نقض مدني – الطعن رقم 12492 لسنة 94 ق – جلسة 18 / 1 / 2026
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 12492 لسنة 94 ق – جلسة 18 / 1 / 2026 |
| رقم الطعن : | 12492 |
| السنة القضائية : | 94 |
| تاريخ الجلسة : | 18 / 1 / 2026 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
الطعن رقم 12492 لسنة 94 ق
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب ” نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة “
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هـــشـــــــــــــام محمــــــد عمــــــر
مصطفى حسين مصطفى و طــــارق مـحــمـــد الـــــتـــومــــى
” نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة “
بحضور السيد رئيس النيابـة / عمرو الأحمداوى.
والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 29 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 18 يناير سنة 2026 م.
- أصدرت الحكم الآتي –
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 12492 لسنة 94 ق.
المرفوع مـــن:
-أولاً: ………….
المقيم / …………….
- ثانياً: ورثة / ………..، وعنهم ورثته كلاً من: –
1- ………..
2- ……………………..
المقيمتان / ………………
3- ………… عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر /……………..
المقيمة / …………..
- ثالثاً: ورثة / ……………، وهم: –
1 -………….
2- …………
3-……..
4- …………..
المقيمون / ………………..
- رابعاً: ……………
المقيمة / …………………
حضر عن الطاعنين الأستاذ / ………….. – المحامي.
ضـــد
1- …………
المقيم / …………………
2- رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بصفته.
الكائن مقره / حدائق العاصمة – مدينة بدر- العاصمة الإدارية الجديدة – محافظة القاهرة.
3- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمأموريات الشهر العقاري والسجل العيني.
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – خلف مكتب النائب العام – الرحاب – محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عنهم.
- ……….. – بصفتها ممثلة عن ورثة / …………..
المقيمة / ……………………….
” الوقائــع “
في يوم 17/4/2024 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/2/2024 في الاستئناف رقم 3633 لسنة 140 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي 12/5/2024 أعلن المطعون ضدهم بالبند أولاً بصحيفة الطعن.
وفي 25/11/2024 أعلن المطعون ضدهم بالبند ثانياً بصحيفة الطعن.
وفي 16/3/2025 أعلن المطعون ضدهم بالبند ثالثاً بصحيفة الطعن.
وقد أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 2/2/2025 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة 18/1/2026 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات جلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ………… ” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أولاً وثالثًا ومورث ثانيًا أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3354 لسنة 2020 شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباتهم الختامية ببطلان وعدم سريان العقود العرفية الابتدائية المقدمة من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني بصفته سند المليكة للأرض الزراعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء أي توكيلات صادرة بالبيع عامة أو خاصة بشأن عين التداعي وإلزام المطعون ضده الأول بتسليم عين التداعي وسداد مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر والفوائد القانونية حتى تنفيذ الحكم . على سندٍ من القول إنهم يمتلكون عين التداعي بموجب المشهر رقم 264 لسنة 1963 إمبابة بطريق الميراث الشرعي عن مورثهم وعقد القسمة والاتفاق المؤرخ 25/10/1986 وقد نما إلى علمهم أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع في عين التداعي إلى المطعون ضده الثاني بصفته ومن ثم أقاموا الدعوى. تدخلت الطاعنة الأخيرة وأخرى غير مختصمة في الطعن انضماميًا للطاعنين ووجه المطعون ضده الأول دعوى فرعية قبل الطاعنين بإلزامهم مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن إساءة استعمال حق التقاضي. حكمت المحكمة بقبول التدخل الانضمامي شكلاً ورفضه موضوعًا، وبرفض الدعوى الأصلية والفرعية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3633 لسنة 140 ق كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 22007 لسنة 140 ق القاهرة، وبتاريخ 18/2/2024 قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعن رقم 12492 لسنة 94 ق، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها رغم أن الأرض الزراعية محل التداعي غير خاضعة للسجل العيني، ومن ثم لا يُتطلب قانونًا شهر صحيفة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله؛ ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من مواد إصدار القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن : ” ( 1 ) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل ( 2 ) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ” . يدل على أن ” مناط سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على هذا القسم، ويشترط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر”. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق عدم خضوع عين التداعي لنظام السجل العيني ومن ثم تخضع لقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ، وإذ كان الطلب المطروح في الدعوى من الطاعنين هو بطلان وعدم سريان عقود البيع الصادرة من المطعون ضده الأول إلى الثاني بصفته ، وكانت هذه الطلبات لا تخضع للقيد الوارد في المادة 65/3 من قانون المرافعات ، والمادتين 103/2 ، 126 مكرر من ذات القانون والذي خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقاري سالف الذكر من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة للطلب سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه: وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة.
