نقض مدني – الطعن رقم 8339 لسنة 91 ق – جلسة 19 / 1 / 2026
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 8339 لسنة 91 ق – جلسة 19 / 1 / 2026 |
| رقم الطعن : | 8339 |
| السنة القضائية : | 91 |
| تاريخ الجلسة : | 19 / 1 / 2026 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
الطعن رقم 8339 لسنة 91 ق
باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالـــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــرور “نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة”
وعضوية السادة المستشارين / ياســــــــــــــــــــــر نصــــــــــــــــــــــــــر ، محمــــــد أحمـــــــد صفــــــــوت
ديــــــــــــــــــــــــاب محمـــــــــــــــــــــــد و أحمــــــد عبـــــــــــد الجليــــــــــل
“نــــواب رئيـــــس المحكمــــة”
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد رفعت.
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الاثنين 30 من رجب لسنة 1447 هـ الموافق 19 من يناير لسنة 2026 م.
أصدرت الحكم الآتــي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8339 لسنة 91 ق.
المرفــوع مــن:-
- ………..
لم عنه يحضر أحد.
ضـــــــــــــــــد
1- ……….
المقيم/ ……………
2- …………..
3- ………..
4- ………
5- ……
المقيمين/ ………………
- ورثة المرحومة/ ………. وهم:-
6- ………..
المقيم/ …………
7- .……………….
المقيم/ …………
8- ………
المقيم/ ………
9- ……………
10- ………
11- …………
المقيمين/ ………………
12- وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقاري.
موطنه القانوني/ هيئة قضايا الدولة بالمنصورة.
لم يحضر عنهم أحد.
الوقائــــــــــــع
في يوم 17/5/2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصـادر بتاريـخ 17/3/2021 في الاستئناف رقم 2526 لسنة 72ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي 1/6/2021 أعُلن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس بصحيفة الطعن، وبتاريخ 3/6/2021 أعُلن المطعون ضدهم السادس والسابع والتاسع حتى الحادي عشر بصحيفة الطعن، وبتاريخ 10/6/2021 أعُلن المطعون ضدهم من الثاني عشر بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وبجلسة 18/11/2024 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 19/1/2026 لنظره وفيها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــــــــقرر/ ……. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 549 لسنة 2019 مدني محكمة المنصورة الابتدائية – مأمورية بلقاس الكلية – ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 148 لسنة 2016 مدني کلي بلقاس والمستأنفة برقمي 4738، 4806 لسنة 69ق المنصورة في مواجهته، على سند من القول أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 148 لسنة 2016 مدني کلي بلقاس ضد المطعون ضدهم من الثاني إلى الحادي عشر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 19/4/1990 والمتضمن شراء المطعون ضده الأول مساحة 79,44 مترا مشاعاً في مساحة العقار المملوك له ولأشقائه المطعون ضدهم ميراثاً عن والدهم الأمر الذي حدا بالطاعن للتدخل هجومياً في تلك الدعوى إلا أنه قضى بعدم قبول تدخله شكلاً وبصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى وتأييد هذا القضاء بالاستئناف رقم 4738 لسنة 69ق المنصورة. فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2526 لسنة 72ق استئناف المنصورة وبتاريخ 17/3/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه بعدم الاعتداد قبله بالحكم الصادر في الدعوى رقم 148 لسنة 2016 واستئنافها 4738 لسنة 69ق المنصورة على سند مما أورده بمدوناته من أن الطاعن قد مثل في الدعوى 148 لسنة 2016 وأبدى دفاعه فيها ولا يصح له الدفع بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهته في حين أن الحكم الصادر في الدعوى 148 لسنة 2016 قد قضى بعدم قبول تدخله الهجومي شكلاً وهو ما مؤداه أن يصبح الطاعن أجنبياً عن تلك الدعوى ويحق له رفع دعوى مبتدأة بعدم الاعتداد قبله بالحكم الصادر فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بعدم قبول التدخل شكلاً يترتب عليه أن يصبح طالب التدخل أجنبياً عن تلك الدعوى، ولا يحوز الحكم الصادر فيها قبله أية حجية ويحق له طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فيها ولا عبرة بما يكون ساقه من أوجه دفاع في تلك الدعوى طالما أن الحكم الصادر فيها لم يتعرض لهذا الدفاع ووقف عند حد عدم قبول التدخل شكلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذ النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن كان ممثلاً في الدعوى وطرفا في الحكم الصادر فيها فلا يصح أن يدفع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في مواجهته لأنه تدخل هجومياً في الدعوى 148 لسنة 2016 وأبدى كافة طلباته ودفوعه وجميعها كانت تحت بصر المحكمة في حين أن الحكم المطعون فيه أغفل أنه قضى في الدعوى السابقة بعدم قبول تدخل الطاعن شكلاً وهو مما مؤداه أن أصبح الطاعن أجنبياً عن الحكم الصادر في تلك الدعوى ولا يحوز قبله أية حجية تمنعه من طلب عدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
