نقض مدني – الطعن رقم 13084 لسنة 92 ق – جلسة 18 / 1 / 2026
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 13084 لسنة 92 ق – جلسة 18 / 1 / 2026 |
| رقم الطعن : | 13084 |
| السنة القضائية : | 92 |
| تاريخ الجلسة : | 18 / 1 / 2026 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
الطعن رقم 13084 لسنة 92 ق
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائـــــــرة المدنيــــــة
دائرة الأحد ( ه ) المدنية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــد القاضــــي / مــــحـــمـــد بــــدر عــــزت ” نائب رئيس المحكمـــة “
وعضوية السادة القضــاة / جمـــــال أبـــــو كريشـــــــــة ، هــــــشـــــام عــــز الديـــــن
مـــحـــمـــد عـــلي عـــبـــــيد ، ياسر عبد الشكور عطية الله
نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة/ صالح أحمد مرسي.
وأمين السر الأستاذ/ محمد عز الدين سيد.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد الموافق 29 من رجب سنة 1447ه، الموافق 18 من يناير سنة 2026 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13084 لسنة 92 ق.
المرفوع مــن
1- ………….
2- ………..
3- ………….
4- ………….
5- ………
6- ………..
7- ………..
8- ………..
9- ………….
والجميع هم ورثة/ ………..
المقيمون/ ………….
-لم يحضر أحد عن الطاعنين.
ضد
- رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الأعضاء جمعية الزاوية لتنمية المجتمع المحلي ببورسعيد بصفته.
ويعلن/ بمقر الجمعية الكائن م 14 A برج الزاوية محل رقم 8 ب قسم الزهور – محافظة بورسعيد.
-لم يحضر أحد عن المطعون ضده.
الوقائع
في يوم 24/5/2022 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد” الصادر بتاريخ 29/3/2022 في الاستئناف رقم 404 لسنة 91 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة بمستندات.
وفي 23/6/2022 أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 5/10/2025 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 7/12/2025 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة كلٌ على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. الله نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 874 لسنة 2016 مدنى كلي بورسعيد بطلب الحكم ختاميا بإلزامه بتمكينهم من سداد باقي المبالغ المستحقة للجمعية واصدار شهادة التخصيص للوحدة السكنية المخصصة لمورثهم وقالوا بياناً لذلك أن مورثهم بموجب عضويته بالجمعية المطعون ضدها وسداده للإشتراك ورسوم العضوية الحاصل في 30/2/2006 أصبح مستحقا لوحدة سكنية بمشروع الجمعية الكائن بمشروع إسكان أبراج بروتكس ببورسعيد وبناء عليه قام بسداد مبلغ 5000 جنيه قيمة القسط الاول المزمع تخصيصها بالمشروع، وأنه فور الانتهاء من بناء العقار خصصت الجمعية وحدات سكنية للأعضاء المماثلين لحالته من حيث تاريخ العضوية والحجز ورفضت التخصيص له متعللة بأن مورثهم لم يستصدر أذن بسداد باقي الأقساط المستحقة رغم مطالبته للجمعية بإصدار أذون السداد ،فوجه انذار للجمعية بتاريخ 24/5/2016، ومن ثم أقام الدعوى ،ووجهت الجمعية طلبا عارضا بطلب الحكم بطردهم من الوحدة السكنية والتسليم، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره ،حكمت المحكمة في الطلب العارض بالطلبات، وفي الدعوي الاصلية بالرفض، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 404 لسنة 61ق – الاسماعيلية – مأمورية بورسعيد، طعن الطاعنون بالتزوير على توقيع مورثهم علي اخطار علم الوصول الوارد من مكتب البريد المصري، واتخذوا إجراءات الطعن بالتزوير وأعلنوا شواهده، ندبت المحكمة خبيرًا بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وبعد أن أودع تقريره، حكمت برد وبطلان الاخطار سالف الذكر ،ثم قضت المحكمة بتاريخ 29/3/ 2022 بالتأييد ،طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض دعواهم وبطردهم من عين التداعي علي قواعد القانون المدني رغم أن إجراءات التخصيص وإلغاءه تخضع للقانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني والقرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982 بشأن العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان الذى اشترط لإلغاء التخصيص لعدم استكمال أي دفعه مستحقه إخطار العضو ثلاث مرات بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل سحب الأرض او الوحدة السكنية منه وهو ما خلت منه الأوراق إذ قضي برد وبطلان إخطار علم الوصول الوحيد الموجه لمورثهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانونى معين، ومن المقرر – أيضاً – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص، وكانت المادة التاسعة عشرة فقرة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشان التعاون الإسكاني قد نصت علي أن ” يصدر الوزير المختص بناء علي اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مشفوعا برأيها القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان ويجب أن يشتمل النظام الداخلي علي البيانات الأتية : ….. – 6 – قواعد التنازل عن قيمة الأسهم أو استردادها وقواعد التنازل عن العقار للجمعية وسحب الأراضي الفضاء وإعادة تخصيصها ورد المدفوعات عنها وقيمة العائد السنوي عن هذه المدفوعات بعد خصم ما قد يكون مستحقا للجمعية من التزامات ” …. وقد نصت المادة 4 / 5 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 46 لسنة 1982 في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أنه ” يوقع العضو الذي تم تخصيص قطعة ارض أو وحدة سكنية له إقراراً بقبول تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التي قبلها مع بيان القيمة التقديرية لتكلفتها وإعلان تعهده باستكمال أداء قيمتها الفعلية علي الدفعات وفي المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الجمعية ” ….. وإن النص في المادة 4 / 6 من ذات القرار قد جري علي أنه ” إذا تخلف العضو الذي خصصت له قطعة أرض أو وحدة سكنية عن استكمال أداء أية دفعة مستحقة في ميعاد استحقاقها، يخطر بضرورة الوفاء بما هو مستحق عليه إما باليد مع توقيع العضو بتسليم الإخطار ويكفى ذلك مرة واحدة، وإما بخطابات مسجلة مستعجلة ثلاث مرات يفصل بين كل منهما أسبوعين على الأقل على عنوانه باستمارة عضويته أو أخر عنوان أخطر به الجمعية … وتلصق صورة هذا الإخطار بمقر الجمعية ،ثم يقرر مجلس الإدارة سحب التخصيص منه “مما مفاده ان المشرع أوجب على الجمعية ممثلة في شخص رئيس مجلس إدارتها قبل إتخاذ قرار سحب التخصيص في حالة التأخير عن سداد أي دفعة من المستحقات أن يخطر العضو بالوفاء بما هو مستحق عليه وبإتباع الطرق سالفة الذكر بمراعاة المدة الزمنية البينية المحددة بالنص بين كل خطاب والخطاب الذى يليه ثم تقوم بلصق هذا الإخطار بمقر الجمعية ثم يقرر مجلس الإدارة سحب التخصيص، والدليل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإخطار هو تقديم علم الوصول الدال عليه. لما كان ذلك، وكان قرار وزير الإسكان والتعمير انف البيان المنظم لعمل الجمعيات التعاونية للإسكان هو قانون خاص ونصوصه مقيدة لأحكام القانون العام إذا تعارضت معها وقد تضمن ضوابط وإجراءات خاصة لإلغاء التخصيص ومن ثم فلا يجوز إهدار تلك النصوص وإعمال أحكام القواعد العامة في القانون المدني إذ القانون الخاص يقيد العام فيما تضمنه ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بتأييده الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض دعواهم الاصلية وبطردهم من الشقة المبينة بالأوراق تأسيساً على انشغال ذمتهم بالأقساط المطالب بها تطبيقا لأحكام القانون المدني، ولم يستظهر الضوابط والإجراءات الخاصة بإلغاء التخصيص سالفه البيان – الواجبة التطبيق علي واقعة النزاع – وما إذا كانت الجمعية المطعون ضدها قد اتبعت تلك الإجراءات والضوابط من عدمه سيما وان الثابت من الأوراق ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن مورث الطاعنين لم يستلم الخطاب المرسل له كون التوقيع المنسوب إليه علي المسجل المرسل له بما يفيد استلامه مزور عليه فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل الذى جره الى مخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسماعيلية “مأمورية بورسعيد “وألزمت المطعون ضده بصفته المصاريف، ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.
