الرئيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 7287 لسنة 95 ق – جلسة 4 / 1 / 2026

بطاقة البيانات
التصنيف : محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة
الموضوع : نقض مدني – الطعن رقم 7287 لسنة 95 ق – جلسة 4 / 1 / 2026
رقم الطعن : 7287
السنة القضائية : 95
تاريخ الجلسة : 4 / 1 / 2026
التحميل : أضغط هنا PDF

الحكم PDF

نص الحكم

الطعن رقم 7287 لسنة 95 ق

باسم الشعب

محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض

الدائرة العمالية

دائرة الأحــد (أ) العمالية


برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري نـائــــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة

وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهـــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــح وليــــــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم
وليــــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــر أحمــــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي
” نواب رئـيـــــــس المـــــحكمـــــة “

ورئيس النيابة السيد / محمود جودة.

وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 15 رجب عام 1447 هـ الموافق 4 من يناير عام 2026 م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7287 لسنة 95 قضائية عمال.

المرفـوع مـــــــــن

……………………………..

ضــــــــــــــــــــد

…………………………….

الوقائــــــــــــــــع

في يـــــــوم 25/2/2025 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــــــــــــة استئناف القاهرة “مأمورية السادس من أكتوبر” الصادر بتاريخ 15/1/2025 في الاستئنافين رقمي 4024، 4187 لسنة 141 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبـــول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبـول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة؛ فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر؛ فحددت جلسة للمرافعة، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ …………………نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص يتضرر فيها من إنهاء الطاعنة – ……………… لخدمته دون مبرر، ولتعذر التسوية أحيلت الأوراق إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية وقيدت أمامها برقم 185 لسنة 2024 عمال، وحدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له المبالغ التالية: 195000 جنيهٍ تعويضاً مادياً وأدبياً عن فصله، 292500 جنيهٍ مقابل مهله الإخطار، 97650 جنيهاً مقابل رصيد إجازاته، 13000 جنيهٍ قيمة أجر شهري نوفمبر وديسمبر 2023، وتسليمه أصول مستندات تعيينه وشهادة خبرة، وقال بياناً لها: إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأنهت خدمته دون مبرر فأقام الدعوى، قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده 160000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن فصله، 15000 جنيه مقابل مهلة الإخطار، 9000 جنيه باقي أجره، 2000 جنيه مقابل رصيد الإجازات، وتسليمه أصول مستندات تعيينه وشهادة خبرة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة “مأمورية السادس من أكتوبر” بالاستئناف رقم 4024 لسنة 141 ق، كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 4187 لسنة 141 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 15/1/2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في التعويض ومقابل مهلة الإخطار وأجره عن شهري نوفمبر وديسمبر لعام 2023 على سند من أنها أنهت خدمته دون مبرر، وأن إنذارات الانقطاع عن العمل جاءت لاحقة على تقديمه لشكواه بمنعه من مزاولة العمل بتاريخ 24/12/2023 رغم مخالفة ذلك للمستندات التي قدمتها أمام محكمة الموضوع التي تفيد أنها لم تمنعه من العمل ولم تنه خدمته وأنه هو الذي انقطع عن العمل بسبب اعتراضه على تعليماتها بقيادة سيارة غير التي كان يعمل عليها، وتوقيعه بدفتر الحضور والانصراف أيام 24، 25، 27 ديسمبر لعام 2023، وتوصيله خلطة الخرسانة المنتجة منها لعملائها في تلك الأيام، واستلامه الأجرة عن شهري نوفمبر وديسمبر 2023، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعَدُّ هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدي ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تُقدر جديته فإذا رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان من سلطة محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون سائغاً وله مأخذه من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تمنع المطعون ضده من العمل، وإنما هو الذي انقطع بإرادته المنفردة أكثر من عشرة أيام متتالية اعتباراً من 28/12/2023 فقامت بإنذاره في 11/1/2024، 16/1/2024 إلا أنه استمر في الغياب، كما تمسكت بتقاضيه أجره عن شهري نوفمبر وديسمبر 2023 وقدمت تدليلاً على صحة هذا الدفاع كشف الحضور والانصراف الثابت به حضوره في اليوم المدعى بمنعه من العمل وهو يوم 24/12/2023 واليومان التاليان وتوصيله خلطة الخرسانة المنتجة منها لعملائها في تلك الأيام، وإيصالي استلامه لأجره عن شهري نوفمبر وديسمبر لعام 2023 المقضي له بهما، وإذ أطرح الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى للمطعون ضده بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار وأجره عن الشهرين المشار إليهما بمقولة أن إنذاري الغياب جاءا لاحقين على شكواه بمكتب العمل، وأن الطاعنة لم تثبت تقاضي المطعون ضده لأجره عن الشهرين المطالب بهما، ودون أن يتناول دفاع الطاعنة المشار إليه وما قدمته من مستندات تدليلاً له، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وعابه الفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص، على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلـــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض ومقابل مهلة الإخطار والأجر، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية السادس من أكتوبر”، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات