نقض مدني – الطعن رقم 17844 لسنة 93 ق – جلسة 22 / 9 / 2025
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | محكمة النقض المصرية – نقض مدني – أحكام غير منشورة |
| الموضوع : | نقض مدني – الطعن رقم 17844 لسنة 93 ق – جلسة 22 / 9 / 2025 |
| رقم الطعن : | 17844 |
| السنة القضائية : | 93 |
| تاريخ الجلسة : | 22 / 9 / 2025 |
| التحميل : | أضغط هنا PDF |
الطعن رقم 17844 لسنة 93 ق
باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
بـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان ” نائــــب رئـــيس المحكمـــــة “
وعضـــوية الســـادة القضاة / عــــــــــــــــلاء الصـــــــــــــــــــــاوي ، أحـــــــــمــــــــــــــــــد يـــــوســــــــف
د. أيمــــــــــــــــن الحســــينــــــي
وإيـــــهــــــــــــاب عــــــــــمـــــــــــر
” نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة “
وبحضور رئيس النيابة السيد / تامر شعبان.
وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 30 من ربيع الأول سنة 1447 ه الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17844 لسنة 93 ق.
المرفوع مــن
……………….
ضد
………………
الوقائع
في يوم 4/6/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 5/4/2023 في الاستئناف رقم 2721 لسنة 138 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 18/2/2025 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 14/4/2025 عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / ………….. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده – وآخرين غير مختصمين في الطعن بالنقض – الدعوى رقم 2494 لسنة 2019 مدني أمام محكمة حلوان الابتدائية بطلب الحكم أولًا : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 175 لسنة 2014 إيجارات كلي حلون الابتدائية واستئنافها رقم 102 لسنة 132 ق، ثانيًا: امتداد عقود الإيجار المؤرخة 10/8/1981 للمحلات أرقام 1، 2، 3 المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقالا بيانًا لذلك: إنهما فوجئا بصدور الحكم في الاستئناف رقم 102 لسنة 132 ق القاهرة – المرفوع من المطعون ضده وآخرين غير مختصمين بالطعن – الذي قضى بطردهما من المحلات سالفة البيان للغصب والتسليم، وقد زعم المطعون ضده بتلك الدعوى بأن مورث الطاعنين قد توفي ولم يترك له ورثة، ولم يتم اختصامهما بتلك الدعوى على الرغم من أنهما ورثة المستأجر الأصلي بموجب إعلام الوراثة رقم 2006 لسنة 2013 وراثات حلوان، فكانت الدعوى، وبتاريخ 31/1/2021 حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2721 لسنة 138 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي ندبت خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 5/4/2023 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليًا بعدم قبول الطعن ما لم يختصم باقي المحكوم عليهم، واحتياطيًا برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن النعي المبدى من النيابة ومن الطاعنين ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره دون اختصام باقي المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة، فإنه نعي في محله، حيث إن المادة 218 من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم ” وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذًا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه. وتحقيقًا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن – بالنقض أو بالاستئناف – المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مغاير، أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق، ويساير أيضًا اتجاهه في قانون المرافعات الحالي – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي، تاركًا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيدًا من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى بعضها أورده على سبيل الجواز – كما هو الشأن في إطلاق الحالات التي يجوز فيها للقاضي الأمر بإدخال من لم يختصم في الدعوى على خلاف القانون الملغي الذي كان يحصرها – فأجاز للقاضي في المادة 118 إدخال كل من يرى إدخاله، كما هو الشأن في الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة البيان، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله. وإذ كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى الراهنة على المطعون ضده وآخرين هما / ………………..، ………………..، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 175 لسنة 2014 إيجارات كلي حلون الابتدائية، واستئنافها رقم 102 لسنة 132 ق، وبامتداد عقود الإيجار المؤرخة 10/8/1981 للمحلات أرقام 3،2،1 والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى.
وحيث إن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلًا واحدًا بالنسبة لجميع الخصوم، وقد قضت محكمة أول درجة بالطلبات، فاستأنف المطعون ضده منفردًا هذا الحكم، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى دون أن تأمر باختصام باقي المحكوم عليهم سالفي الذكر حتى يكون الحكم نافذًا في مواجهتهم جميعًا، فإن حكمها يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله ويوجب نقضه.
لذلــــك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده بالمصاريف، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
