرة العمالية

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 638 لسنة 87 ق – جلسة 3 / 2 / 2026 – الدائرة العمالية
رقم الطعن : 638
السنة القضائية : 87
تاريخ الجلسة : 3 / 2 / 2026
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 638 لسنة 87 ق
باسم الشعـــــــب

محكمــة النقــــــــــض

الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة

ــــــــــــــــــــــ

برئاســة السيــد القاضي/ أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داود “نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة”

وعضويـة السادة القضـاة/ حـبـشـــــي راجـــــي حبشــي ، خـالـــد بــيــومـــــــــــــــــــــــــــــــــي

حــــــازم رفــقـــــــــــــــــــــــــــــــي و وجــــــدي فـايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
“نواب رئيس المحكمــــــــــــة”

بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو نبيه.

وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.

في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثـــــــــاء 15 من شعبان سنة 1447ه الموافق 3 من فبراير سنة 2026م.

أصدرت الحكم الآتي:

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 638 لسنـة 87 القضائية.

المرفوع مــن

………………………………

ضـــــــــــــــــد

……………………………….


الوقائع

في يوم 15/1/2017 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا “مأمورية بنها”

الصادر بتاريخ 22/11/2016 في الاستئناف رقم 296 لسنة 49 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 12/2/2017 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 18/11/2025 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 16/12/2025 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.


المحكمــة

بعد الاطّلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………….. ………… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصّل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – إحدى شركات قطاع الأعمال العام – الدعوى رقم 134 لسنة 2013 عمال بنها الابتدائية؛ بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة خدمته المؤقتة بالشركة إلى مدة خدمته الدائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانًا لذلك: إنه عُين عند الطاعنة بعقود عمل مؤقتة بدءًا من 2/8/2003 حتى أن تم تعيينه بوظيفة دائمة في 3/3/2011، وإذ رفضت الطاعنة ضم مدة خدمته المؤقتة إلى مدة خدمته الحالية؛ أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرًا رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 296 لسنة 49 ق طنطا “مأمورية بنها”، وبتاريخ 22/11/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة باحتساب الفترة من 2/8/2003 حتى تاريخ التثبيت مدة خبرة مكتسبة وترتيب أقدمية افتراضية له وما يترتب على ذلك من آثار، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن المطعون ضده التحق بالعمل عندها بعقد مؤقت إلى أن تم تعيينه بصفة دائمة عام 2011، ومقتضى ذلك أن أقدميته في التعيين بالوظيفة لا تُحسب إلا اعتبارًا من هذا التاريخ طبقًا للائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها والمعتمدة من وزير الدولة للإنتاج الحربى برقم 124 لسنة 1995، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى ضم مدة الخدمة المؤقتة إلى أقدميته في وظيفته الدائمة؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتًا أو عرضيًا هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بهما، ولا عبرة فى هذا المقام بنوع العمل الذي يُسند إلى العامل الذي عُين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى منها، ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال، ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة، وأن التعيين في وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، فالأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت إلا إذا تضمنت اللوائح نصًا بغير ذلك، أو تطلب الإعلان عن الوظيفة مدة خدمة سابقة، ولما كانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها – عدا الأجر – هي بالقرار الصادر بالتعيين الذى ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادًا إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة عمل مؤقتة أو مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده التحق بالعمل بالشركة الطاعنة في غضون شهر أغسطس عام 2003 بعقود عمل مؤقتة، وتم تعيينه بصفة دائمة في 3/3/2011، فإن أقدميته في هذه الوظيفة تُحسب اعتبارًا من هذا التاريخ أخذًا بما سبق بيانه، وإعمالًا لنص المادة 16 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي من أنه تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها ….، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى باعتبار مدة خدمة المطعون ضده المؤقتة بالشركة الطاعنة مدة خبرة مكتسبة وترتيب أقدمية افتراضية له وما يترتب على ذلك من آثار استنادًا الي قرار وزير الإنتاج الحربي رقم 32 لسنة 2011، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.


لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 296 لسنة 49 ق طنطا “مأمورية بنها” برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات