نقض مدني – الطعن رقم 25406 لسنة 93 ق – جلسة 19 / 1 / 2026
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 25406 لسنة 93 ق – جلسة 19 / 1 / 2026 |
| رقم الطعن : | 25406 |
| السنة القضائية : | 93 |
| تاريخ الجلسة : | 19 / 1 / 2026 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
الطعن رقم 25406 لسنة 93 ق
باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / د/ محمــد جــلال عبد العظيم “نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة”
وعضوية السادة المستشارين / علـــــــــــــي محمــــــــــــــــــد رزق ، محمـــــــــد فـــــاروق الرملـــــي
د/ وليــــــد أبـــــو الشرقـــــــاوي “نــــواب رئيـــــس المحكمــــة”
وأشرف عبد الرحمن حمزاوي
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد رفعت.
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الاثنين 30 من رجب لسنة 1447 هـ الموافق 19 من يناير لسنة 2026 م.
أصدرت الحكم الآتــي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 25406 لسنة 93 ق.
المرفــوع مــن:-
- ………..
المقيم/ …………..
لم يحضر عنه أحد.
ضـــــــــــــــــد
- ………
المقيم/ ……………
لم يحضر عنه أحد.
الوقائع
في يوم 1/8/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف “مأمورية المنيا” الصـادر بتاريـخ 11/6/2023 في الاستئناف رقم 6019 لسنة 58ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي 12/9/2023 أعُلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 17/11/2025 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 19/1/2026 لنظره وفيها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــــــــقرر/ ……..”القاضي بالمحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2487 لسنة 2019 مدني أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 536000 جنيه ريعا عن المحل التجاري والشقة المملوكين له المبينين بالصحيفة عن الفترة المطالب بها؛ وذلك على سند أنه بموجب عقد قسمة مؤرخ 20/7/2009 محرر بينه وبين المطعون ضده وآخرين اختص بمحل تجارى بعقار التداعي إلا أن المطعون ضده يضع يده عليه وعلى شقة بالطابق الأرضي بذات العقار دون سند قانوني فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره، وجه المطعون ضده طلباً عارضاً بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقد القسمة المذكور لصوريته وعدم تنفيذه على الطبيعة ونفاذ عقدي الإيجار المؤرخين 1/6/1984 و 1/9/1984، أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن أودع تقريره حكمت في الطلب العارض برفضه، وفي الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغا مقداره 95400 جنيه ريعا عن المحل التجاري موضوع التداعي خلال فترة المطالبة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6019 لسنة 58ق لدى محكمة استئناف بني سويف التي قضت بتاريخ 11/6/2023 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغا مقداره 47700 جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض مبلغ الريع المحكوم به استنادا إلى سقوط حقه في المطالبة بالريع بمضى خمس سنوات رغم أنه أقام دعواه بالريع عن فترة الغصب مستندا فيها إلى عقد القسمة المؤرخ 20/7/2009 وأن ذلك يُعد بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار والذي يتقادم المطالبة به بالتقادم الطويل خمسة عشر عاماً لاسيما وأن المطعون ضده سيئ النية فقد أقر بأن الطاعن هو المالك للحانوت محل التداعى ومن ثم فإن الحق في المطالبة بالريع لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب، باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق، أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بريع الحانوت محل التداعي لغصبه وحيازته دون سند، وخلت الأوراق مما يثبت أي حق للمطعون ضده في حيازة الحانوت، ومن ثم فإن الحق في المطالبة بالريع لا يخضع للتقادم الخمسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الدعوى مطالبة بحق دوري متجدد تخضع للتقادم الخمسي، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 6019 لسنة 58ق المنيا برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصاريف، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
