الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 2915 لسنة 94 ق – جلسة 26 / 1 / 2026

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 2915 لسنة 94 ق – جلسة 26 / 1 / 2026
رقم الطعن : 2915
السنة القضائية : 94
تاريخ الجلسة : 26 / 1 / 2026
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 2915 لسنة 94 ق
باســم الشعـــب

محكمــــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة الاثنين (أ)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

بـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان ” نائــب رئـــيس المحكمـــة “

وعضـــوية الســـادة القضاة / أحـــــمـــــد سيــد يـــــوســـــــــف ، إيــهــــــــــــاب عــــــــــــمـــــــــــــــر

معــــــــتز محمود صــــــــــــــابر ” نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة “

وشادي رضا القاضي

وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سمير شطا.

وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 7 من شعبان سنة 1447 ه الموافق 26 من يناير سنة 2026 م.

أصدرت الحكم الآتي:

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2915 لسنة 94 ق.

المرفوع مــن

‏‏‏‏‏‏1- ……….. – أحد ورثة / ………

2- …… – إحدى ورثة / ………

3- …….. – إحدى ورثة / ………

4- …………

5- ……..

حضر الأستاذ / …….. عن الأستاذ /……….- المحاميان – عن الطاعنين.

                     ضــــــــــــــد

‏‏‏‏1- ……… وصحة اسمه …………

2- ………….. – أحد ورثة / ………..

3- ……… – أحد ورثة / …………

4- ……… – أحد ورثة / ………

5- ……….- إحدى ورثة / …………

المقيمين …………

6- ………

7- ……..

المقيمين ………

8- …………. – إحدى ورثة / ………….

9- ………. – أحد ورثة / ………

10- …… – أحد ورثة / ………

11- ……… – إحدى ورثة / ………..

12- ………. – إحدى ورثة / ……….

13- ……… – إحدى ورثة / ………….

14- ………… – أحد ورثة / ………..

15- ………… – إحدى ورثة / ………..

16- ………….. – إحدى ورثة / ……

17- ……. – إحدى ورثة / ………….

المقيمين ………

18- ………….

المقيم ………

19- ……….

20- ………………

21- …………

22- ……………

المقيمين …………………

23- ………….

المقيم …………….

24- ………….

25- ………

المقيمين منزل ………

26- ……….. – أحد ورثة / …………

27- ………. – أحد ورثة / …………

28- …………… – إحدى ورثة / ………….

29- ………. – أحد ورثة / …………

30- …… – إحدى ورثة / ………

المقيمين ………

لم يحضر أحد.


الوقائع

في يوم 21/1/2024 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 28/11/2023 في الاستئنافين رقمي 495، 504 لسنة 36 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 19/2/2024 أعلن المطعون ضده من الأول حتى الخامسة ومن الثامنة حتى الثالث والعشرين ومن السادس والعشرين حتى الثلاثين بصحيفة الطعن.

وفي 27/2/2024 أعلن المطعون ضدهما السادسة والسابع بصحيفة الطعن.

وفي 29/2/2024 أعلن المطعون ضدهما الرابع والعشرون، والخامس والعشرون بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 22/12/2025 عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره للمرافعة، وبجلسة 26/1/2026 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / ……… ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما السادسة والسابع أقاما على مورث الطاعنين من الأول حتى الثالثة والطاعنين الرابع والخامس ومورث المطعون ضدهم من التاسع حتى الثانية عشرة الدعوى رقم 113 لسنة 2011 مدني محكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسة آلاف جنيه ريعًا عن سنوات الغصب لأطيان التداعي منذ عام 1996 وحتى إقامة الدعوى وطردهم من الأطيان محل النزاع والبالغ مساحتها 12 س 2 ط وتسليمها خالية من الشواغل أو بما عسى أن يكون عليها من زراعات أو غراس أو أشجار أو مبان وقت التسليم، وقالًا بيانًا لذلك: إنهما يمتلكان أرض التداعي المبينة بالصحيفة وقام سالفو الذكر باغتصابها دون وجه حق وبمطالبتهم بتسليمها امتنعوا دون مبرر قانوني، ومن ثم أقاما الدعوى، وندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أدخل المطعون ضدها السادسة والسابع المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة ومن السادس والعشرين حتى الثلاثين ومورث المطعون ضدهم من الثالثة عشرة حتى السابعة عشرة والمطعون ضدهم من الثامن عشر حتى الخامس والعشرين خصومًا في الدعوى، ثم أعادت المحكمة الدعوى للخبراء، وبعد إيداع التقرير حكمت بطرد المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة ومن السادس والعشرين حتى الثلاثين من الأطيان البالغ مساحتها 12 سهمًا المبينة بتقرير الخبير، وإلزامهم بتسليمها للمطعون ضدهما السادسة والسابع خالية من الشواغل وقت التسليم وإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغًا قدره 1125 جنيهًا ريعًا عن هذه الأطيان خلال فترة المطالبة من عام 1996 حتى 2011. استأنف المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة ومن السادس والعشرين حتى الثلاثين هذا الحكم بالاستئناف رقم 495 لسنة 36 ق قنا، كما استأنفه المطعون ضدهما السادسة والسابع بالاستئناف رقم 504 لسنة 36 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد إيداع التقرير قضت بتاريخ 28/11/2023 بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بطرد ورثة / ………، مورث الطاعنين من الأول حتى الثالثة والمطعون ضدها الثامنة والطاعنين الرابع والخامس، ومورث المطعون ضدهم من التاسع حتى الثانية عشرة من الأطيان البالغ مساحتها عشرين سهم ونصف المبينة بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف وإلزامهم بتسليمها للمطعون ضدهما السادسة والسابع خالية من الشواغل، وإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ 1921 جنيهًا ريعًا عن تلك الفترة، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة -، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون: إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن أطيان النزاع على مسطحين الأول 12 س 1 ط ضمن 6 ط ، والثاني 1 ط ضمن 8 ط ، والمطعون ضدهما السادسة والسابع أقروا بصحة هذه المساحات وفق محضر التقسيم المؤرخ 17/5/1992 وأنه وجد على الطبيعة مساحة 1 ط في وضع يد بعض ورثة / ……….، كما أقر كل من / …….، ……… أشقاء المطعون ضدهما السادسة والسابع – غير الممثلين في الدعوى – ببيع مساحة واحد قيراط في المسطح الثاني لصالح / ……….. بموجب عقد البيع المؤرخ 21/5/1992 الصادر بشأنه حكمًا في الدعوى رقم 709 لسنة 2009 ليصبح المتبقي 12 سهمًا، إلا أن الخبير المنتدب أغفل هذه المستندات ودلالتها، كما أن نصيب المطعون ضدهما السادسة والسابع 3/7 في الأرض محل النزاع وليس كامل المساحة التي تخص باقي الورثة على النحو الوارد بالإعلام الشرعي الخاص بمورثهم، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وخالف عقد البيع المؤرخ 21/5/1992 الصادر من باقي الورثة والذي تم تنفيذه على الطبيعة، ووضع الطاعنون اليد عليها وتملكوا كامل المسطح بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ عام 1992 وفق ما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، وهو ما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الاستئناف، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من الأسباب المؤدية لذلك، وهو واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانونية كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الوقائع أو لا يطابق ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية. وأن وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلًا، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع، كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه، لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا. لما كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن الخامس المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 25/9/2022 والمرفق صورة رسمية منها بملف الطعن أنه تمسك بملكيتهم أرض النزاع بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة واستدل على ذلك بإقرار المطعون ضدهما السادسة والسابع بأن / ……… قد قام فعليًا ببيع الأرض عام 1992 للمرحوم / ……. وهو ما يوضح أن الأرض قد تم بيعها بعلمهم، وسكونهم خلال الفترة من 1992 حتى 2011 دون اتخاذ أي إجراء قانوني، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ادعاء الطاعنين بالملكية وحجب نفسه عن بحث هذا الادعاء، وهو دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي فيها، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه.


لذلك

نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات