نقض جنائي – الطعن رقم 137323 لسنة 95 ق – جلسة 10 / 12 / 2025
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض جنائي – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض جنائي – الطعن رقم 13723 لسنة 95 ق – جلسة 10 / 12 / 2025 |
| رقم الطعن : | 13723 |
| السنة القضائية : | 95 |
| تاريخ الجلسة : | 10 / 12 / 2025 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
الطعن رقم 13723 لسنة 95 ق
جلسة 10 / 12 / 2025 – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي ” نــائب رئيس المحـكــــمــــــة “
والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة/ محمــــــــد أبـــــو السعـــود ، كمـــــــــال عبــــــــد الــــــــــــــلاه
جــــــورج إميـــــل الطويل ، أيمـــــن صالـــــــح شريــــف
نـــــــواب رئيــــس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قاسم .
وأمين السر السيد/ أحمد لبيب .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 19 من جمادى الآخرة سنة 1447 هـ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2025 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13723 لسنة 95 القضائية .
المرفوع من
النيابة العامة “طاعنة”
ضــد
…………………….. “محكوم عليه – مطعون ضده”
” الوقائــــع “
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في القضية المقيدة برقم ……. لسنة ……. جنايات مركز …… المقيدة برقم …… لسنة ……. كلي ……. .
بأنه في يوم 18 من نوفمبر سنة 2024 – بدائرة مركز شرطة ……. – محافظة ……. .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
قاوم الرائد/ ……………. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حال كونه موظفاً عمومياً ومن القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات بأن دفعه حال قيامه بضبطه على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات …….. لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 12 من مارس سنه 2025 حضورياً ببراءة/ ……………. مما أسند إليه من اتهام وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم ……. لسنة ……. جنايات مستأنف …….. .
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 24 من يونيو سنة 2025 حضورياً بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أسس قضاءه على تجاوز مدة الأربعين يوماً في حين أن النيابة العامة لها الحق بالطعن بالاستئناف خلال مدة ستين يوماً عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة 419 مكرراً / 4 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الأوراق إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه (1) أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق . (2) قاوم الرائد/ …………….. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حال كونه موظفاً عمومياً ومن القائمين على تنفيذ أحكام قانون المواد المخدرة بأن دفعه حال قيامه بضبطه على النحو المبين بالتحقيقات ، وقضت محكمة جنايات أول درجة حضورياً بجلسة 12 من مارس سنة 2025 ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، فاستأنف المحامي العام لنيابة …….. الكلية هذا الحكم بتاريخ 4 من مايو سنة 2025 وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بجلسة 24 من يونيو سنة 2025 بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى تجاوز النيابة العامة ميعاد التقرير بالاستئناف وهو أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، وكانت المادة 419 مكرراً / 4 من قانون الإجراءات الجنائية – المضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024 – تنص على أنه “يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل ، وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محامٍ عام على الأقل ، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره ، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف” ، وكانت المادة 25 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل في 13 من أبريل سنة 2023 تنص على “أن يكون لدى كل محكمة استئناف محامٍ عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين” مما مفاده أن الطعن بالاستئناف في الميعاد الطويل – الستين يوماً – حق أصيل للنائب العام والمحامي العام بمحكمة الاستئناف التي يعمل بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 12 من مارس سنة 2025 ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الاستئناف المضمومة أن المقرر بالاستئناف هو المحامي العام لنيابة …….. الكلية بتاريخ 4 من مايو سنة 2025 – مما مقتضاه أن يكون استئناف النيابة العامة قد تم بعد الميعاد الذي حددته المادة 419 مكرراً / 4 من قانون الإجراءات الجنائية – وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المستأنف – ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئنافها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ، ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه النيابة العامة في مذكرة أسباب طعنها من أن المحامي العام الأول لنيابة استئناف …….. قد فوض المحامي العام لنيابة …….. الكلية باتخاذ إجراءات الطعن بالاستئناف في هذا الحكم نيابة عنه بموجب خطاب صادر من نيابة استئناف …….. – مرفق صورة ضوئية منه بملف الطعن – مما يحول له حق الطعن بالاستئناف في الميعاد الطويل طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 419 مكرراً / 4 من قانون الإجراءات الجنائية ونص المادة 25 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، ذلك أن ورقة التقرير بالاستئناف – شأنها شأن ورقة التقرير بالطعن بالنقض – حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناتها ومن بينها صفة من تقدم للتقرير به ، وكان من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن في الأحكام – بوصفه عملاً إجرائياً – شكلاً معيناً ، فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه غير مستمدة منه ، وكان الحال في الدعوى المطروحة وما أثبت بصدر تقرير الاستئناف أن الذي قرر به هو المحامي العام لنيابة …….. الكلية بغير أن يثبت صفة من فوضه في التقرير بالاستئناف ، فإن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
