نقض مدني – الطعن رقم 25222 لسنة 93 ق – جلسة 18 / 1 / 2026
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 25222 لسنة 93 ق – جلسة 18 / 1 / 2026 |
| رقم الطعن : | 25222 |
| السنة القضائية : | 93 |
| تاريخ الجلسة : | 18 / 1 / 2026 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
الطعن رقم 25222 لسنة 93 ق
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب ” نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة “
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هـــشـــــــــــــــــام محمد عمـــــــر
مصطفى حسين مصطفى و طــــارق مـحــمـــد الـــــتـــومــــى
” نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة “
بحضور السيد رئيس النيابـة / عمرو الأحمداوى.
والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 29 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 18 يناير سنة 2026 م.
- أصدرت الحكم الآتي –
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 25222 لسنة 93 ق.
المرفوع مـــن:
- ……………..
المقيمة / ……..
حضر عن الطاعنة الأستاذ …………..- المحامي.
ضـــد
- ……..
المقيم / …………..
لم يحضر أحد عنه.
” الوقائــع “
في يوم 6/7/2023 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط ” الصادر بتاريخ 9/5/2023 في الاستئناف رقم 1592 لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 13/9/2023 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 2/11/2025 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة 18/1/2026 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات جلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / …………..” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 583 لسنة 2019 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بطرده من عين التداعي والتسليم، على سندٍ من أنها وإخوتها يضعون اليد عليها مفرزة منذ عام 1991 واكتسبوا ملكيتها بالتقادم، وإذ فوجئت بغصب المطعون ضده حيازتها والبناء عليها بدون سند قانوني، وعليه أقامت الدعوى. أقام المطعون ضده دعوى فرعية بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعويين الأصلية والفرعية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1592 لسنة 54 ق المنصورة “مأمورية دمياط”، وبتاريخ 9/5/2023 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بتملكها وإخوتها عين النزاع مفرزة بالتقادم المكسب للملكية كسبب مستقل من أسباب كسب الملكية علاوة على عقد شهر حق الإرث المسجل برقم 418 لسنة 1991 دمياط ، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها ، وإذ التفتت المحكمة عن دفاعها ودون أن تواجه ما تمسكت به من دفاع إيرادًا وردًا فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا فى أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه؛ بما مؤداه أنه إذا طُرِحَ على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسمًا بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا، وأن طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينه من إثبات أو نفي دفاعه عن طريق سماع أقوال شهوده هو حق له إذا كانت هي الوسيلة التى له في الإثبات، ولا يجوز للمحكمة مصادرة حقه في الإثبات بتلك الوسيلة دون سبب مقبول وإلا كان حكمها قاصرًا. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بتملكها وإخوتها عين النزاع بالتقادم المكسب وتمسكت بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحثه وصولاً إلى مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل في حق الطاعنة من عدمه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه: وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية دمياط”، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة.
