نقض مدني – الطعن رقم 7426 لسنة 91 ق – جلسة 19 / 1 / 2026
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 7426 لسنة 91 ق – جلسة 19 / 1 / 2026 |
| رقم الطعن : | 7426 |
| السنة القضائية : | 91 |
| تاريخ الجلسة : | 19 / 1 / 2026 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
الطعن رقم 7426 لسنة 91 ق
باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / د/ محمــد جــلال عبد العظيم “نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة”
وعضوية السادة المستشارين / علـــــــــــــي محمــــــــــــــــــد رزق ، محمـــــــــد فـــــاروق الرملـــــي
د/ وليــــــد أبـــــو الشرقـــــــاوي “نــــواب رئيـــــس المحكمــــة”
وأشرف عبد الرحمن حمزاوي
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد رفعت.
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الاثنين 30 من رجب لسنة 1447 هـ الموافق 19 من يناير لسنة 2026 م.
أصدرت الحكم الآتــي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7426 لسنة 91 ق.
المرفــوع مــن:-
- …………….
المقيم/ …………….
حضر عن الطاعن الأستاذ/ ………… المحامي.
ضـــــــــــــــــد
- ورثة المرحوم/ ………. وهم:-
1- …………
2- …………
3- ………….
4- ………
5- ……….
6- ………….
المقيمون/ …………
لم يحضر عنهم أحد.
الوقائــــــــــــع
في يوم 22/4/2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصـادر بتاريـخ 24/2/2021 في الاستئناف رقم 6829 لسنة 137ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي 9/5/2021 أعُلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بنقضه.
وبجلسة 6/10/2025 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 19/1/2026 لنظره وفيها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــــــــقرر/ ………”نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 111 لسنة 2020 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهم من كامل مساحة سطح ومنور العقار المبين بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذا العقار بالعقد المشهر رقم ……… لسنة 2013 جنوب القاهرة، وأن مورث المطعون ضدهم مستأجر لعين النزاع من مالكه السابق بموجب عقد الإيجار محدد المدة المؤرخ 1/1/2005، والذي أنذره بالإخلاء لانتهاء مدته، وتحصل على حكم بالدعوى رقم 2398 لسنة 2014 مدني مستعجل جنوب القاهرة المستأنفة برقم 967 لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة بطردهم والذي تعذر تنفيذه لتغير معالم العين محل النزاع ومن ثم أقام الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات واستأنف المطعون ضده الخامس هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6829 لسنة 137ق وبتاريخ 24/2/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت الجلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمل الطعن، واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، وإنه وفقاً لنص المادة 218 من قانون المرافعات تلتزم المحكمة المنظور أمامها الطعن بأن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن مع باقيهم في الحكم الصادر ضدهم في نزاع لا يقبل التجزئة وإلا وقع باطلاً، وكان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من عين النزاع بوضع يدهم عليها بلا سند، وقضت محكمة أول درجة بالطرد بحكم استئنافه المطعون ضده الخامس دون اختصام باقي المحكوم عليهم، ودون أن تأمر المحكمة باختصامهم كمستأنفين مع المطعون ضده الخامس، وعدم قيام الأخير بذلك، وكانت الدعوى على هذا النحو غير قابلة للتجزئة لعدم تحديد المساحة المغتصبة من كل منهم ودون أن تسفر الوقائع على تحديدها، وهو ما لا يحتمل الفصل في الدعوى إلا حلاً واحداً، فإن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف دون اختصام باقي المحكوم عليهم يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يبطله ويوجب نقضه دون الحاجة لبحث أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
