نقض مدني – الطعن رقم 8614 لسنة 89 ق – جلسة 28 / 8 / 2025
الطعن رقم 8614 لسنة 89 ق
باسم الشـعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية
===
برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي “نـائــــــــــــب رئيـــــــــس المـــــحكمــــــــــــــــة”
وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبـد المـنعــــم منـصــور
د/ أحمــــــــــد نبيــــــــــــــــل طبوشــــــــــــة وأحمــــــــد مـــــنــيــــــــر البـــــبــــــــــــــــــلاوي
“نـــــــــــواب رئــيــــــــــس المــحكــمــــــــــــــــة”
وحضور رئيس النيابة، السيد/ أحمد خلف.
وأمين السر السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.
في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.
في يوم الخميس 5 من ربيع الأول سنة 1447ه المُوافق 28 من أغسطس سنة 2025م.
أصدرت الحُكم الآتي:
في الطعن المُقيَّد في جدول المحكمة برقم 8614 لسنة 89 ق.
المرفوع مـــن
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسِكَك حديد مصر.
ضــــــــــــــد
أولًا: الممثل القانوني لشركة …………… “شركة أسبانية ذات مسئولية محدودة”.
ثانيًا: الممثل القانوني للهيئة القومية للأنفاق بصفته.
ثالثًا: رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة المترو بصفته.
الوقائــــــــــــــــــع
في يـوم 20/4/2019م طُعِـن بطـــريق النقـض فـي حُكـم محكمـة شمال القاهرة الابتدائية الصـادر بتـاريخ 25/2/2019م فـي الاستئناف رقم 304 لسنة 2014م، وذَلِك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحُكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه.
وفي 12/5/2019م أُعلَن المطعون ضدهُم بصحيفة الطعن.
وفي 23/5/2019م أودع المطعون ضده ثانيًا بصفته مذكرة بدفاعه، طلب فيها رفض الطعن.
وفي 27/5/2019م أودع المطعون ضده أولًا مذكرة بدفاعه، طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مُذكرة، أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحُكم المطعون فيه.
وبجلسة 3/10/2024م عُرِض الطعن على المحكمة – في غُرفة مشورة – فرأت أنَّه جدير بالنظر وحدَّدَت لنظره جلسة للمُرافعة.
وبجلسة 19/12/2024م سُمِعَ الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مُبَيَّن بمحاضر جلساتها، حيث صمَّم محامي الطاعن بصفته ومُحامي الشركة المطعون ضدها الأولى والنيابة كُلٌ على ما جاء بمُذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحُكم إلى جلسة اليوم.
الـــــمــــحـكمــة
بعد الاطِّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرِّر/ ……………. “نائب رئيس المحكمة”، والمُرافعة وبعد المداولة:
حَيْثُ إنَّ الوقائع – حسبما يَبِين من الحُكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحَصَّل في أنَّ الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الهيئة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتَيْهما الدعوى رقم 2186 لسنة 2012 تنفيذ شمال القاهرة بطلب الحُكم برفع وبُطلان وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري رقم 1 لسنة 2008 المُوقَّع من الهيئة الطاعنة تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتَيْهما على خطابات الضمان وكافة أموالها ومنقولاتها واعتباره كأن لَم يَكُن مع ما يترتب على ذَلِك من زوال لكل أثاره، على سند من أنَّه بتاريخ 11/5/2008 تم إعلان الهيئة الطاعنة بتوقيع حجز إداري تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتَيْهما على خطابات الضمان بعد تسييلها وكافة أموالها ومنقولاتها بموجب أمر الحجز الإداري رقم 1 لسنة 2008 وفاءً لمبلغ 3938111,6 جُنيه بسبب الإخلال بعقد التوريد رقم 687/21 ورفضها التوقيع على مشروع العقد رقم 956/22 ولمَّا كان ذَلِك الحجز قد وقع مُخالِفًا للقانون لعدم إعلانها بصورة من محضر الحجز مُبَيَّنًا به تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خِلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان محضر الحجز ولعدم استحقاق الهيئة الطاعنة المبالغ المُوَقَّع الحجز محل التداعي اقتضاءً لها فأقامت الدعوى. حَكَمَت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية باعتبار الحجز الإداري المُوَقَّع على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضدهُما الثاني والثالث بصفتَيْهما المؤرخ 24/4/2008 كأنْ لَم يَكُن. استأنَفَت الهيئة الطاعنة هذا الحُكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية (منعقدة بهيئة استئنافية) بالاستئناف رقم 304 لسنة 2014، وبتاريخ 25/2/2019 قَضَت المحكمة بتأييد الحُكم المُستأنَف. طعنَت الهيئة الطاعنة في هذا الحُكم بطريق النقض، وقدَّمَت النيابة مُذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحُكم المطعون فيه. عُرِض الطعن على هذه المحكمة – في غُرفة مشورة – حدَّدَت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحَيْثُ إِنَّ الطعن أُقيم على سبب وحيد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحُكم المطعون فيه مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول: أنَّه قضى بتأييد الحُكم الابتدائي وذَلِك بالمُخالفة لحُجِّيَّة حُكم نهائي صادر بين ذات الخُصوم وعن ذات الموضوع إذ سَبَق وأنْ أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 2181 لسنة 2012 تنفيذ شمال القاهرة بذات طلبات الدعوى الحالية وقُضي فيها بتاريخ 27/4/2015 بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري وأصبح ذَلِك القضاء نهائيًّا بعدم الطعن عليه بالاستئناف، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه ذَلِك النظر وأهدر حُجِّيَّة الحُكم النهائي السابق سالِف الذِكر وقضى في موضوع الدعوى فإنَّه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مِمَّا يعيبه ويستوجب نقضه.
وحَيْثُ إنَّ هذا النعي في محله، ذَلِك بأنَّ المُقرَّر – في قضاء هذه المحكمة – أنَّ مؤدى المادة 249 من قانون المُرافعات أنَّ للخُصوم أنْ يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حُكم انتهائي أيًّا كانت المحكمة التي أصدرته فَصَل في نزاع خِلافًا لحُكم آخر سَبَق أنْ صَدَر بين الخُصوم أنفسهُم وتعَلَّق بذات الحق مَحَلًا وسَبَبًا وحاز قوة الأمر المَقضي وقد جاء النص عامًا مُطلقًا بشأن كُل حُكم انتهائي صدر على خِلاف حُكم سابِق صدر بين الخُصوم أنفسهُم وتعَلَّق بذات الحق مَحَلًا وسَبَبًا وحاز قوة الأمر المقضي وذَلِك بقصد الحيلولة دون تضارُب الأحكام في النزاع الواحد وسواء قضى هذا الحُكم في أصل الحق أو في طلب وقتي ويكفي أنْ تكون مسألة أساسيه مُشتركة في الدعويَيْن واستقرت حقيقتها بين الخُصوم فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدَّعِيه أي من الطرفَيْن قِبَل الآخر في الدعوى الثانية، ومن المُقرَّر – أيضًا – أنَّ احترام حُجِّيَّة الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام ذَلِك أنَّ المُشَرِّع اعتبر أنَّ تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء، وأنَّ المُشَرِّع عالج حالة صدور حُكم في حدود النصاب الانتهائي على خِلاف حُكم سابق في فرضَيْن أولهما أنَّ الحُكم السابق لم يَحِز قوة الأمر المقضي فجعل سبيله استئناف الحُكم الانتهائي أمام محكمة الاستئناف على ما قرَّرَته المادة 222 من قانون المُرافعات أمَّا الفرض الثاني فهو أنْ يكون الحُكم السابِق قد حاز قوة الأمر المقضي فجعل سبيل الطعن عليه أمام محكمة النقض وِفقًا للمادة 249 من القانون ذاته ويُطرَح في هذه الحالة الحُكم الانتهائي مُباشرةً على محكمة النقض ولو كان صادرًا من المحكمة الجُزئية ولا يمنع من ذَلِك صُدور حُكم من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز استئنافه لانتهائية النِصاب إذ أنَّ ذَلِك الحُكم لا يعدو أنْ يكون تقريرًا لوصف الحُكم بالانتهائية. لمَّا كان ذَلِك، وكان الثابت من مدونات الحُكم رقم 2181 لسنة 2012 تنفيذ شمال القاهرة الصادر بتاريخ 27/4/2015 – المُقدَّم رِفق أوراق الطعن – والقاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري أنَّه قد حَسَم مسألة المحكمة المُختصة بنظر طلبات الشركة المطعون ضدها الأولى برفع وبُطلان وعدم الاعتداد بمحضر الحجز الإداري المُوَقَّع من الهيئة الطاعنة تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتَيْهما على خطابات الضمان وكافة أموالها ومنقولاتها واعتباره كأنْ لَم يَكُن مع ما يترتب على ذَلِك من زوال لكُل أثاره – ذات طلبات الدعوى الماثلة – وهي محكمة القضاء الإداري وقد حاز هذا الحُكم حجِّيَّة تمنع الخُصوم من إعادة مُناقشة ذات الموضوع في أي دعوى لاحِقة إلَّا بسلوك ذَلِك الطريق وإذ قَبِل الحُكم المطعون فيه دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى وتصدى للفصل في موضوعها وقضى بتأييد الحُكم الابتدائي رغم عدم اختصاصه بنظرها بعد صدور الحُكم سالِف البيان وتصدي محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعه بموجب الحُكم رقم 68951 لسنة 69 ق إداري الصادر بتاريخ 28/4/2021 – مُقدَّم رِفقة أوراق الطعن – فإنَّه يكون قد ناقَض قضاء الحُكم السابق الذي صدر بين الخُصوم أنفسهُم وحاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية استقرت حقيقتها بين الخُصوم أنفسهُم، وهو مِمَّا يُجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية مُنعقدة – بهيئة استئنافية – عَمَلًا بالمادة 249 من قانون المُرافعات.
وحَيْثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحَيْثُ إنَّ الحُكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حُكم أول درجة بالمُخالفة لحُجِّيَّة الحُكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2181 لسنة 2012 تنفيذ شمال القاهرة، فإنَّه يكون قد خالَف القانون وأخطأ في تطبيقه مِمَّا يوجب نقضه.
وحَيْثُ إنَّ موضوع الدعوى رقم 2186 لسنة 2012 تنفيذ شمال القاهرة صالح للفصل فيه، ولِما تقدَّم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحُكم الصادر في الدعوى رقم 2181 لسنة 2012 تنفيذ شمال القاهرة.
لذَلِـــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحُكم المطعون فيه، وألزَمَت المطعون ضدهم المصروفات، ومبلغ مائتي جُنيه مُقابل أتعاب المُحاماة، وحَكَمَت في موضوع الدعوى رقم 2186 لسنة 2012 تنفيذ شمال القاهرة بعدم قبولها لسابِقة الفصل فيها، وألزَمَت الشركة المُدَّعية بالمصاريف وخمسون جُنيهًا مُقابل أتعاب المُحاماة.
