الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 9648 لسنة 95 ق – جلسة 18 / 1 / 2026

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 9648 لسنة 95 ق – جلسة 18 / 1 / 2026
رقم الطعن : 9648
السنة القضائية : 95
تاريخ الجلسة : 18 / 1 / 2026
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 9648 لسنة 95 ق
باسم الشعب

محكمة النقض

الدائـــــــرة المدنيــــــة

دائرة الأحد ( ه ) المدنية

ـــــــــــــــــــ

رئاسة السيـــــد القاضــــي / مــــحـــمـــد بــــدر عــــزت نائب رئيس المحكمـــة “

وعضوية السادة القضــاة / جـــمــــــال أبـــو كـــريشه ، هــــــشـــــام عـــــز الــــــديـــن

مــحــمـــد عـــلــى عــبــيــد ، شــريــف عــبــاس بـــريشـة

” نواب رئيس المحكمة “

وحضور رئيس النيابة/ صالح أحمد مرسي.

وأمين السر الأستاذ/ محمد عز الدين سيد.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد الموافق 29 من رجب سنة 1447 ه الموافق 18 من يناير سنة 2026 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9648 لسنة 95 ق.

المرفوع مــن

  • …………….

المقيم/ ……….

-حضر عن الطاعن الأستاذة/ …… عن الأستاذ / ………

ضـــــــــــــــــد

1- ……………

2- ………..

المقيمين/ ………………

-لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم.


الوقائــــــــــع

في يوم 6/3/2025 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 15/1/2025 في الاستئناف رقم 1087 لسنة 73 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة بمستندات.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 2/11/2025 عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 7/12/2025 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة والطاعن كلٌ على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ……….” نائب رئيس المحكمة ” وبعد المرافعة والمداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 40 لسنة 2021 مأمورية السنطة الكلية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليهما التعويض الذي تقدره المحكمة، وقالا بيانًا لذلك أنه أثناء قيادته السيارة المبينة بالصحيفة تسبب بخطئه في إحداث إصابتهما، وضبط عن الواقعة الجنحة 5958 لسنة 2021 مركز السنطة وقضى فيها بإدانته، و في الاستئناف رقم 3099 لسنة 2022 جنح مستأنف السنطة ببراءته ورفض الدعوى المدنية، وإذ لحقت بهما من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية فقد أقاما الدعوى، بتاريخ 26/2/2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1087 لسنة 73 ق، وبتاريخ 17/1/2024 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وباستجواب المطعون ضدهما، ثم ندبت مصلحة الطب الشرعي وبعد إيداع تقريرها حكمت بتاريخ 15/1/2025 بإلزام الطاعن بالتعويض المادي والأدبي الذي قدرته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ خالف حجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 3099 لسنة 2022 مستأنف طنطا القاضي ببراءته ورفض دعوى المطعون ضدهما المدنية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجنائي له. وإنه إذا قضى الحكم الجنائي ببراءة المتهم وكان سبب البراءة هو انتفاء الخطأ في جانبه فإن هذا الحكم يمنع القاضي المدني من أن يستمع إلى الادعاء بوقوع الخطأ الذى قضى بانتفائه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي – أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في الجنحة 3099 لسنة 2022 مستأنف طنطا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله – بحكم صار باتًا لعدم الطعن عليه – تأسيساً على انتفاء خطأ الطاعن الأمر الذي يمثل أحد عناصر المسئولية التقصيرية وهي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وهو ما يستلزم حتماً منع المحكمة المدنية من العودة إلى بحث عناصر تلك المسئولية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على ثبوت خطئه – حسبما أورده بمدوناته – فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي بما يعيبه ويوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وإذ قضى الحكم المستأنف برفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون – والتي تستوي والقضاء بعدم جواز النظر لسابقة الفصل في الجنحة سالفة البيان – ومن ثم تعين الحكم في الاستئناف 1087 لسنة 73 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.


لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1087 لسنة 73 استئناف طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات