الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1458 لسنة 57 ق – جلسة 07 /05 /1992 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 43 – صـ 668

جلسة 7 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، محمد محمد محمود، نواب رئيس المحكمة، ومصطفى نور الدين فريد.


الطعن رقم 1458 لسنة 57 القضائية

(1 – 2) شفعة "ملكية الشفيع لما يشفع به" "العقار المشفوع فيه: تجزئة الصفقة".
1- عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة.
2- عدم جواز تجزئة الشفعة. تخلف الشفعة بالنسبة لأحد الشفعاء. أثره. إنقاص العقار المطلوب أخذه بالشفعة بقدر نصيبه. مؤداه. تبعيض الصفقة على المشتري.
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة.
2- إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأول في أخذ الأرض المباعة بالشفعة على ما ثبت من تقرير الخبير من أن هذه الأرض تجاور القطعة 114 المملوكة للمطعون ضدهما الأول والثاني بمقتضى عقد البيع المسجل برقم 890 لسنة 1978 وأن للأرض المشفوع فيها حق ارتفاق بالري على تلك القطعة مما مفاد أن المطعون ضده الثالث غير مالك للأرض المشفوع بها، وكان تخلف حق الشفعة بالنسبة للمطعون ضده الثالث يؤدي إلى إنقاص المطلوب أخذه بالشفعة بقدر نصيبه ومن ثم تجزئة الصفقة على المشتري – الطاعن – بالمخالفة لقاعدة عدم جواز تجزئة الشفعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعن والمطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير الدعوى رقم 1583 لسنة 1980 مدني محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ الأرض الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل الثمن المدفوع وقدره 1800 جنيه، وقالوا في بيانها إن المطعون ضدهم من الرابع للأخير باعوا هذه الأرض للطاعن ونظراً إلى أنهم يمتلكون أطياناً زراعية تجاورها ولها حق ارتفاق عليها فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1984 بأحقيتهم في أخذ المساحة المباعة بالشفعة، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 253 سنة 22 ق وبتاريخ 5/ 4/ 1987 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه على الرغم من تمسكه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يحق للمطعون ضده الثالث طلب الشفعة لأنه لا يمتلك شيئاً في القطعة رقم 114 الملاصقة للأرض المباعة بمقتضى العقد المسجل رقم 890 سنة 1978، وأنه طالما أن المطعون ضدهما الأول والثاني لم يطلبا أخذ العقار جميعه بالشفعة فإنه سوف يترتب على ذلك تجزئة الصفقة عليه وهو ما لا يجوز قانوناً فإن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهم الثلاثة في أخذ الأرض المباعة بالشفعة على سند من ملكيتهم للقطعة رقم 114 الملاصقة لها ووجود حق ارتفاق عليها لتلك الأرض بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة – وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأول في أخذ الأرض المباعة بالشفعة على ما ثبت من تقرير الخبير من أن هذه الأرض تجاور القطعة 114 المملوكة للمطعون ضدهما الأول والثاني بمقتضى عقد البيع المسجل برقم 890 لسنة 1978 وأن للأرض المشفوع فيها حق ارتفاق بالري على تلك القطعة مما مفاد أن المطعون ضده الثالث غير مالك للأرض المشفوع بها، وكان تخلف حق الشفعة بالنسبة للمطعون ضده الثالث يؤدي إلى إنقاص المطلوب أخذه بالشفعة بقدر نصيبه ومن ثم تجزئة الصفقة على المشتري – الطاعن – بالمخالفة لقاعدة عدم جواز تجزئة الشفعة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بأحقية المطعون ضدهم الثلاثة في أخذ الأرض المباعة بالشفعة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات