نقض مدني – الطعن رقم 1241 لسنة 94 ق – جلسة 26 / 1 / 2026
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 1241 لسنة 94 ق – جلسة 26 / 1 / 2026 |
| رقم الطعن : | 1241 |
| السنة القضائية : | 94 |
| تاريخ الجلسة : | 26 / 1 / 2026 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
الطعن رقم 1241 لسنة 94 ق
باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
بـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان ” نائــب رئـــيس المحكمـــة “
وعضـــوية الســـادة القضاة / أحـــــمـــــد سيــد يـــــوســـــــــف ، إيــهــــــــــــاب عــــــــــــمـــــــــــــــر
معــــــــتز محمود صــــــــــــــابر ” نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة “
وشادي رضا القاضي
وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سمير شطا.
وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 7 من شعبان سنة 1447 ه الموافق 26 من يناير سنة 2026 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1241 لسنة 94 ق.
المرفوع مــن
1- …………..
2- ………..
3- ……..
4- ………….
5- ……..
6- ……..
المقيمين ………
حضر الأستاذ / ……… عن الأستاذ / ……. المحاميان – عن الطاعنين.
ضد
1- ………
2 ……….-
3………..-
4- …………
المقيمين ………….
لم يحضر أحد.
الوقائع
في يوم 4/1/2024 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا ” مأمورية الأقصر ” الصادر بتاريخ 7/11/2023 في الاستئنافين رقمي 917 لسنة 41 ق، و805 لسنة 42 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 13/2/2024 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 24/11/2025 عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره للمرافعة، وبجلسة 12/1/2026 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / ………، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 128 لسنة 2020 مدني محكمة إسنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه التعويض المادي والأدبي كما تقدره المحكمة. وقال بيانًا لذلك إن المطعون ضدهم قد امتنعوا عن تنفيذ قرار مهندس الري بإنشاء مسقى يمر بأرضهم كمصدر لري أرضه بديلًا عن المسقى القديم التي تم ردمها مما أدى إلى تبوير الأرض ملكه وإتلاف المزروعات المنزرعة بها، وإذ سبق وأن قضي له بإلزام ذات المطعون ضدهم بالتعويض عن ذات الفعل سالف البيان بالدعويين رقمي 165 لسنة 2004، 817 لسنة 2009 مدني كلي إسنا، وإذ استمر المطعون ضدهم في الامتناع عن تنفيذ القرار سالف البيان مما أصابه من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26/10/2022 بالتعويض الذي قدرته. بحكم استأنفته المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 917 لسنة 41 ق قنا مأمورية استئناف الأقصر، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 805 لسنة 42 ق قنا أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 7/11/2023 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 165 لسنة 2004 مدني جزئي إسنا واستئنافيها رقمي 17، 18 لسنة 2012 مدني مستأنف إسنا، والدعوى رقم 817 لسنة 2009 مدني جزئي إسنا واستئنافيها رقمي 47، 55 لسنة 2010 مدني مستأنف إسنا، رغم أن التعويض عن الضرر المطالب به في كل من الدعويين المدفوع بهما كان عن فترة سابقة عن الفترة محل الدعوى المطروحة بحسبان أن الضرر مستمر طالما ظل المطعون ضدهم ممتنعين عن تنفيذ قرار مهندس الري بإنشاء المسقى الجديد المار بأرضهم، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلًا عن وحدة الخصوم. ولما كان ذلك، وكان البين من الحكمين السابق صدورهما في الدعوى رقم 165 لسنة 2004 مدني جزئي إسنا واستئنافيها رقمي 17، 18 لسنة 2012 مدني مستأنف إسنا، والدعوى رقم 817 لسنة 2009 مدني جزئي إسنا واستئنافيها رقمي 47، 55 مدني مستأنف إسنا أنهما يختلفان موضوعًا عن الدعوى الماثلة إذ إن موضوعهما هو المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق مورث الطاعنين نتيجة عدم انتفاعه بالأرض المملوكة له لامتناع المطعون ضدهم عن تنفيذ قرار مهندس الري بإنشاء المسقى محل التداعي عن مدتين سابقتين تنتهي كل منهما بتاريخ الحكم في كل من الدعويين سالفتي البيان، في حين أن موضوع الدعوى الحالية هي المطالبة بالتعويض عن فترة لاحقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد حجب نفسه عن بحث مدى أحقية الطاعنين في اقتضاء التعويض لما أصابهم من أضرار مادية وأدبية متجددة، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ” مأمورية استئناف الأقصر “، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
