الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 18654 لسنة 92 ق – جلسة 19 / 1 / 2026

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 18654 لسنة 92 ق – جلسة 19 / 1 / 2026
رقم الطعن : 18654
السنة القضائية : 92
تاريخ الجلسة : 19 / 1 / 2026
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 18654 لسنة 92 ق
باسم الشعـب

محكمـة النقــض

الدائـرة المدنيـة

دائرة الاثنين (ج)

ــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشـــــــــــار / د/ محمــد جــلال عبد العظيم “نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة”

وعضوية السادة المستشارين / ياســــــــــــــــــــــر نصــــــــــــــــــــــــــر ، محمــــــد أحمـــــــد صفــــــــوت

ديــــــــــــــــــــــــاب محمـــــــــــــــــــــــد و أحمــــــد عبـــــــــــد الجليــــــــــل

“نــــواب رئيـــــس المحكمــــة”

وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد رفعت.

وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الاثنين 30 من رجب لسنة 1447 هـ الموافق 19 من يناير لسنة 2026 م.

أصدرت الحكم الآتــي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18654 لسنة 92 ق.

المرفــوع مــن:-

  • …………

المقيمة/ …………..

لم يحضر عنها أحد.

ضـــــــــــــــــد

1- …………..

المقيم/ …………….

2- رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لشاغلي المساكن الإدارية والعاملين ببورسعيد بصفته.

موطنه المختار / ……………

لم يحضر عنهما أحد.


الوقائع

في يوم 10/8/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد” الصـادر بتاريـخ 14/6/2022 في الاستئناف رقم 146 لسنة 63ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات.

وفي 5/9/2022 أعُلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 3/2/2025 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 19/1/2026 لنظره وفيها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــــــــقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:-

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل من أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1235 لسنة 2021 مدني محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بعدم نفاذ وبطلان عقد البيع المؤرخ 1/1/2020 والذي بموجبه تم نقل تخصيص صيدلية عين التداعي للمطعون ضده الأول واعتباره كأن لم يكن، على سند من أنها تمتلكها بموجب عقد البيع المؤرخ 10/9/2014 بالشراء من الجمعية المطعون ضدها الثانية، وإذ استغل المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم ……… لسنة 2001 توثيق السادس من أكتوبر الصادر له منها وقام بنقل ملكية عين التداعي له فأقامت دعواها للحكم بطلباتها، أقام المطعون ضده الأول دعوى فرعية في مواجهتها بطلب الحكم بتسليمها عين التداعي له، حكمت المحكمة في الدعوى الفرعية بالطلبات وفي الدعوى الأصلية برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 146 لسنة 63ق لدى محكمة استئناف الاسماعيلية- مأمورية بورسعيد – وبتاريخ 14/6/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الطاعنة عليه بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم قضى بإلزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده الأول لعين التداعي والتفت عن دفاعها بأن المطعون ضده الأول باع لنفسه عين التداعي دون سداد ثمنها والوقوف على موافقتها على البيع والثمن وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى رفعت دعوى بطلب تسليم عقار إلى المدعي استناداً إلى العقد الصادر له وبأنه مالك له بمقتضى هذا العقد؛ فإن الفصل في ذلك الطلب يستلزم بحث صحة العقد باعتبار أنه شرط للقضاء بالتسليم. وأنه على قاضي الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن ثمن المبيع كان مثار منازعة بين الطاعنة التي بنتها على عدم علمها بحصول البيع موضوع التداعي وعدم موافقتها عليه، مما كان يوجب على الحكم المطعون فيه النظر في ذلك لتطبيق القانون على الوجه الصحيح – كونه واجب القاضي – بالتأكد من الوفاء بالثمن وموافقة البائعة عليه وهو التزام أساسي على المطعون ضده الأول – المشتري – قبل إلزام الطاعنة بتسليمه العين المتنازع عليها إلا إن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها ولم يرد عليه بما يواجهه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – إن صح – وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

وحيث إن نقض الحكم فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة، يستتبع نقضه أيضاً فيما قضی به من إلزامها بتسليم شقة النزاع المبيعة بموجبه للمطعون ضده الأول، لكونه مؤسساً عليه، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.


لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بور سعيد – وألزمت المطعون ضده الأول بالمصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات