الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 11665 لسنة 94 ق – جلسة 18 / 1 / 2026

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 11665 لسنة 94 ق – جلسة 18 / 1 / 2026
رقم الطعن : 11665
السنة القضائية : 94
تاريخ الجلسة : 18 / 1 / 2026
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 11665 لسنة 94 ق
باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة “الأحد” (ب) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـد القاضي / شـهـاوي إسـمـاعيل عبد ربــه نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة

وعضوية السادة القضــاة / هشام عبد الحميد الجميلي ، مــــصــطــفـــى حـــــــمــــــــــدان

تـــــــــامــــــــر الـــــكـــــــومـــــــي ” نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة “

وحضور رئيس النيابة السيد / حاتم موسى.

وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الأحد 29 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2026 م.

أصدرت الحكم الآتي:-

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11665 لسنة 94 ق.

المـــــرفــــوع مـــــــن

  • ………….

المقيمة / ……………..

حضر عنها الأستاذ/ ………….. عن الأستاذ/ ………….. – المحامي.

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  • أولاً: ………….

المقيم / …………..

  • ثانياً: ……………..

المقيم / ………..

  • ثالثاً: ………….

المقيم / ……………..

  • رابعاً: …………..

المقيم / ……………..

لم يحضر أحد عنهم.


الوقائــع

في يـوم 7/4/ 2024 طعـــــن بطريــــق النقــــض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتـاريخ 14/2/2024 في الاستئناف رقم 10145 لسنة 140 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 7/12/2025 عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/1/2026 للمرافعة، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.


المحـكــمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر/ ………… ” القاضي بالمحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1339 لسنة 2022 مدني كلي حلوان بطلب الحكم أولاً: برد وبطلان وعدم الاعتداد بالعقد المؤرخ 1/1/2017 المحرر بين المطعون ضدهما الأول والثاني، ثانياً: رد وبطلان كافة العقود المحررة استناداً على ذلك العقد، ثالثاً: طرد المطعون ضدهم من عين النزاع المبينة بالصحيفة والعقد، والتسليم، رابعاً: إلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأداء مبلغ 460000 جنيه كتعويض عن الأضرار التي أصابتها، خامساً: إلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأداء مبلغ 4000 جنيه عن كل شهر مقابل عدم انتفاعها بعين النزاع من 31/5/2022 وحتى استلام العين. على سند من القول: إنها تمتلك عين النزاع وحررت توكيلاً خاصاً برقم ……….لسنة 2007 توثيق النادي الأهلي لشقيقها المطعون ضده الأول لتأجيرها، ولوجود خلافات بينهما قام بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الثاني لمدة 50 عاماً بأجرة سنوية مقدارها مبلغ 3600 جنيه، مع التصريح له بتأجيرها من الباطن، والذي قام بتأجيرها للمطعون ضده الثالث بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/2017 لمدة تسع سنوات، وقام الأخير بتأجيرها للمطعون ضده الرابع بموجب عقد إيجار مؤرخ 16/10/2017 لمدة عامين بمبلغ 4000 جنيه شهرياً، ولما كان المطعون ضده الأول قد تجاوز حدود الوكالة فقامت بإلغائها، إذ أصابها أضرار جراء ذلك، فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 27/12/2022 بعدم الاعتداد بالعقد المؤرخ 1/1/2017 فيما زاد عن ثلاث سنوات في مواجهة الطاعنة، وإبطال العقود الناشئة عنه فيما زاد عن تلك المدة، وطرد المطعون ضدهم من عين النزاع والتسليم، وإلزامهم بالتضامم بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ مقداره مائة ألف جنيه تعويضاً. استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 10145 لسنة 140ق القاهرة، وبتاريخ 14/2/2024 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الرابع، والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها من غير ذي صفة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول: إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن عقد الوكالة الصادر منها للمطعون ضده الأول مطلق من أي قيد سواء في المدة أو القيمة الإيجارية، وأنها لا صفة لها في العقد المبرم بين المطعون ضدهما الثالث والرابع المستأجرين من الباطن على الرغم من أن الثابت من الوكالة رقم ………لسنة 2007 توثيق النادي الأهلي أن ألفاظها جاءت عامة مما يدخلها في أعمال الإدارة التي لا تجيز إبرام عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ويتوافر لها مصلحة مباشرة وصفة في الدعوى؛ حيث إنها تمتلك عين النزاع المؤجرة التي وردت عليها الإجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المُدعى به، فإنه يلزم لقبولها – لكونه شرطًا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها – توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن تُرفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها التي أصبحت ترتبط بالمصلحة ارتباطًا غير قابل للانفصام فتأخذ حكمها، ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته، وأنه وإن كان استخلاص الصفة في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته وإلَّا كان حكمها قاصراً. وكان مفاد نص المادتين 802 و806 من القانون المدني أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يجبره على التصرف فيه على نحو معين. وأنه طبقاً للمادتين 699، 703/1 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة، وإذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله، وأن عقد الإيجار من الباطن يدور وجوداً وعدماً مع عقد الإيجار الأصلي وينقضي بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من المؤجر إذ إن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنة رد وبطلان وعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/2017 المبرم بين وكيلها المطعون ضده الأول والثاني – لتجاوز وكيلها لحدود وكالته – وكذا بطلان عقود الإيجار الأخرى من الباطن المترتبة على العقد المذكور– والتي تدور وجوداً وعدماً مع عقد الإيجار الأصلي – وطرد جميع المطعون ضدهم مع إلزامهم بالتعويض، مما يكون معه للطاعنة مصلحة مباشرة وصفة في الدعوى كونها مالكة لعين التداعي دون منازعة من أحد، فضلاً عن أنها الأصيلة في عقد الوكالة الذي تمخضت عنه عقود الإيجار من الباطن ومن بينها عقد الإيجار سند المطعون ضده الرابع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة قبل المطعون ضده الرابع تأسيساً على سلطة الوكيل في التأجير لأي مدة وبلا تحفظ في شأن التأجير من الباطن وأن حقوق الطاعنة تنحصر في مواجهة المستأجر الأصلي فقط، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.


لـــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات