نقض مدني – الطعن رقم 690 لسنة 94 ق – جلسة 9 / 2 / 2026
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 690 لسنة 94 ق – جلسة 9 / 2 / 2026 |
| رقم الطعن : | 690 |
| السنة القضائية : | 94 |
| تاريخ الجلسة : | 9 / 2 / 2026 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الحكم PDF
نص الحكم
الطعن رقم 690 لسنة 94 ق
باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
بـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمــــان ” نائــب رئـــيس المحكمــــة “
وعضـــوية الســـادة القضاة / عـــــــــــــــــــلاء الصــــــــــــــاوي ، أحـــــمـــــد سيــد يـــــوســــــــــف
إيــهــــــــــــاب عــــــــــــمـــــــــــــــر ومعــــــــتز محمود صــــــــــــــابر
” نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة “
وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عدلي.
وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1447 ه الموافق 9 من فبراير سنة 2026 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 690 لسنة 94 ق.
المرفوع مــن
1- …………………
2- …………………
3- …………………
4- ………………..
5- ………………..
المقيمين ……………….
حضر الأستاذ / ……………. . عن الطاعنين.
ضــــــــــــــد
1- ……………..
2- ……………
المقيمين ……………….
لم يحضر أحد.
الوقائع
في يوم 10/1/2024 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” الصادر بتاريخ 15/11/2023 في الاستئناف رقم 2182 لسنة 56 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 29/1/2024 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/1/2026 عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره للمرافعة، وبجلسة 9/2/2026 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / ……………… ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 4403 لسنة 2022 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتقدير الريع المستحق عن حصتهم في المنزل المبين بالصحيفة وإلزام المطعون ضدهما بسداده اعتبارًا من1/1/2019 حتى تاريخ الفصل في الدعوى، على سند من القول: إنهم يمتلكون هذه الحصة بالميراث، وإذ امتنع المطعون ضدهما عن سداد الريع المستحق عنها رغم سداده عن فترات سابقة، ومن ثم أقاموا الدعوى. قدم المطعون ضدهما عقد بيع مؤرخ 15/8/1965، وتوكيلًا مؤرخًا 26/9/1965، ومحضر تصديق رقم 920 لسنة 1965 فطعن الطاعنون بالتزوير على هذه المستندات، وقضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. بحكم استأنفه الطاعنون أمام محكمة استئناف طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” بالاستئناف رقم 2182 لسنة 56 ق، والتي قضت بتاريخ 15/11/2023 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ وفي بيان ذلك يقولون: إنهم طعنوا بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 15/8/1965 والتوكيل رقم 920/1965 ومحضر التصديق عليه المنسوبين لمورثتهم، وتمسكوا بأن التوكيل تم توثيقه بدون التحقق من شخصية مورثتهم وذلك بشهادة شاهدين على أن الحاضرة هي مورثتهم، إلا أن المحكمة لم تمكنهم من إثبات دفاعهم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعًا في الدعوى يقع على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده وهو ليس ملزمًا بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق، وإنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدّر أن من شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى فأراد حث المدعي على التعجيل في إثبات صحة ادعائه، فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة، دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تحقيق دفاعهم مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقضى بصحة المستندات المطعون عليها بالتزوير لمجرد القول: بأن الموظف المختص أثبت حضور مورثة الطاعنين وتوقيعها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح ردًا عليه، فإنه يكون معيبًا بالقصور بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلــــك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية شبين الكوم “، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
