الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض جنائي – الطعن رقم 15151 لسنة 95 ق – جلسة 14 / 1 / 2026

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض جنائي – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض جنائي – الطعن رقم 15151 لسنة 95 ق – جلسة 14 / 1 / 2026
رقم الطعن : 15151
السنة القضائية : 95
تاريخ الجلسة : 14 / 1 / 2026
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 15151 لسنة 95 ق
جلسة 14 / 1 / 2026 – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

ـــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي ” نــائب رئيس المحــــكــــمــــــة “

والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / محمـــــــــد أبـــــــو السعود ، أحمـــــد مصطفى عبد الفتاح

محمــــد حمدي متـــولي ، أيمـــــــن صالـــــــح شريـــــــــف

نـــــــواب رئيــــس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان .

وأمين السر السيد / أحمد لبيب .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 25 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2026م .

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15151 لسنة 95 القضائية .

المرفوع من

……………………. “محكوم عليه – طاعن”

ضــد

النيابة العامة “مطعون ضدها”


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـــــــ …………… “طاعن” ، 2ــــــــ …………… في قضية الجناية رقم …… لسنة …… قسم شرطة …… (المقيدة برقم …… لسنة ……. كلي …….) .

لأنهما في يوم 7 من نوفمبر سنة 2024 – بدائرة قسم شرطة ……. – محافظة ……. :

المتهم الأول :

أحرز جوهراً مخدراً (حشيش) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .

أحرز أقراص تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازبين) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الثاني :

حاز بواسطة المتهم الأول جوهراً مخدر (الحشيش) بقصد الإتجار بداخل قسم شرطة …….. وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات .

حاز بواسطة المتهم الأول أقراص تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (الكلونازيبام أحد مشتقات البنزودياذبين) بقصد الإتجار بداخل قسم شرطة …….. وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمان :

حاول المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول إدخال الممنوعات (المواد المخدرة في قسم شرطة ……..) مخالفين القوانين واللوائح المنظمة على النحو البين بالتحقيقات.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ………. لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من مارس سنة 2025 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 27/1 ، 38/1 ، 42/1 ، 45/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم (54) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) ، والبند الثاني من القسم الرابع من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول ، والمواد 1 ، 9/1 ، 41 ، 92/1 من القانون 396 لسنة 1956 . وبإعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة / …………… بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً : ببراءة / …………… مما نسب إليه .

فاستأنف المحكوم عليه الأول وقيد استئنافه برقم ……. لسنة …… جنايات مستأنف …… .

ومحكمة جنايات …….. المستأنفة قضت حضورياً بجلسة 21 من يونيه سنة 2025 . أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وبمصادرة المضبوطات وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش وأقراص كلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازبين التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، ومحاولة إدخالها إلى قسم شرطة …….. على خلاف القوانين واللوائح قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بعدم توافر حالة التلبس ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لقيامه على سند باطل واختلاق محرر المحضر حالة من حالات التلبس ، لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها لما قد يترتب عليه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع ، ولم يعرض لمدى صحة القبض على الطاعن ، وذلك رغم تعويله على الدليل المستمد من هذا القبض باستناده إلى أقوال ضابط الواقعة ، فإنه يكون – فضلاً عن قصوره في التسبيب – معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ولما كانت الدعوى بحالتها الراهنة صالحة للفصل فيها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها ، فإن المحكمة تعرض لموضوع الدعوى عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .

وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة تخلص في أنه في يوم 7/11/2024 تقابل المتهم مع ضابط قسم شرطة ……… النقيب / ……………. طالباً زيارة صديقه المحبوس بحجز القسم / ……………. على ذمة القضية رقم (……) لسنة ……. جنح …….. ، وأنه بتفتيش الزيارة التي بحوزته عثر في كرتونة الأطعمة على عدد عشرة قطع لجوهر الحشيش المخدر وعدد ستة عشرة لفافة بلاستيكية بداخل كل منها قرصين مخدرين ، وأنه بمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحراز المضبوطات .

وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق الطاعن مما شهد به بالتحقيقات كل من نقيبي الشرطة / ……………. ، و……………. ، ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي .

فقد شهد ضابط قسم شرطة ……… النقيب / ……………. بأنه في يوم 7/11/2024 وأثناء مباشرته لمهام عمله بقسم الشرطة حضر أمامه المتهم طالباً زيارة صديقه المحبوس بالقسم / ……………. على ذمة القضية رقم (……) لسنة ……. جنح …….. ، وأنه بتفتيش متعلقات الزيارة التي قدمها المتهم عثر بداخل كرتونة الأطعمة على عدد عشرة قطع لجوهر الحشيش المخدر وعدد ستة عشرة لفافة بلاستيكية بداخل كل منها قرصين مخدرين ، وأنه بمواجهة المتهم بالمضبوطات بإحرازها .

وشهد نقيب الشرطة / ……………. أن تحرياته السرية دلت على صحة ضبط المتهم على النحو الوارد بمضمون أقوال الشاهد الأول .

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي للحشيش المخدر والكلونازيبام المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات .

وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام ، واعتصم بالإنكار بجلسات المحاكمة ، والدفاع الحاضر شرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع ببطلان القبض والتفتيش لقيامه على سند باطل واختلاق محرر المحضر حالة التلبس ، وعدم جدية التحريات ، وخلو التقرير من أي أثر للطعام ، وتناقض الدليلين القولي والفني ، وبطلان الإقرار المنسوب له بمحضر الضبط كونه وليد إكراه مادي ومعنوي ، وانتفاء الصلة بالأحراز لامتداد يد العبث إليها ، وانفراد محرر المحضر بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، وعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وقصور تحقيقات النيابة لعدم ضم دفتر الزيارات ، وانتهى الدفاع إلى طلب البراءة .

وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لقيامه على سند باطل واختلاق محرر المحضر حالة التلبس ، فإنه لما كانت المادة 12 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون نص على أنه : ” يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع عن تسليمه أو يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن ” ، ومفاد ذلك النص أن الشارع منح لضابط السجن حق مصادرة ما يحاول الغير توصيله للمسجون خفية في السجن ، لما كان ذلك ، فإن التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة إنما كان بحثاً عن الممنوعات التي يجلبها البعض لتوصيلها للمساجين ، ومن ثم فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو واجب يمليه القانون والظروف بغية الكشف عن الممنوعات التي يحاول البعض توصيلها للمسجون خشية استعمالها في إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره والتي تحظر لوائح السجن إحرازها ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره من أعمال التحقيق ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي في من يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، الأمر الذي يكون معه النعي في هذا الصدد غير قويم .

وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فإنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى جدية تلك التحريات لتأييد ما ورد بها لماديات الدعوى وباقي أدلة الثبوت فيها ، فإن ما يثيره المتهم بشأن التحريات وعدم جديتها يكون غير سديد .

وحيث إنه عما دفع به الطاعن من خلو التقرير الفني من أي أثر للطعام وتناقض الدليلين القولي والفني ، فهو مردود بأن الأصل في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما خلص إليه تقرير المعمل الكيماوي من أن المخدر المضبوط هو للحشيش المخدر والكلونازيبام المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات ، وهو ما يتفق مع ما اطمأنت له المحكمة وأوردته في هذا الحكم من أقوال شاهدي الإثبات ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون قويماً .

وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم بمحضر الضبط فإن المحكمة لم تعول في الإدانة إلى دليل مستمد من ذلك الإقرار المدعى ببطلانه وإنما أقامت قضاءها على الأدلة المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة مستقلة عن ذلك الإقرار ومن ثم فلا محل لما يثار في هذا الصدد .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، وإذ كانت المحكمة – محكمة النقض – قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي ضبط مع الطاعن هو بذاته الذي سلم إلى النيابة العامة وتم تحليله وأن المحكمة تثق في سلامة إجراءات التحريز فإن النعي على الحكم في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام المحكمة .

لما كان ذلك ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات ، التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ أن المحكمة – محكمة النقض – تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة على ما ورد بأسباب هذا الحكم ، فإن النعي في هذا الصدد لا يكون سليماً .

وحيث إنه عن الدفع بعدم معقولية الواقعة وبكيدية الاتهام وتلفيقه ، فلما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما تؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أن تزن أقواله وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي الإثبات وكفايتها كدليل في الدعوى ، وتلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع لكون قوامه إثارة الشك في تلك الأقوال التي اطمأنت إليها ، كما أنها تعرض عن إنكار المتهم ولا يسع المحكمة إلا اطراح تلك الدفوع اطمئناناً منها لصدق رواية الشاهدين. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قصور تحقيقات النيابة العامة لقعودها عن ضم دفتر الزيارات ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة. هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .

وحيث إنه عن القصد الجنائي ، فإن المحكمة تطمئن – وفق الصورة التي خلصت إليها المحكمة – إلى أن الطاعن قد أحرز المخدر المضبوط بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتقضي بإدانته على هذا الأساس .

وحيث إن المحكمة تلتفت عن إنكار المتهم ، وتراه درباً من دروب الدفاع ما قصد به المتهم إلا الإفلات من العقاب فقد بات يقيناً في وجدان المحكمة على سبيل القطع والجزم واليقين أن : …………….

في يوم 7 من نوفمبر سنة 2024 – بدائرة قسم …….. – محافظة …….. :

أولاً : أحرز جوهر مخدر الحشيش وأقراص كلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازبين التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بغير قصد من القصود المسماة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثانياً : حاول إدخال المخدر إلى قسم شرطة ( ….. ) ……. على خلاف القوانين واللوائح المنظمة.

وهو ما يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمواد 1 ، 2 ، 27/1 ، 38/1 ، 42/1 ، 45/1 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 54 من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) والبند الثاني من القسم الرابع من الجدول رقم ( 3 ) الملحقين بالقانون الأول ، والمواد 1 ، 9/1 ، 41 ، 92/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 .

وحيث إن التهمتين المسندتين إلى المتهم قد ارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات مع مصادرة المخدر المضبوط .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلتزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 إجراءات جنائية .


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبمعاقبة المتهم / ……………. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات