الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 8 لسنة 7 قضائية “دستورية” – جلسة 15 /04 /1989 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع
من يناير 1987 حتى آخر يونيو 1991 م – صـ 183

جلسة 15 إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن – رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد وفوزي أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين – أعضاء، وحضور السيد المستشار السيد عبد الحميد عمارة – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 8 لسنة 7 قضائية "دستورية"

1- دستور – تشريع – مجلس الشعب – حق الترشيح – الرقابة الدستورية.
النص في الدستور على حق الترشيح وعلى كفالته، لا ينبغي معه لسلطة التشريع النيل منه، والقانون الصادر في أمر يتعلق بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب لا يتناول مسائل سياسية تنأى عن الرقابة الدستورية.
2- دعوى دستورية "المصلحة فيها" – تشريع "إلغاؤه أو تعديله" – انتهاء الخصومة.
تعديل أو إلغاء النص المطعون عليه، لا يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم دستوريته ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، لتوافر مصلحتهم الشخصية المباشرة في الطعن بعدم الدستورية – طلب انتهاء الخصومة في غير محله.
3- دعوى دستورية "المصلحة فيها".
شرط قبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن في طعنه مصلحة شخصية ومباشرة، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها.
4- دعوى دستورية "المصلحة فيها" – مجلس الشعب.
استهداف المدعي من الدعوى الموضوعية إلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما تضمنه من وجوب إرفاق صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مثبتاً بها إدراجه فيها، وكون المادتان الخامسة مكرراً والسادسة فقرة 1 من القانون رقم 38 لسنة 1972، في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 فحسب هما اللتان تضمنت أحكامهما هذا الشرط، تنتفي معه مصلحته في الطعن بعدم الدستورية على ما عداهما من مواده.
5 – دعوى دستورية "الحكم فيها – حجته".
الدعاوي الدستورية عينية بطبيعتها والأحكام الصادرة فيها حجيتها مطلقة قبل الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء أكانت قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته.
6 – دعوى دستورية "المصلحة فيها".
الطعن بعدم دستورية نص سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريته – انتفاء المصلحة في الدعوى – أثره – عدم قبول الدعوى.
7 – دعوى دستورية "مصروفاتها".
إقامة الدعوى الدستورية قبل صدور الحكم في دعوى أخرى بعدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه – أثره – إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى.
1- إن القانون رقم 114 لسنة 1983 في شأن مجلس الشعب وقد صدر في أمر يتعلق بحق الترشيح لعضوية المجلس، وهو الحق الذي عنى الدستور بالنص عليه وعلى كفالته في المادة منه والذي ينبغي على سلطة التشريع ألا تنال منه، وإلا وقع عملها مخالفاً للدستور، فإنه لا يكون قد تناول مسائل سياسية تنأى عن الرقابة الدستورية.
2- إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1983 – المطعون عليه – بمقتضى القانون رقم 188 لسنة 1986 وما تلاه من صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1987 بحل مجلس الشعب، لا يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم القانون رقم 114 لسنة 1983 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1972 خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وبالتالي توافرت لهم مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بعدم دستوريته، ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسري على الوقائع التي تتم في ظلها، أي خلال فترة العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا ألغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى. فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين. ومن ثم، فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل القانون القديم تخضع لحكمه وحده. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 114 لسنة 1983 المطعون فيه قد طبق على المدعي وأعملت في حقه أحكامه، إذ حرمه من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب. وظلت آثاره – وهي بقاؤه محروماً من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب قائمة بالنسبة إليه طوال مدة نفاذه، وكانت الدعوى الموضوعية مازالت مطروحة أمام محكمة القضاء الإداري بما تضمنته من طلبات ترتكز جميعها على الطعن بعدم دستورية القانون رقم 114 لسنة 1983 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1972 ويعتبر هذا الطعن أساساً لها، ومن ثم يكون طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية في غير محله.
3، 4- يشترط لقبول الطعن بعد الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في طعنه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في دعوى الموضوع التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ كان ما استهدفه المدعي من دعواه الموضوعية هو إلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما تضمنه من وجوب أن يرفق بطلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه المرشح مثبتاً بها إدراجه فيها، فإن طعنه ينصب على المادتين الخامسة مكرراً والسادسة فقرة "1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 اللتين تضمنت أحكامهما وجوب استيفاء هذا الشرط. أما باقي المواد المطعون عليها فليست للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بعدم دستوريتها إذ لا أثر لها على طلباته في الدعوى الموضوعية.
5- الأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية وهي بطبيعتها دعاوي عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
6- لما كان المستهدف من الدعوى هو الفصل في مدى دستورية المادتين الخامسة مكرراً والسادسة فقرة "1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983. وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستورية هذين النصين، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذين النصين حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنهما، فإن المصلحة في الدعوى بالنسبة للطعن عليهما تكون قد انتفت، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
7- إن الثابت من وقائع الدعوى، أن المدعي أقام دعواه قبل صدور الحكم في دعوى أخرى بعدم دستورية المادتين المطعون عليهما، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 27 يناير سنة 1985 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 3498 لسنة 38 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وفي الموضوع بإلغائه بمقولة أن هذا القرار قد حرمه من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب بسبب استقلاله عن الأحزاب وعدم انتمائه إليها. وبجلسة 17 إبريل سنة 1984 حكمت محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فطعن المدعي على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1598 لسنة 30 قضائية حيث دفع بعدم دستورية القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983. وصرحت له المحكمة برفع دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن العدول عن نظام الانتخاب الفردي إلى نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية بموجب القانون رقم 114 لسنة 1983 المطعون عليه المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب هو من المسائل السياسية التي تتصل بالنظام الأساسي الداخلي الذي أصبح بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور في 22 مايو سنة 1980 قائماً على أساس نظام تعدد الأحزاب بعد أن كان قائماً على أساس التنظيم السياسي الواحد، ومن ثم ينأى هذا العدول عن رقابة المحكمة الدستورية العليا ويخرج عن اختصاصها.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن القانون رقم 114 لسنة 1983 المشار إليه وقد صدر في أمر يتعلق بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وهو الحق الذي عنى الدستور بالنص عليه وعلى كفالته في المادة 62 منه والذي ينبغي على سلطة التشريع ألا تنال منه وإلا وقع عملها مخالفاً للدستور، فإن القانون المذكور لا يكون قد تناول مسائل سياسية تنأى عن الرقابة الدستورية على نحو ما ذهبت إليه الحكومة. ويكون الدفع المبدي منها بعدم اختصاص المحكمة قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الحكومة طلبت الحكم بانتهاء الخصومة تأسيساً على أن المدعي إذ يستهدف من دعواه الموضوعية الطعن على قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب الذي صدر قرار رئيس الجمهورية بحله، فإن الدعوى الموضوعية بعد حل هذا المجلس تصبح غير ذات موضوع، وتكون الخصومة في الدعوى الدستورية منتهية.
وحيث إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1983 – المطعون فيه – بمقتضى القانون رقم 188 لسنة 1986 وما تلاه من صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1987 بحل مجلس الشعب، لا يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم القانون رقم 114 لسنة 1983 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1972 خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم وبالتالي توافرت لهم مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بعدم دستوريته، ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسري على الوقائع التي تتم في ظلها، أي خلال فترة العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا ألغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى. فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين. ومن ثم، فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل القانون القديم تخضع لحكمه وحده. لما كان ذلك وكان القانون رقم 114 لسنة 1983 المطعون فيه قد طبق على المدعي وأعملت في حقه أحكامه، إذ حرمه من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب. وظلت آثاره – وهي بقاؤه محروماً من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب قائمة بالنسبة إليه طوال مدة نفاذه، وكانت الدعوى الموضوعية ما زالت مطروحة أمام محكمة القضاء الإداري بما تضمنته من طلبات ترتكز جميعها على الطعن بعدم دستورية القانون رقم 114 لسنة 1983 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1972 ويعتبر هذا الطعن أساساً لها، ومن ثم يكون طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية في غير محله.
وحيث إنه يبين من صحيفة الدعوى أن المدعي وإن كان قد طعن على المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مكرراً والسادسة فقرة أولى والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983، إلا أنه كان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في طعنه، ومناط هذه المصلحة – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – ارتباطها بمصلحته في دعوى الموضوع التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وكان ما استهدفه المدعي من دعواه الموضوعية هو إلغاء قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما تضمنه من وجوب أن يرفق بطلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه المرشح مثبتاً بها إدراجه فيها فإن المادتين الخامسة مكرراً والسادسة فقرة "1" هما اللتان تضمنت أحكامها وجوب استيفاء هذا الشرط، أما باقي المواد المطعون عليها فليست للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بعدم دستوريتها إذ لا أثر لها علي طلباته في الدعوي الموضوعية.
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادتين الخامسة مكرراً والسادسة فقرة "1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983، فقد سبق لهذه المحكمة – أن قضت بتاريخ 16 مايو سنة 1987 في الدعوى رقم 131 لسنة 6 قضائية دستورية بعدم دستورية هاتين المادتين ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 مايو سنة 1987، وكانت الأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية – وهي بطبيعتها دعاوي عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية المادتين الخامسة مكرراً والسادسة فقرة "1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983. وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية هذين النصين على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذين النصين حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنهما، فإن المصلحة في الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن عليهما تكون قد انتفت وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعي أقام دعواه الماثلة قبل صدور الحكم في الدعوى السابقة بعدم دستورية المادتين المشار إليهما ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات