نقض مدني – الطعن رقم 34682 لسنة 93 ق – جلسة 18 / 1 / 2026
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 34682 لسنة 93 ق – جلسة 18 / 1 / 2026 |
| رقم الطعن : | 34682 |
| السنة القضائية : | 93 |
| تاريخ الجلسة : | 18 / 1 / 2026 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
الطعن رقم 34682 لسنة 93 ق
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب ” نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة “
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــشـــــــــــام محــمــد عـــمــر
مصطفى حسين مصطفى و طــــارق مـحــمـــد الـــــتـــومــــى
” نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة “
بحضور السيد رئيس النيابـة / عمرو الأحمداوى.
والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 29 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 18 يناير سنة 2026 م.
- أصدرت الحكم الآتي –
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 34682 لسنة 93 ق.
المرفوع مـــن:
- …………….
المقيم / ………….
حضر عن الطاعن الأستاذ / ……….. – المحامي.
ضـــد
1- …………
2- ……………….
2- …………..
4- ………….
5- …………
6- …………..
المقيمون / ………………
لم يحضر أحد عنهم.
” الوقائــع “
في يوم 18/11/2023 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الصادر بتاريخ 20/9/2023 في الاستئناف رقم 1431 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفى 7/12/2023 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 16/11/2025 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة 18/1/2026 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات جلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ………….
” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 365 لسنة 2021 مدني منيا القمح الابتدائية بطلب إلزامهم بأن يسمحوا له ومواشيه والآلات الزراعية بالمرور بعين التداعي مع إزالة كافة المعوقات الموضحة بتقرير الخبير للوصول إلى أرضه المحبوسة، وكف منازعتهم له في ذلك على سند من القول أنه يمتلك بالميراث الشرعي قطعة أرض مساحتها 3س و4ط ، وحيث إن الطاعن يضع يده على مساحة 100م من أملاك الدولة فأصبحت بذلك أرضه محبوسة من تلك الجهة والتي تمثل المدخل الوحيد لأرضه ، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1431 لسنة 66 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق” وبتاريخ 20/9/2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بأحقية المطعون ضده الأول في المرور من الطريق محل التداعي، وإلزام الطاعن بإزالة التعديات الموضحة بتقرير الخبير وعدم تعرضه للمطعون ضده الأول في المرور. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم لمخالفة القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المثار من النيابة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام وفقاً للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛ فلما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدني على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره، وأن حق الارتفاق حق عيني عقاري، وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها العقار.
وأن النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن ” الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ” يدل على أن المشرع فرض على المدعي – في الدعاوی المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني – اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلبًا إضافيًا هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات ، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم ، وكانت الأحكام الواردة بهذا النص أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام قُصِدَ بها حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها.
لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضده الأول قد تضمنت طلب تقرير حق ارتفاق بالمرور لأرضه المُحتبسة على أرض النزاع وكان قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني بقرار من وزير العدل رقم 79 لسنة 1984 والذي بدأ سريانه اعتباراً من 1/7/1985 قبل رفع الدعوى ، وإذ لم تتضمن الطلبات إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وخلت الأوراق مما يفيد تقديم شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه: وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1431 لسنة 66 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق” بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف مصاريف الاستئناف ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
