الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 24191 لسنة 93 ق – جلسة 18 / 1 / 2026

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 24191 لسنة 93 ق – جلسة 18 / 1 / 2026
رقم الطعن : 24191
السنة القضائية : 93
تاريخ الجلسة : 18 / 1 / 2026
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 24191 لسنة 93 ق
باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الأحد (ج)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوي إبراهيم عبد الوهــــاب ” نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة “

وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هـــــشــام مــحـمـــد عـــــمـــــر

مصطفى حسين مصطفى و طــــارق مـحــمـــد الـتومـــي

” نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة “

بحضور السيد رئيس النيابـة/ عمرو الأحمداوي.

والسيد أمين السر/ إسماعيل فوزي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 29 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 18 يناير سنة 2026 م .

أصدرت الحكم الآتي –

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 24191 لسنة 93 ق .

المرفوع مـــن:

1- …………..

المقيم / ………..

2- ………………

المقيم/ ……………..

حضر عن الطاعنين الأستاذ / …………..- المحامي.

ضـــد

1- ………..

2- ………..

المقيمين/ ………………

لم يحضر أحد عنهما.


الوقائــع

في يوم 6/8/2023 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” الصادر بتاريخ 13/6/2023 في الاستئناف رقم 9516 لسنة 135 ق, وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي 23/8/2023 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 7 / 12 /2025 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة؛ فرأت أنه جدير بالنظر, فحددت جلسة لنظره.

وبجلسة 18 /1 /2026 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة, حيث صمم كل من محامي الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته, والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………… ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 4697 لسنة 2017 مدني محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 12/5/2014 المحرر بينهما وبين الطاعنين عن قطعة الأرض المبينة بالصحيفة مع إلزامهما بأن يؤديا له متضامنين فيما بينهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما, وقالا بياناً لذلك: إنه بموجب العقد سالف البيان اتفق الطرفان على قيام الطاعنين بتشييد البناء المبين بالصحيفة على الأرض المملوكة للمطعون ضدهما وفقاً للشروط الواردة بهذا الاتفاق ومن بينها استخراج ترخيص البناء، وقد وفى المطعون ضدهما وفقاً للشروط الواردة بهذا الاتفاق ومن بينها استخراج ترخيص البناء, بينما تأخر الطاعنان في التزامهما المقابل، مما حدا بهما إلى إنذارهما بتاريخ 29/11/2017, ثم أقاما الدعوى, وبتاريخ 29/7/2018 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية الجيزة ” بالاستئناف رقم 9516 لسنة 135 ، ندبت المحكمة خبيراً بالدعوى, وبعد أن أودع تقريره الختامي, حكمت بتاريخ 13/6/2023 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفسخ عقد الاتفاق والمشاركة، وإلزام الطاعنين بأن يؤديا إليهما مبلغ 10000 جنيه كتعويض. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقولان: إنهما طلبا بمذكرة دفاعهما الختامية أمام محكمة الاستئناف رد الأموال التي تحصل عليها المطعون ضدهما والبالغة أربعمائة ألف جنيه وفوائدهم القانونية منذ استلامهما وحتى السداد كأثر من آثار الفسخ بين المتعاقدين؛ إذ إنه عند إيقاع الفسخ بين المتعاقدين ينحل العقد ويعتبر كأن لم يكن، ويجب إعادة الشيء إلى ما كان عليه قبل العقد, بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تستجيب لطلبهما، إلا أنها رفضت طلبهما هذا والاستجابة إليه استناداً إلى أن هذا طلباً جديداً، لا يجوز أمام محكمة الاستئناف بالمخالفة للقانون, بما يعيبه ويوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 160 من القانون المدني على أنه ” إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض” يدل على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن، وكان المقرر أن ما يلزم كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برده إلى الآخر في هذه الحالة, إنما هو عين ما أعطى لا ما يقابله ما دام ذلك غير مستحيل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بفسخ عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 12/5/2014 لإخلال الطاعنين بالتزامهما باستخراج التراخيص اللازمة لتشييد البناء المتفق عليه على قطعة الأرض موضوع العقد؛ ومن ثم كان يتعين عليه القضاء بإلزام المطعون ضدهما بأن يردا ما تقاضياه من الثمن إلى الطاعنين باعتباره أثراً لازماً للفسخ ومترتباً عليه وليس من قبيل الطلبات الجديدة التي تبدى أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول هذا الطلب باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام تلك المحكمة؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.


لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية استئناف الجيزة “, وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات