الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض جنائي – الطعن رقم 5183 لسنة 95 ق – جلسة 14 / 12 / 2025

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض جنائي
الموضوع : نقض جنائي – الطعن رقم 5183 لسنة 95 ق – جلسة 14 / 12 / 2025
رقم الطعن : 5183
السنة القضائية : 95
تاريخ الجلسة : 14/ 12 / 2025
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 5183 لسنة 95 ق
جلسة 14 / 12 / 2025 – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأحد ( د )


المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ أحمـــــــد الوكيــــــل “نائب رئيس المحكمة”

وعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة / محمــــد السعدني و معتـــــــــــز زايــــــــــــد

وائــــــــــل صبحــــي و أحمد محمد ممدوح

“نواب رئيس المحكمة”

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري.

وأمين السر السيد/ علي جوده.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 23 من جمادى الآخرة سنة 1447 هـ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5183 لسنة 95 القضائية.

المرفوع من:

…. ” محكوم عليه – طاعن “

ضـــــد

النيابــــة العامــــة ” مطعون ضدها “


الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …. لسنة ….- …. (والمقيدة بالجدول الكلي برقم …. لسنة …. غرب ….) بأنه في غضون شهر سبتمبر عام 2023 بدائرة قسم …. – محافظة …. .

1ـــــ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية قام بتزوير محررٍ رسميٍّ، وهو نموذج 21 أ قيد زواجٍ ورقيٍّ والمنسوب صدوره لقطاع الأحوال المدنية مكتب سجل مدني ….، وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار نظائره الصحيحة، بأن قام بإثبات بياناتٍ على خلاف الحقيقة ومهره بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب سجل مدني …. – موضوع الاتهام الثالث – عازيًا إياه زورًا لتلك الجهة مع علمه بتقليده، وذلك بقصد توثيق زواج المجني عليها/ …. للاستيلاء على أموالها، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2ـــــ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية استعمل المحرر المزور – موضوع الاتهام الأول – في الغرض الذي زُوِّر من أجله مع علمه بتزويره، بأن احتج به أمام موظفة مصلحة الأحوال المدنية – حسنة النية – فقامت بتسجيل واقعة الزواج على الحاسب الآلي الخاص بمصلحة الأحوال المدنية، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3ـــــ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية قلد بواسطة آخر مجهول أختام إحدى الجهات الحكومية، وهو خاتم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب سجل مدني ….، بأن قام باصطناعه على غرار القالب الصحيح له، واستعمله بأن مهر به المحرر المزور – موضوع الاتهام الأول – مع علمه بتقليده، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

4ـــــ استولى على المبلغ المالي المحدد قيمةً بالأوراق أربعة آلاف جنيهٍ من المجني عليها/ ….، وذلك بأن أوهمها بتوثيق عقد زواجها بمستنداتٍ رسميةٍ، إلا أنه زور نموذج 21 أ قيد زواجٍ ورقيٍّ – محل الاتهام الأول – ولم يتم توثيق الزواج، واستولى بتلك الوسيلة الوهمية على أموال المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بتاريخ ..، وعملاً بالمواد 40/ثالثًا، 41، 42، 206/2، 211، 212، 214، 336 من قانون العقوبات، مع إعمال مقتضى المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات، بمعاقبة/ …. بالحبس مع الشغل لمدة سنةٍ واحدةٍ عما أُسند إليه، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

فاستأنف المحكوم عليه هذا القضاء، وقُيِّد استئنافه برقم …. لسنة …. جنايات مستأنف …. .

ومحكمة جنايات …. المستأنفة قضت حضوريًا في .. أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا، ثانيًا: وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

وبتاريخ 23/1/2025 قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وبتاريخ 19/2/2025 أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعةً عليها من الأستاذ/ …. “المحامي”.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن، حيث سُمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا: –

حيث إن الطعن قد استوفى الشكلَ المقررَ قانونًا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد أختام شعار الجمهورية لجهاتٍ حكوميةٍ بواسطة الغير، وتزوير محرراتٍ رسميةٍ واستعمالها مع علمه بتزويرها، والنصب، قد شابه القصورُ في التسبيب، والفسادُ في الاستدلال، والإخلالُ بحق الدفاع، وران عليه البطلان، ذلك بأنه صيغ في عباراتٍ عامةٍ مبهمةٍ، خلت من بيان واقعة الدعوى والأفعال والمقاصد، ومن مضمون ومؤدى أدلة الإدانة في بيانٍ وافٍ، مكتفيًا في ذلك بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف، وجاء قاصرًا في التدليل على توافر أركان الجرائم المسندة إليه، وعناصر اشتراكه في جريمة التزوير، وردَّ بما لا يصلح ردًا على دفوعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لتحريكها من غير النائب العام، إعمالًا لنص المادة 50 من قانون المحاماة لكونه محاميًا، مما يبطل أمر إحالتها وإجراءات المحاكمة، وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامٍ معه إجراءات التحقيق بالمخالفة لقانوني الإجراءات الجنائية والمحاماة، ولإجرائها من معاون نيابةٍ دون ندبٍ كتابيٍّ، ولم يُشر الحكم إلى وجود متهمين آخرين واستبعادهما من الاتهام بصدور أمرٍ بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضمنيًا قبلهما رغم وحدة المراكز القانونية، هذا إلى أن المحكمة الاستئنافية لم تضع تقريرَ تلخيص لوقائع الدعوى وأدلتها وعدم تلاوته، وأخيرًا جاء الحكم مخالفًا للثابت بالأوراق، والتفت عن الدفوع الجوهرية والطلبات المُبدأة بمحاضر الجلسات وبمذكرة دفاعه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافةُ العناصرِ القانونيةِ للجرائم التي دان الطاعن بها، وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلةً استمدها من أقوال شهود الإثبات والتحريات، ومما ثبت من تقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير، وهي أدلةٌ سائغةٌ ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وأورد الحكم مضمونَ ومؤدَّى كلٍّ منها في بيانٍ وافٍ، مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصرٍ وبصيرةٍ. لما كان ذلك، وكان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققًا لحكم القانون، كما يُبيَّن بوضوح سواءً في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيلُ الوقائعِ والأفعالِ المثبتةِ لأركان واقعة الدعوى، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالةُ القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أحالت في بيان وقائع الدعوى كلها أو بعضها – ومنها بيانُ مؤدَّى الأدلة – إلى ما ورد بحكم أول درجة، ما دام التنافر منتفيًا بين الحكمين، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا المنحى يكون غير قويمٍ. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحةً واستقلالًا عن كل ركنٍ من أركان جريمتي التقليد والتزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وكان القصدُ الجنائيُّ في جرائم تقليد خاتمٍ من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمَّد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غُيِّرت الحقيقة أو ارتُكب التقليد، وهو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازمٍ أن يتحدث الحكم عنه صراحةً وعلى استقلالٍ ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه، وكان ما أثبته الحكم في قيام التدليل على توافر جريمتي التزوير في محرراتٍ رسميةٍ وتقليد الأختام في حق الطاعن، وما استدل به على علمه بالتزوير، تتحقق به كافةُ العناصرِ القانونيةِ لتلك الجرائم التي دانه بها، ومن ثم فلا محلَّ لما يثيره الطاعن من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ومن انتفاء القصد الجنائي لديه، هذا إلى أن حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ردَّ على دفعه بهذا الشأن واطرحه بردٍّ سائغٍ، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك الشأن يكون غير سديدٍ. لما كان ذلك، وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لأيٍّ من جنايات التزوير في أوراقٍ رسميةٍ وتقليد أختامٍ لجهاتٍ حكوميةٍ، وكذا استعمالهما والنصب، وأنه أعمل في حقه نصَّ المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط، وقضى عليه بعقوبةٍ مبررةٍ لتهمة التزوير في أوراقٍ رسميةٍ، ومن ثم يكون الحكم قد جاء صحيحًا، ويكون ما يثيره الطاعن في شأن باقي الجرائم غير مقبولٍ. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يُدِن الطاعن كشريكٍ في جريمة تزوير المحرر الرسمي، وإنما دانه كفاعلٍ أصليٍّ فيها، فإن نعيه بعدم توافر عناصر الاشتراك لا يكون مقبولًا لعدم تعلقه بالحكم المطعون فيه أو اتصاله به. لما كان ذلك، وكان حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني لتحريكها من غير النائب العام إعمالًا للمادة 50 من قانون المحاماة، واطرحه استنادًا إلى أن هذا القيد وفقًا للمادتين 49، 50 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 بشأن المحاماة إنما هو قاصرٌ على حالة كون الجريمة التي وقعت من المحامي من جرائم الجلسات – وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى – فإن ما أورده الحكم في ذلك يكون كافيًا في اطراح الدفع المشار إليه، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديدٍ. لما كان ذلك، وكان حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استجوابه بالتحقيقات لعدم حضور محامٍ معه واطرحه بردٍّ سائغٍ كافٍ وتدليلٍ مقبولٍ، ولما كان الطاعن لا يدعي أنه أعلن جهة التحقيق عن اسم محاميه وفقًا لما توجبه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن مباشرة النيابة العامة للتحقيق دون حضور محامٍ خوفًا من ضياع الأدلة يكون قد تم وفق القانون، وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، فضلًا عن أن القانون لم يرتب البطلان جزاءً على مخالفة هذه المادة. هذا إلى أن ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محامٍ بوقتٍ كافٍ لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيميًا لا يترتب على مخالفته بطلانُ إجراءات التحقيق، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويمٍ. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة عضو نيابة بدرجة معاون نيابة دون ندبٍ، ولم يُثر شيئًا بشأن استبعاد النيابة العامة متهمين آخرين من الاتهام، فليس له من بعدُ أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلًا عن أنه لا يُجدي الطاعن ما يثيره من استبعاد متهمين آخرين من الاتهام وعدم إقامة الدعوى الجنائية عليهما – بفرض مساهمتهما في الجريمة – ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه، والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلًا سائغًا ومقبولًا. لما كان ذلك، وكان المستفاد من الجمع بين المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، والفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني، والفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذلك القانون، والمستبدل أولهما، والمضاف ثانيهما، بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، أن المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة – دون غيرها – ولم يُلزم به محاكم الجنايات بدرجتيها، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة (419 مكررًا 3) من ذلك القانون من أنه: “يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”، إذ بعد أن وردت هذه المادة بصيغة التعميم بإتباع محكمة جنايات ثاني درجة جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، عادت المادة (419 مكررًا 7) المقابلة للمادة 411 – بادية الذكر – وأسقطت ما نصت عليه هذه المادة الأخيرة في صدرها من وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في استئناف الجنح تقريرَ التلخيص وتلاوته، وأبقت ما نصت عليه هذه المادة من إجراءات نظر استئناف الجنايات، وقصرتها على سماع أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه، وسماع باقي الخصوم، ويكون المتهم آخرَ من يتكلم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن مفهوم ما نصت عليه المادة (419 مكررًا 7) ولازمه أن ما سكتت عنه هذه المادة عن ذكره من وضع تقرير التلخيص وتلاوته، في معرض تخصيصها لإجراءات المحاكمة الواجب على محكمة جنايات ثاني درجة اتباعها أثناء نظرها الاستئناف، يكون خارجًا عن حدود هذه الإجراءات، وبما يقطع بعدم إلزام المشرع لها بوضع تقرير التلخيص وتلاوته، إذ لو أراد المشرع إلزامها به، لما أعوزه النص على ذلك صراحةً على غرار ما نصت عليه المادتان 411 المار بيانها، و37 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإن ما يثيره الطاعن من عدم وضع محكمة جنايات ثاني درجة تقريرَ تلخيصٍ لوقائع الدعوى وأدلتها وعدم تلاوته يكون على غير سندٍ من القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، مبينًا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادًا له وردًا عليه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والطلبات الأصلية والاحتياطية المُبداة بجلسة المحاكمة وبمذكرة دفاعه التي أغفلها الحكم ولم يعرض لها، ولم يُفصح عن أوجه مخالفته للثابت بالأوراق، بل جاء قوله مرسلًا مجهلًا، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبولٍ. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساسٍ، متعينًا رفضه موضوعًا.


فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات