الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض جنائي – الطعن رقم 18037 لسنة 95 ق – جلسة 14 / 1 / 2026

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض جنائي – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض جنائي – الطعن رقم 18037 لسنة 95 ق – جلسة 14 / 1 / 2026
رقم الطعن : 18037
السنة القضائية : 95
تاريخ الجلسة : 14 / 1 / 2026
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 18037 لسنة 95 ق
جلسة 14 / 1 / 2026 – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

ـــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي ” نــائب رئيس المحـكــــمــــــة “

والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / محمــــــــــد أبــــــو السعود ، أحمــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــران

أحمــــــد أنــور الغرباوي ، أيمـــــــن صالـــــــح شريـــــــف

نـــــــواب رئيــــس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان .

وأمين السر السيد / أحمد لبيب .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 25 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2026م .

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18037 لسنة 95 القضائية .

المرفوع من

…………………….. “محكوم عليه – طاعن”

ضــد

النيابة العامة “مطعون ضدها”


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة …… …… (المقيدة برقم …… لسنة …… كلي جنوب ……) .

بأنه في يوم 16 من يناير سنة 2025 – بدائرة قسم شرطة ……. – محافظة ……. :

أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .

أحرز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات ………. لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 22 من أبريل سنة 2025 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 54 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 سنة 2023 ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر / 1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، وبعد إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبة / …………….. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسون ألف جنيهاً عن التهمتين الأولى والثالثة ، وبالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيها عن التهمة الثانية وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين . وذلك باعتبار أن إحرازه للجوهر المخدر موضوع الاتهام الأول مجرداً من القصود المسماة في القانون .

فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم …… لسنة …… جنايات مستأنف …… ، ومحكمة الجنايات المستأنفة بـ……. قضت حضورياً بجلسة 21 من يوليو سنة 2025 أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً ، ثانياً : وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة جوهر “الحشيش” المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون وبقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح أبيض “مطواة” بدون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه حرر في صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماة ولم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ، ولم يورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات على نحو واف ومفصل ، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه ، وعول على الدليل المستمد من هذا الإجراء رغم بطلانه وبطلان شهادة من أجراه ، وعول على أقوال شاهد الإثبات دون أن يساندها دليل رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وتناقض أقواله وانفراده بالشهادة وحجبه لأفراد القوة المرافقة عنها ، وأسست المحكمة قناعتها على رأي لسواها وليس على عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها ، وأورد الحكم في تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن قصد الطاعن من إحرازه للمخدر الاتجار ثم انتهى إلى غير ذلك مما يصمه بالتناقض الأمر الذي ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الاتهام المعزو إليه ، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن القائم على تجهيل مكان الضبط وانتفاء صلته بالمضبوطات وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وأخيراً صدفت عن سائر أوجه دفاعه الجوهرية التي أبداها بجلسات المحاكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والتي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مضمون ومؤدى أقوال الضابط – شاهد الإثبات – في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واطَّرَحه بعد أن أورد مبدأً قانونياً بقوله : ” وكان ضابط الواقعة قد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته المتهم ممسكاً بسيجارة ملفوفة يدوياً مشتعلة اشتم منها رائحة مخدر الحشيش فقام بضبطه ثم شاهده بناظريه حال نزول المتهم من السيارة ما يظهر من المظروف الذي كان بأسفل مقعد المتهم بالسيارة مخدر الحشيش وكذا سيجارة أخرى ملفوفة يدوياً بمطفأة السيارة ينبعث منها رائحة الحشيش فمن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا صحيحين لقيام حالة التلبس بالمشاهدة والشم وهو ما يكون معه الدفع على غير سند ” ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي ، على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير مُعَقِّب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتَّفِق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وكان لا يشترط لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبيَّن ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقُّق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس ، يستوي في ذلك أن تكون الحاسة الشم أو حاسة النظر ، وكان ما أورده الحكم تدليلًا على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها ، وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتَّفِق وصحيح القانون ، ذلك أن في مشاهدة الضابط للطاعن حال تعاطيه اللفافة التي تنبعث منها رائحة مخدر الحشيش ، واشتمامه تلك الرائحة ما يُشَكِّل جريمة متلبساً بها تبيح القبض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى سديداً إلى سلامة إجراءات القبض والتفتيش وتوافر حالة التلبس ، فإن ذلك مما يسوغ به الاستدلال بما أسفر عنه الضبط من ضبط المخدر ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وحصلت أقواله بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها واستحالة تصورها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكم لسواه ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهد الإثبات والإجراءات التي قام بها ، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، ولم يبن حكمه على رأى لسواها وإنما أسست قناعتها على عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار – على خلاف ما ذهب إليه بأسباب طعنه – فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى المحكوم عليه ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتجهيل مكان الضبط وانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات وكيدية الاتهام وتلفيقه ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية الدفاع الذي أعرضت محكمة الموضوع عن التعرض له والرد عليه ، بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي اللتين دانه بهما رغم أن الجريمتين اللتين دين بهما قد نشأتا عن فعل واحد هو إحراز المخدر وإن تعددت أنواعه واختلفت القصود بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية – إحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي – ورفض الطعن فيما عدا ذلك .


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه وإلغاء عقوبة الحبس والغرامة المقضي بها عن التهمة الثانية ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات