نقض مدني – الطعن رقم 33025 لسنة 93 ق – جلسة 19 / 1 / 2026
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 33025 لسنة 93 ق – جلسة 19 / 1 / 2026 |
| رقم الطعن : | 33025 |
| السنة القضائية : | 93 |
| تاريخ الجلسة : | 19 / 1 / 2026 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
الطعن رقم 33025 لسنة 93 ق
باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / د/ محمــد جــلال عبد العظيم “نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة”
وعضوية السادة المستشارين / علـــــــــــــي محمــــــــــــــــــد رزق ، محمـــــــــد فـــــاروق الرملـــــي
د/ وليـد أبو الوفا الشرقــــاوي “نــــواب رئيـــــس المحكمــــة”
وأشرف عبد الرحمن حمزاوي
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد رفعت.
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الاثنين 30 من رجب لسنة 1447 هـ الموافق 19 من يناير لسنة 2026 م.
أصدرت الحكم الآتــي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 33025 لسنة 93 ق.
المرفــوع مــن:
- شركة الشرق لإدارة المشروعات العقارية (ش.م.م) ويمثلها/ …….. بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
ويعلن في/ ………………
لم يحضر عنها أحد.
ضـــــــــــــــــد
- شركة لاجوم (ش.ذ.م.م) ويمثلها/ ……… بصفته مدير الشركة.
مقرها القانوني/ المحل رقم (003/ 103) بالدور الأرضي والأول – مول جولف كورنر – منطقة خدمات قطعة 16 الفيوم – حدائق اكتوبر – محافظة الجيزة.
لم يحضر عنها أحد.
الوقائع
في يوم 4/11/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة “مأمورية السادس من أكتوبر” الصـادر بتاريـخ 6/9/2023 في الاستئناف رقم 11067 لسنة 138ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
في 18/11/2023 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبجلسة 15/12/2025 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المـقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 4296 لسنة 2021 مدني محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 14/10/2019 وملحقه المؤرخ 21/2/2021 والإخلاء والتسليم، وقال بياناً لدعواه: إنه بموجب هذا العقد وملحقه استأجر منه المطعون ضده بصفته الحانوت محل التداعي، وجاء بالبند الثالث من العقد شرط بفسخه في حالة عدم سداد الأجرة في مواعيد استحقاقها، وإذ امتنع عن السداد، فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 11067 لسنة 127ق لدى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية السادس من أكتوبر”، وبتاريخ 6/9/2023 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبانعدام الخصومة، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأبدت النيابة الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وفي بيانها يقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانعدام الخصومة لبطلان إعلان المطعون ضده بصفته بصحيفة الدعوى على سند من عدم اتصال علمه بها بموجب الشهادة الصادرة من منطقة بريد شمال أكتوبر التي تفيد بأن المسجل المرسل له ارتد للراسل رغم أن إعلانه تم على مقره الثابت بالسجل التجاري، ونظراً لرفض الموظف المختص بالاستلام، تم إعلانه في مواجهة النيابة العامة، وهو ما أثبته المحضر بالصورة المعلنة من صحيفة الدعوى، الأمر الذي يكون معه الإعلان تم صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية التي تطلبها القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 13 من قانون المرافعات في فقرتها الثالثة يبين منه أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة من الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو الرئيس مجلس الإدارة أو المدير، وإذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم في مركز إدارة الشركة، كان صحيحاً، وأن الفقرة الأخيرة من المادة 13 سالفة الذكر أوجبت على المحضر في حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو استلام الصورة أن يثبت ذلك في الأصل والصورة وتسليم الصورة للنيابة العامة، ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل، إذ خلا عجز تلك الفترة من النص على ذلك، وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه “ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة”، يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعي عليه والثاني حضور المدعي عليه بالجلسة.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وبما جاء بصحيفة الدعوى – المقدم صورة رسمية منها بالأوراق – أن إعلان المطعون ضده بصفته استوفى أوامر القانون، إذا سُلمت صورة الإعلان للنيابة لامتناع الموظف المختص عن الاستلام، وهو ما لا ينازع فيه المطعون ضده بصفته، وكان لا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل، وخلت أوراق الطعن من إثبات أن الطاعن بصفته وجه الإعلان إليه بطريقة تنطوي على غش حتى لا يصل الى علمه، أو أنه تعمد إخفاء قيام الخصومة عنه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبدائه لدفاعه فيها، بما يكون الإعلان صحيحا منتجا لآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانعدام الخصومة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقص الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية السادس من أكتوبر”، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
