الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 3180 لسنة 95 ق – جلسة 4 / 1 / 2026

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 3180 لسنة 95 ق – جلسة 4 / 1 / 2026
رقم الطعن : 3180
السنة القضائية : 95
تاريخ الجلسة : 4 / 1 / 2026
التحميل :

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 3180 لسنة 95 ق

باسم الشعب

محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض

الدائرة العمالية

دائرة الأحــد (أ) العمالية


برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري نـائــــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة
وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهـــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــح وليــــــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم

وليــــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــر أحمــــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي ” نواب رئـيـــــــس المـــــحكمـــــة “

ورئيس النيابة السيد / محمود جودة.

وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 15 رجب عام 1447 هـ الموافق 4 من يناير عام 2026 م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3180 لسنة 95 قضائية عمال.

المرفوعة من

………………………………..

ضــــــــــــــــــــد

‏1- ……………………………..

2- ………………………………

الوقائــــــــــــــــع

في يـــــــوم 27/1/2025 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــــــــــــة استئناف قنا “مأمورية أسوان” الصادر بتاريخ 4/12/2024 في الاستئناف رقم 820 لسنة 42 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبـــول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبـول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة؛ فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر؛ فحددت جلسة للمرافعة، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ ………………….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 156 لسنة 2023 عمال مأمورية إدفو الابتدائية على الطاعنة – …………………. – بطلب الحكم بأحقيتهما في ضم العلاوات المقررة بالقوانين أرقام 16، 77، 78 لسنة 2017 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2017 اعتباراً من أول يوليو عام 2017، وضم العلاوة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 96 لسنة 2018 للأجر الأساسي اعتباراً من أول يوليو 2018، وضم المنحة المتممة لنسبة 10% المقررة بالقانون 76 لسنة 2019 إلى الأجر الأساسي اعتباراً من 1/7/2019، وصرف الحافز الشهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/7/2019 وضمه للأجر الشامل من ذات التاريخ، وضم المنحة المتممة لنسبة 12% المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 2020 للأجر الأساسي في 30/6/2020 اعتباراً من 1/7/2020، وصرف الحافز الإضافي المنصوص عليه بالمادة الثالثة من ذلك القانون بفئات مالية مقطوعة اعتباراً من 1/7/2020 وضمه للأجر الشامل من ذات التاريخ، وضم المنحة المتممة لنسبة 13% المقررة بالقانون رقم 69 لسنة 2021 للأجر الأساسي في 30/6/2021 اعتباراً من 1/7/2021، وصرف الحافز الإضافي المنصوص عليه بالمادة الثالثة من ذات القانون بفئات مالية مقطوعة اعتباراً من 1/7/2021 وضمه للأجر الشامل، وضم العلاوة الخاصة بنسبة 8% المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 2022 للأجر الأساسي في 1/4/2022 اعتباراً من هذا التاريخ وصرف الحافز الشهري المنصوص عليه بالمادة الثالثة من ذلك القانون بفئات مالية مقطوعة اعتباراً من 1/4/2022 وضمه للأجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق، مع أداء فائدة تأخيرية بواقع 4% سنوياً من قيمة متجمد هذه المبالغ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد على سند من أنهما من العاملين لدى الطاعنة وقد صدرت القوانين سالفة البيان بمنح علاوات خاصة واستثنائية وحوافز إضافية إلا أن الطاعنة لم تقم بتطبيق صحيح القانون بالمخالفة لنص المادة 37 من لائحة نظام العاملين ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 820 لسنة 42 ق قنا “مأمورية أسوان”، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 4/12/2024 بإجابة المطعون ضدهما لطلباتهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بأحقية المطعون ضدهما في العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 16 لسنة 2017، 77 لسنة 2017، 76 لسنة 2019، 29 لسنة 2020، 69 لسنة 2021، 16 لسنة 2022 والعلاوتين الاستثنائيتين المقررتين بالقانونین رقمي 78 لسنة 2017، 96 لسنة 2018 وضمها إلى أجورهما الأساسية بالقدر وفي التاريخ المحدد بهذه القوانين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وصرف الحافز الإضافي المقرر بالقوانين أرقام 76 لسنة 2019، 29 لسنة 2020، 69 لسنة 2021، 16 لسنة 2022 وضمها إلى أجورهم الشاملة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، رغم أنها من شركات قطاع الأعمال العام ومن غير المخاطبين بهذه القوانين، وصرفها لهذه العلاوات يتوقف على ظروفها المالية ولا يجوز إجبارها على صرفها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الشق الأول من هذا النعي بخصوص ما قضى به الحكم من إلزام الطاعنة بالعلاوات الخاصة والاستثنائية فهو في غير محله، ذلك أن مفاد المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن لائحة نظام العمل الصادرة نفاذاً لهذا القانون بما تتضمنه من أحكام خاصة بالأجور والعلاوات وسائر ملحقات الأجر ملزمه لصاحب العمل لما تنطوي عليه من قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العمال، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الإلزامية قِبَلَهُ من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته، ولما كانت لائحة نظام العمل لدى الطاعنة رقم 133 لسنة 2003 الصادرة نفاذاً لقانون قطاع الأعمال العام المشار إليه قد نصت في المادة (37) منها – وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته – على أنه “يزداد أول مربوط الدرجات الواردة بالجدول بما يتم ضمه من علاوات خاصة إلى الأجر الأساسي … ويستمر تطبيق أحكام قوانين العلاوات الخاصة السارية على العاملين بالدولة وكذلك التي تصدر بشأنها مستقبلاً وأن تعد هذه العلاوات جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم من تاريخ تقرير كل منها”، فإن مفاد ذلك أن الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بتطبيق القوانين الصادرة بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة أو استثنائية وضمها إلى الأجر الأساسي على العاملين لديها، وإذ صدرت القوانين أرقام 16، 77، 78 لسنة 2017، 96 لسنة 2018، 76 لسنة 2019، 29 لسنة 2020، 69 لسنة 2021، 16 لسنة 2022 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة أو استثنائية وتضم للأجر الأساسي للعامل في التاريخ المحدد بكل قانون ومن ثم فإن الطاعنة وإعمالاً للمادة (37) من لائحة نظام العمل لديها سالفة البيان تكون ملزمة بمنح العاملين لديها العلاوات الخاصة المقررة بهذه القوانين وضمها إلى أجورهم الأساسية بذات القدر وفى التاريخ المحدد بكل منها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهما لطلباتهما في هذا الخصوص مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية المستحقة على هذه المبالغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص ويضحى هذا الشق من النعي على غير أساس.

أما الشق الثاني من هذا النعي بخصوص قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بصرف وضم الحافز الإضافي المقرر بالقوانين أرقام 76 لسنة 2019، 29 لسنة 2020، 69 لسنة 2021، 16 لسنة 2022 وضمه للأجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية، فهو في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون 76 لسنة 2019 على أنه “اعتباراً من 1/7/2019 يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية … والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدرها 150 جنيهاً ويستفيد من هذا الحافز من يُعين منهم بعد هذا التاريخ” والنص في مادته الرابعة على أنه “يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية”، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 29 لسنة 2020 على أنه “اعتباراً من 1/7/2020 يزداد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهاً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، 200 جنيه شهرياً للدرجة المالية الثالثة، 250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، 300 جنيه شهرياً للدرجة المالية الأولى، 325 جنيهاً شهرياً لدرجة مدير عام / كبير، 350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، 375 جنيهاً للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال”، والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن “يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية” والنص في المادة الثالثة من القانون 69 لسنة 2021 على أنه “اعتباراً من 1/7/2021 يزداد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً للدرجات المالية الرابعة فما دونها و225 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثالثة و275 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهاً شهرياً لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و400 جنيهٍ للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال”، والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن “يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية”، والنص في المادة الثالثة من القانون 16 لسنة 2022 على أنه “اعتباراً من 1/4/2022 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً للدرجات المالية الرابعة فما دونها و225 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثالثة و275 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهاً شهرياً لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و400 جنيهٍ للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال”، والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن “يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية” يدل على أن المشرع قصر منح الحافز الإضافي المنصوص عليه بالقوانين أرقام 76 لسنة 2019، 29 لسنة 2020، 69 لسنة 2021، 16 لسنة 2022 على العاملين بأجهزة الدولة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية العامة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة مضافاً إليها فئة الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 دون العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولا يغير من ذلك ما ورد بالمادة (37) من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة، لأن نطاق هذه المادة -وعلى نحو ما سلف- اقتصر على تطبيق القوانين المقررة للعلاوات الخاصة أو الاستثنائية دون ما عداها من حوافز يتم منحها للعاملين بالدولة. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن الطاعنة قد ألزمت نفسها بصرف الحافز الإضافي المنصوص عليه بالقوانين أرقام 76 لسنة 2019، 29 لسنة 2020، 69 لسنة 2021، 16 لسنة 2022 وضمه للأجور المتغيرة للعاملين لديها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بأن تصرف للمطعون ضدهما الحافز الإضافي المشار إليه آنفاً وتضمه إلى أجورهما الشاملة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع في خصوص ما نُقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 820 لسنة 42 ق قنا “مأمورية أسوان” بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب المطعون ضدهما بأحقيتهما في ضم العلاوات الخاصة والاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 16 لسنة 2017، 77 لسنة 2017، 78 لسنة 2017، 96 لسنة 2018، 76 لسنة 2019، 29 لسنة 2020، 69 لسنة 2021، 16 لسنة 2022 وبإلزام الطاعنة بأن تضم لأجورهما الأساسية هذه العلاوات بالقدر وفي التاريخ المحدد بكل من هذه القوانين وأن تؤدي إليهم الفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية، والتأييد فيما عدا ذلك.

لذلـــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنة بصرف الحافز الإضافي المقرر بالقوانين أرقام 76 لسنة 2019، 29 لسنة 2020، 69 لسنة 2021، 16 لسنة 2022 وضمه لأجورهما الشاملة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وفائدة قانونية بواقع 4%، وحكمت في الاستئناف رقم 820 لسنة 42 ق قنا “مأمورية أسوان” بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب المطعون ضدهم بأحقيتهم في ضم العلاوات الخاصة والاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 16 لسنة 2017، 77 لسنة 2017، 78 لسنة 2017، 96 لسنة 2018، 76 لسنة 2019، 29 لسنة 2020، 69 لسنة 2021، 16 لسنة 2022 وإلزام الطاعنة بأن تضم هذه العلاوات إلى أجورهم الأساسية بالقدر وفي التاريخ المحدد بهذه القوانين، وأن تؤدي إليهم الفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية بواقع 4% على متجمد هذه المبالغ من تاريخ المطالبة القضائية، وتأييد الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من رفض طلبهما صرف الحافز الإضافي المقرر بالقوانين أرقام 76 لسنة 2019، 29 لسنة 2020، 69 لسنة 2021، 16 لسنة 2022 وضمه إلى أجورهما الشاملة مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وفوائد قانونية، وألزمت المطعون ضدهما بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات