الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 10393 لسنة 93 ق – جلسة 18 / 1 / 2026

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 10393 لسنة 93 ق – جلسة 18 / 1 / 2026
رقم الطعن : 10393
السنة القضائية : 93
تاريخ الجلسة : 18 / 1 / 2026
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 10393 لسنة 93 ق
باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة “الأحد” (ب) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـد القاضي / شـهـاوي إسـمـاعيل عبد ربــه نــــائب رئيـــــــس المحكمــة

وعضوية السادة القضــاة / هشام عبد الحميد الجميلي ، مــــصــطــفـــى حمدان

عـــبــــد الـــنــــاصــر ســــــلام و تـــــــــامــــــــر الـــــكـــــــومـــــــي

” نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة “

وحضور رئيس النيابة السيد / حاتم موسى.

وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الأحد 29 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2026 م.

أصدرت الحكم الآتي:-

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10393 لسنة 93 ق.

المرفوعة من

1- محافظ أسوان بصفته.

2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بصفته.

موطنهم القانوني / هيئة قضايا الدولة – 42 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – محافظة الجيزة.

حضر عنهما المستشار / ……….. – نائب الدولة.

ضد

1- …………..

2- …………..

3- …………

4- ……………

5- …………

6- ………..

7- ……………..

8- …………

9- ………..

10- ………..

11- ………..

12- ………..

13- ورثة / …………. وهم :-

1- ………..

2- …………..

3- …………….

4- ………….

5- …………..

6- ……………

7- …………..

لم يحضر أحد عنهم.

خصوم مدخلين في الطعن

  • ورثة / ………….، وهم :-

1- …………..

2- …………..

3- ……………

5- …………….

المقيمون / ………………….


الوقائع

في يـوم 30/3/2023 طعـــــن بطريــــق النقــــض في حكـم محكمـة استئناف قنا “مأمورية أسوان” الصـادر بتـاريخ 7/2/2023 في الاستئناف رقم 1327 لسنة 38 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 4/5/2025 عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 1/6/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر / ………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2 لسنة 2018 مدني كلي كوم أمبو الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 7/1/1995 والإخلاء والتسليم، وبعدم نفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 27/9/2006 في حقهما بصفتيهما لوقوعه على ملك الغير. وقالا بياناً لذلك: إن الطاعن الثاني بصفته نائباً عن الطاعن الأول باع لمورث المطعون ضدهم عدا الثامن والتاسع أرض التداعي بمساحة 1200 م2 بموجب عقد البيع المؤرخ 7/1/1995 وذلك بنظام القسط والذي يحل آخره في عام 2005، وإذ ابتاع المطعون ضدهما الثامن والتاسع من باقي المطعون ضدهم مساحة أقل من مساحة أرض التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ 27/9/2006 وذلك بالمخالفة للبنود من التاسع حتى الحادي عشر من العقد الأول وعدم سدادهم لكامل ثمن أرض التداعي ومن ثم فقد أقاما الدعوى. ورفضت المحكمة الدعوى بحالتها. استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1327 لسنة 38ق قنا، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 7/2/2023 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ رفض دعواهما بفسخ العقد موضوع التداعي تأسيساً على سداد المطعون ضدهم السبع الأول لكامل ثمن الأرض محل التعاقد ملتفتاً عن مخالفتهم لباقي بنود العقد والمتمثلة في تصرفهم في جزء من الأرض المبيعة دون موافقة الجهة البائعة “الطاعنان بصفتيهما” وقبل مرور خمس سنوات من تاريخ سداد آخر قسط، فضلاً عن عدم تنفيذهم المشروع الذي بيعت الأرض من أجله بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بُني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة، كما أن المقرر – أن المادة 824 من القانون المدني وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157/1 من القانون المدني، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تَثبُت لديها، بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفتيهما باعا الأرض محل التداعي لمورث المطعون ضدهم السبع الأول لغاية تغياها هي إقامة مخبز آلي وبلدي واشترطا عليه تنفيذ المشروع خلال سنة من التسليم، وضمنا العقد شرطاً مانعاً من التصرف إذ حظر على المشتري بيع الأرض محل التعاقد أو التنازل عنها إلا بعد مرور خمس سنوات من سداد آخر قسط، وبعد موافقة الجهة البائعة “المحافظة” ومن ثم فإن الطاعنين بصفتيهما يكون لهما الحق في طلب فسخ التعاقد باعتبار أن العقد من العقود الملزمة للجانبين متى ثبتت مخالفة المشتري للشرط المانع من التصرف طبقاً لأحكام أي من المادتين 157، 158 من القانون المدني كلٍ في مجال تطبيقه بحسبان أن الشرط المانع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر ورفض دعوى الطاعنين على سند من أن المطعون ضدهم السبع الأول قاموا بسداد كامل الثمن، وأن البند الحادي عشر لم يرتب على مخالفته الفسخ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا عن تمحيص ما قدمه الطاعنان بصفتيهما من أدلة ومستندات على مخالفة المطعون ضدهم للشرط المانع من التصرف ومدى انطباق الفسخ في ضوء هذه المستندات فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.


لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا “مأمورية أسوان” وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات