الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 2487 لسنة 94 ق – جلسة 9 / 2 / 2026

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 2487 لسنة 94 ق – جلسة 9 / 2 / 2026
رقم الطعن : 2487
السنة القضائية : 94
تاريخ الجلسة : 9 / 2 / 2026
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 2487 لسنة 94 ق
باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (أ)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

بـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمــــان ” نائــب رئـــيس المحكمــــة “

وعضـــوية الســـادة القضاة / عـــــــــــــــــــلاء الصــــــــــــــاوي ، أحـــــمـــــد سيــد يـــــوســــــــــف
إيــهــــــــــــاب عــــــــــــمـــــــــــــــر ومعــــــــتز محمود صــــــــــــــابر
” نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة “

وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عدلي.

وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1447 ه الموافق 9 من فبراير سنة 2026 م.

أصدرت الحكم الآتي:

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2487 لسنة 94 ق.

المرفوع مــن

………………

المقيم …………………

لم يحضر أحد.

ضــــــــــــــد

……………….

المقيم ………………..

لم يحضر أحد.


الوقائع

في يوم 18/1/2024 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا ” مأمورية المحلة الكبرى ” الصادر بتاريخ 21/11/2023 في الاستئناف رقم 1356 لسنة 17 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 13/2/2024 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 12/1/2026 عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره للمرافعة، وبجلسة 9/2/2026 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / ………………. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 456/2021 مدني شرق طنطا الابتدائية ” مأمورية قطور ” بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها للطاعن وإلزام المطعون ضده بالريع المناسب من تاريخ 5/6/2018 حتى صدور حكم نهائي في الدعوى، وذلك على سند من أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 4/6/2018 اشترى الشقة المذكورة من المطعون ضده إلا أن الأخير لم يسلمها له واستمر في الإقامة بها رغم إنذاره، ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 1356/17 ق طنطا ” مأمورية المحلة الكبرى “، وحكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 21/11/2023 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض وفي بيان ذلك يقول: إنه لما كان البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل العقد، وأن ثمرات المبيع ونماءه للمشتري من وقت تمام العقد. وكان الطاعن قد اشترى شقة النزاع من المطعون ضده بموجب عقد البيع المؤرخ 4/6/2018 وتخلف الأخير عن تسليم المبيع مما يحق معه للطاعن المطالبة بإلزامه بتسليم المبيع والريع المستحق عنه من وقت البيع، وإذ قضى الحكم المطعون ضده برفض دعواه بطلب تسليم المبيع وإلزام المطعون ضده بالريع المستحق عنه قولًا منه: إنه لم يتسلم المبيع ولم تتحقق حيازته لها وعليه الرجوع على المطعون ضده بدعوى التسليم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد في ذمة البائع التزامًا بتسليم المبيع وينقل للمشتري كثيرًا من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالمبيع واستلامه وتملك ثماره والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له، فضلًا عن التزامه بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب طرد المطعون ضده من الشقة محل عقد البيع المؤرخ 4/6/2018 وتسليمها له وإلزامه بريعها استنادًا لتخلف المطعون ضده عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة للطاعن بموجب عقد البيع سالف الذكر، ومن ثم فإن طلبات الطاعن هي في حقيقتها وبحسب تكييفها ومرماها مطالبة المطعون ضده بالتنفيذ العيني لعقد البيع والوفاء بالتزامه بتسليم المبيع وعدم التعرض للطاعن في استلامه والانتفاع به وتملك ثماره، وكان المطعون ضده لم يطعن على عقد البيع بثمة مطعن ولم يجادل في استمرار حيازته للمبيع بعد شراء الطاعن له وهو ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وهو ما يولد التزامًا عليه بتسليم الشقة المبيعة للطاعن وكذا ريعها من تاريخ العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن قولًا منه: إن الأخير لم يتسلم المبيع ولم تتحقق له حيازته فإنه يكون قد أخطأ فهم واقع الدعوى وتكييف طلبات الطاعن ومرماها مما جره للخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.


لذلــــك

نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية المحلة الكبرى “، وألزمت المطعون ضده بمصاريف الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات