الطعن رقم 3152 لسنة 31 ق – جلسة 18 /12 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة
1989) – صـ 321
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد محمود الدكروري ومحمد يسري زين العابدين وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
الطعن رقم 3152 لسنة 31 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – مؤهل دراسي – دبلوم الصيارف (تسوية حالة).
يبين من استعراض منهج المشرع في قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 128 لسنة
1980 بتحديد المؤهلات والشهادات التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 والشهادات
والمؤهلات التي أضيفت إليها بقراري وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقمي 146 لسنة
1980 و61 لسنة 1981 أن المشرع حدد بعض الشهادات التي توقف منحها وتحققت فيها الشروط
المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 دون ذكر تاريخ معين
لتوقف
منحها بينما حدد بعضها الأخر ببيان تاريخ محدد لتوقف منحها أو ببيان ما تم الحصول عليه
منها في سنوات معينة – حدد المشرع لدبلوم الصيارف المسبوق بشهادة التوجيهية أو ما يعادلها
تاريخاً معيناً حتى 1955 – الحاصلون على هذا المؤهل مسبوقاً بالثانوية العامة القسم
العام لم يقيدهم المشرع بهذا القيد مما يتعين معه إعمال النص في حدوده – قيد الحصول
على المؤهل حتى عام 1955 لا ينصرف إلى الحاصلين على المؤهل المذكور مسبوقاً بالثانوية
العامة القسم العام (الثقافة العامة) – تاريخ توقف الحصول على المؤهل مسبوقاً بالثانوية
العامة القسم العام "الثقافة العامة" بمنأى عن التقيد بعام 1955 – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 21 من يوليو سنة 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة
عن محافظ الغربية ووزير المالية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 3152 لسنة 31 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/ 5/ 1985
في الدعوى رقم 4355 لسنة 36 ق المرفوعة من….. ضد الطاعنين وآخرين والذي قضي بإخراج
المدعي عليهما الأول والثاني من الدعوى بلا مصروفات وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 مع ما يترتب على
ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير
الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 23/ 5/ 1988 إحالته
إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 19/ 6/ 1988
وتدوول نظره وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على
النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/ 7/ 1982
أقام السيد/ … الدعوى رقم 4355 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد 1 – نائب
رئيس الوزراء 2 – مدير عام الضرائب العقارية طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته وفقاً
للقانون رقم 83 لسنة 1973 والقرار الوزاري رقم 128 لسنة 1980 وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات وقال المدعي شرحاً للدعوي أنه حاصل على الشهادة الابتدائية سنة 1949 والثقافة
العامة سنة 1953 ثم حصل على دبلوم مدرسة الصيارف والمحصلين نظام السنة الواحدة سنة
1957 وحيث أن القرار رقم 128 لسنة 1980 بشأن تحديد المؤهلات والشهادات التي تنطبق عليها
أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 والصادر من وزير الدولة والبحث العلمي نص في البند
من مادته الوحيدة على إضافة دبلوم مدرسة المحصلين والصيارف نظام السنة الواحدة
المسبوق بشهادة مدة دراستها لا تقل عن أربع سنوات بعد الشهادة الابتدائية القديمة حتى
سنة 1950 إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 وأنه استناداً لذلك تم تسوية
حالات المحصلين والصيارف الحاصلين على الثقافة حتى سنة 1955، كما أن الجهاز المركزي
بأسيوط اتخذ القرار رقم 203 بتاريخ 1/ 11/ 1981 بتسوية حالة حملة دبلوم الصيارف المسبوقة
بالثقافة الثانوية القسم العام وقد سويت حالات جميع الحاصلين عليه حتى سنة 1958، كذلك
فقد أخطرت المصلحة المدعي بخطابها الصادر في 27/ 5/ 1981 تفيد توقف المدرسة عن قبول
حملة شهادة الثقافة العامة (الثانوية القسم العام) من العام الدراسي 58/ 1959 وأن الحاصلين
على ذات الشهادة في الأعوام 56، 57، 1958 شأنهم في ذلك شأن أولئك الذين حصلوا عليها
قبل ذلك فيسري عليهم ما يسري على الآخرين إلا أن الجهة الإدارية رفضت تسوية حالته طبقاً
للقرار والقانون المشار إليهما مما حدا به إلى رفع الدعوى بالطلبات سالفة البيان وبعريضة
معلنة في 16/ 7/ 1984 اختصم المدعي وزير المالية في الدعوى.
وأودعت جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بردها على الدعوى، كما قدم المدعي حافظة مستندات
ومذكرة بدفاعه صمم فيها على الطلبات.
وبجلسة 22/ 5/ 1985 قضت محكمة القضاء الإداري بإخراج المدعى عليهم الأول والثاني من
الدعوة بلا مصروفات وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعى في تسوية حالته
طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للصفة في الدعوى على أساس أن المدعي يعمل
بمراقبة الضرائب العقارية بمحافظة الغربية وكانت المحافظة قد أبدت دفاعها في الدعوى
وأودعت مذكرة بردها وحضر محامي الحكومة وقدم مذكرة بدفاعها وملف خدمة المدعي ومن ثم
تكون محافظة الغربية قد مثلت في الدعوى وأنه طبقاً لقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة
1979 فإن محافظ الغربية يكون الخصم الأصيل في الدعوى ولا شأن للمدعي عليهما الأول والثاني
بالمنازعة كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة إلى الموضوع الدعوى على أنه تنفيذاً للمادة
الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم
83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية صدر قرار وزير
الدولة والبحث العلمي رقم 128 لسنة 1980 الذي حدد المؤهلات المضافة للقانون رقم 83
لسنة 1973 وتنطبق عليها الشروط الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980
وجاء بالفقرة (ب) الخاصة بالمؤهلات والشهادات التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة بها
خمس سنوات بعد الشهادة الابتدائية القديمة على الأقل أو ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية
بأنواعها المختلفة على الأقل وأمام مسلسل رقم/ 40 – دبلوم مدرسة المحصلين والصيارف
نظام السنة الواحدة المسبوقة بشهادة أو دراسة لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد الشهادة
الابتدائية القديمة حتى سنة 1950، ثم صدر قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 146
لسنة 1980 وأضاف للشهادات والمؤهلات التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة بها سنة دراسية
أو ثمانية أشهر متصلة على الأقل بعد شهادة عامة أو دبلوم مدة دراسته لا تقل عن أربع
سنوات مسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة أو مدة دراسته لا تقل عن ثلاث سنوات مسبوقة
بالشهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة: بند 57 – دبلوم الصيارف ومدة دراسته سنة مسبوقة
بالشهادة التوجيهية أو ما يعادلها حتى عام 1955 أو دراسة سنة بعد الثانوية العامة القسم
العام. ولما كان الثابت من كتاب مصلحة الضرائب العقارية المؤرخ 27/ 5/ 1982 أن مدرسة
المحصلين والصيارف كانت تقبل ضمن طلبتها الحاصلين على شهادة الثقافة العامة حتى العام
الدراسي 1958 فإنه توقف قبول هذه الشهادة اعتباراً من العام الدراسي 58/ 1959 ومن ثم
يكون مؤهل دبلوم الصيارف والمحصلين قد توقف منحه اعتباراً من هذا التاريخ للحاصلين
على الثانوية القسم العام (الثقافة العامة) ومدة الدراسة به سنة بعد الثانوية العامة
القسم العام ويتوافر في شأنه حكم البند 57 من قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
رقم 146 لسنة 1980 ويحق له تسوية حالته وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 إعمالاً لحكم
المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه وتأويله إذ أن قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 128 لسنة 1980 الصادر
تنفيذاً للمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 أورد تحت البند (ج) مسلسل رقم
"40" دبلوم مدرسة المحصلين والصيارفة نظام السنة الواحدة المسبوقة بشهادة أو بدراسة
لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد الشهادة الابتدائية القديمة حتى سنة 1950 ثم صدر القرار
الوزاري رقم 146 لسنة 1980 بشأن إضافة بعض الشهادات التي ينطبق عليها أحكام القانون
رقم 83 لسنة 1973 متضمناً تحت بند دبلوم الصيارف ومدة دراسته سنة واحدة مسبوقاً
بشهادة التوجيهية أو ما يعادلها أو دراسة سنة بعد الثانوية العامة القسم العام حتى
سنة 1955 ولما كان المدعي حاصل على دبلوم الصيارف نظام السنة الواحدة عام 1957 المسبوق
بشهادة الثانوية القسم العام (الثقافة) ولذلك فإن مؤهله لا يعتبر من المؤهلات التي
أضيفت للجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 إعمالاً لحكم القانون رقم 135 لسنة
1980 والقرارين الوزاريين المشار إليهما، علماً بأنه تم تسوية حالة المدعي تطبيقاً
للقانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 بمنحه أقدمية اعتبارية
في الفئة التي كان يشغلها في 31/ 12/ 1974.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على
تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية
تنص على أن تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 المؤهلات أو الشهادات
الدراسية التي توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية
على الأقل بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية (قديم). أو بعد دراسة تستغرق ثلاث سنوات
دراسية على الأقل بعد شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة… وعلي الجهات الإدارية المختصة
تحديد المؤهلات والشهادات الدراسية التي تحقق فيها الشروط المبينة بالفقرة الأولى ويتم
التحديد في هذه الحالة بقرار من وزير التعليم بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة
21 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. وأن
المادة الثانية من ذات القانون تنص على أن "تسوي حالات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة
والهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 والحاصلين على أحد المؤهلات والشهادات
الدراسية المشار إليها في المادة السابقة طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار
إليه…" ومفاد ذلك أن المشرع قضي بأن تضاف المؤهلات والشهادات الدراسية التي توقف
منحها بالشروط المبينة في المادة الأولى إلى المؤهلات والشهادات الواردة بالجدول المرفق
بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ويتم تحديد الشهادات والمؤهلات التي توافرت فيها الشروط
المذكورة بقرار من وزير التعليم بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة من
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ويتم تسوية حالات العاملين الحاصلين
على تلك الشهادات أو المؤهلات الموجودين بخدمة الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة
في 31/ 12/ 1974 طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973، وأنه بناء على ذلك صدر قرار
وزير الدولة والبحث العلمي رقم 128 لسنة 1980 بشأن تحديد المؤهلات والشهادات التي تنطبق
عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 ثم صدر بعد ذلك قرار وزير الدولة والبحث العلمي
رقم 146 لسنة 1980 متضمناً مادة وحيدة تنص على أن تضاف إلى المؤهلات الواردة بالقرار
الوزاري رقم 128 بتاريخ 10/ 11/ 1980 المؤهلات والشهادات الآتي بيانها بعد وهى التي
توقف منحها وتنطبق عليها أحكام المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنه 1980 وهى: أولاً:
– شهادات ومؤهلات توقف منحها وكانت مده الدراسة بها سنه دراسية أو ثمانية أشهر على
الأقل بعد شهادة عامة أو دبلوم مدة دراسته لا تقل عن أربع سنوات مسبوقة بالشهادة الابتدائية
القديمة أو مدة دراسية لا تقل عن أربع سنوات مسبقة بالشهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة:…..
57 – دبلوم الصيارف ومدة دراسته سنة مسبوقة بالشهادة التوجيهية وما يعادلها حتى عام
1955 أو دراسة سنة بعد الثانوية القسم العام….
ومن حيث إنه يبين من استعراض منهج المشرع في قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
رقم 128 لسنة 1980 بتحديد المؤهلات والشهادات التي تطبق عليها أحكام القانون رقم 83
لسنة 1973 والشهادات والمؤهلات التي أضفيت إليها بقراري وزير الدولة للتعليم والبحث
العلمي التاليين رقمي 146 لسنة 1980 و 61 لسنة 1981 أن المشرع حدد بعض الشهادات التي
توقف منحها وتحققت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 135
لسنة 1980 دون ذكر تاريخ معين لتوقف منحها بينما حدد بعضها الأخر ببيان تاريخ محدد
لتوقف منحها أو بيان ما تم الحصول عليه منها في سنوات معينة.
ومن حيث إن المشرع في أولاً: من قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي وفي معرض بيان
الشهادات والمؤهلات التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة بها سنة دراسية أو ثمانية أشهر
على الأقل بعد شهادة عامة أو دبلوم مدة دراسته لا تقل عن أربع سنوات مسبوقة بالشهادة
الابتدائية القديمة أو مدة دراسته لا تقل عن ثلاث سنوات مسبوقة بالشهادة الإعدادية
بأنواعها المختلفة، أورد في البند 57 – دبلوم الصيارف ومدة دراسته سنة مسبوقة بالشهادة
التوجيهية وما يعادلها حتى عام 1955، أو دراسة سنة بعد الثانوية القسم العام، ويبين
من ذلك أن المشرع بالنسبة إلى الحاصلين على هذا المؤهل مسبوقاً بالشهادة التوجيهية
وما يعادلها حدد تاريخاً معيناً أفصح عنه بصريح النص (حتى عام 1955) أما بالنسبة إلى
الحاصلين على هذا المؤهل مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام فلا يقرن هذا القيد
أو يربط بذات التاريخ ومن المقرر أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يقيد ومن ثم فإن
قيد الحصول على المؤهل حتى عام 1955 لا ينصرف إلى الحاصلين على المؤهل المذكور مسبوقاً
بالثانوية العامة القسم العام الثقافة العامة "خاصة وأن الثابت من كتاب وكيل الوزارة
رئيس مصلحة الضرائب العقارية 1/ 1 م. س ن/ 82 المؤرخ 27/ 5/ 1982 الواردة صورته ضمن
حافظة مستندات المدعي بغير أن تجحده جهة الإدارة أنه اعتباراً من العام الدراسي 58/
1959 توقف قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثقافة العامة بمدرسة المحصلين والصيارف،
وبذلك يكون تاريخ توقف الحصول على هذا المؤهل مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام
"الثقافة العامة" بمنأى عن التقيد بعام 1955 مع ما سلف البيان.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على الشهادة الابتدائية (قديم) عام 1949
وشهادة الدراسة الثانوية القسم العام "الثقافة العامة" سنة 1953 وشهادة إتمام الدراسة
بمدرسة الصيارفة والمحصلين سنة 1957 ومن ثم يندرج مؤهله ضمن المؤهلات المنصوص عليها
في البند 57 – أولاً: من قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العملي رقم 146 لسنة 1980
المشار إليه ويدخل بذلك هذا المؤهل في عداد المؤهلات المضافة للجدول المرفق بالقانون
رقم 83 لسنة 1973 إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 وإذ كان
الثابت من الأوراق أن المدعي كان موجوداً بالخدمة في 31/ 12/ 1974 واستمر بها حتى 1/
7/ 1980 فإنه يحق له تسوية حالته وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بالتطبيق لحكم
المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 بما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه ترتيباً على ذلك وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم فإنه يكون
قد أصاب الحق فيما قضي به الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
