الطعن رقم 1402 لسنة 32 ق – جلسة 26 /11 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة
1989) – صـ 174
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: يحيى السيد الغطريفي ود. إبراهيم علي حسن وإسماعيل صديق راشد وأحمد شمس الدين خفاجى المستشارين.
الطعن رقم 1402 لسنة 32 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – حدود حق الشكوى ودور المحكمة في
مجال وزن الألفاظ والعبارات المنسوبة للمرءوس.
يتعين على المرءوسين توقير واحترام رؤسائهم – يعتبر ذلك واجباًًًًً تحتمه طبيعة النظام
الإداري والسلطة الرئاسية – في مقابل ذلك يتعين على الرؤساء احترام كرامة وحقوق العاملين
تحت رئاستهم – يتعين للتأكيد من وقوع مساس من مرؤوس برئيسه من خلال عبارات وردت في
تظلم أو شكوى قدمها إليه أن يتوافر في تلك العبارات لفظاً ومعنى وفي إطار الظروف والملابسات
التي جرت فيها ما يعد خروجاً عن حق التظلم والشكوى بقصد الإيذاء الأدبي والمعنوي للرئيس
الموجهة إليه سواء بالتشهير به أو إهانته أو تحقيره أو المساس بهيبته وكرامته بأي وجه
من الوجوه – يتعين تحديد العبارات ولألفاظ المؤثمة في إطار السياق الكامل لعبارات التظلم
الذي حرره العامل – يتعين أن يوضع في الاعتبار الظروف والملابسات التي أحاطت بالمتظلم
عند تحرير العبارات محل الشكوى لتحديد ما كان يهدف إليه ويسعى لتحقيقه والوصول إليه
بتظلمه الذى تضمنته تلك العبارات – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 23/ 3/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1402 لسنة
32 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 22/
1/ 1986 في الدعوى رقم 173 لسنة 27 ق والقاضي ببراءة المطعون ضده، وطلب الطاعن للأسباب
المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم
بتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده طبقاً لتقرير الاتهام مع إلزامه المصروفات والأتعاب
عن الدرجتين. وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء الذي تراه المحكمة مناسباً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 12/ 10/ 1988 وفيها قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 5/ 11/ 1988 على الوجه المبين بالمحضر وقررت
إصدار الحكم بجلسة اليوم 26/ 11/ 1988 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 2/ 9/ 1985
أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا تقرير اتهام
ومرفقاته ضد….. مدير عام التعاون الاستهلاكي بوزارة التموين لأنه بتاريخ 6/ 5/ 1985
بوزارة التموين خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب
بأن ضمن التظلم المقدم فيه لوزير التموين بتاريخ 6/ 5/ 1985 – والذي يتضرر فيه من تخفيض
تقرير بيان الأداء السنوي الخاص به عن عام 1984 – عبارات وألفاظ غير لائقة تمس السيد
وزير التموين والعاملين بالوزارة وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها
في المادتين 76/ 3، 78/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 وطلبت محاكمته بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80، 82 من القانون رقم
47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة
1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمادتين 15، 19 من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وبتاريخ 22/ 1/ 1986 حكمت المحكمة ببراءة المحال مما هو منسوب إليه، وأقامت قضاءها
على أنه وإن كان الثابت أن المحال قد ضمن التظلم المقدم منه في 6/ 5/ 1985 إلى وزير
التموين – بشأن اعتراضه على ما أجراه الوزير في بيان قياس كفاية المحال لعام 1984 من
خفض لمرتبه كفايته – العبارات المنوه عنها وفيها عبارة التنزير بالسلوك المنفر الذي
اتخذته الوزارة حياله، الأمر الذي يمكن معه القول بأن المحال قد جاوز بهذه العبارة
النطاق الموضوعي للتظلم، إلا أنه مع التسليم بذلك فإن المحكمة ترى أن هذه المخالفة
في ضوء ما أعقبها من إجراءات اتخذت مع المحال أصبحت لا ترقى إلى مستوى المسئولية التأديبية
الموجبة للعقاب وذلك أخذاً في الاعتبار أن اتخاذ إجراءات وقف المحال عن العمل وإحالته
إلى التحقيق والمحاكمة بسبب هذه الواقعة ذات الأهمية الضئيلة لا يمكن معه للمحكمة بأي
حال أن توقع جزاء تأديباً عليه من أي نوع وإلا كان ذلك غلواً في العقاب تأباه العدالة
ومن ثم فقد انتهت تلك المحكمة إلى براءته مما هو منسوب إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق
القانون، ذلك أن المحكمة انتهت إلى ثبوت ما أسند إلى المتهم وأشارت في الحيثيات إلى
أسباب البراءة بما لا ينفي الواقعة وإنما يعد ظروفاً لتخفيف الجزاء، فالمحكمة انتهت
إلى ثبوت الواقعة، وأكدت أن المطعون ضده قد تجاوز النطاق الموضوعي للتظلم فكان عليها
أن تتبع ما ألزمها به القانون وتوقيع الجزاء المناسب.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 6/ 5/ 1985 تلقت الوزارة تظلماً
من المطعون ضده، يتضرر فيه من تخفيض مرتبة كفايته من (ممتاز) إلى (جيد) في تقرير بيان
الأداء الخاص به عن عام 1984، وبعد أن أشار في تظلمه إلى مجانبة التقرير للصواب واستهدافه
إحداث تغيير في ترتيب الأولويات في قوائم المرشحين للترقية مما يصحبه بعيب الانحراف
بالسلطة ولابتنائه على وقائع لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، اختتم تظلمه بأنه
"لا يفوته أن يندد بالسلوك المنفر الذي اتخذته الوزارة حيال موظف مكافح بذل ثلاثون
عاماً في خدمة الوزارة كان فيها مثالاً للبذل والتضحية ودماثة الأخلاق ونكران الذات
– وليكن شعارنا اللهم لا شماتة بل عبرة وتذكرة اللهم لا ميلاً مع الهوى بل ميلاً عن
الهوى". وبعرض هذا التظلم على السيد وزير التموين في ذلك الوقت أشر بإحالته إلى المستشار
القانوني للتحقيق معه مع إيقافه عن العمل، وصدر القرار رقم 275 في 21/ 5/ 1985 متضمناً
وقفه عن العمل مدة ثلاثة أشهر وإحالته إلى النيابة الإدارية، التي انتهت بعد إجراء
التحقيق إلى أنه إذ ضمن التظلم المقدم منه لوزير التموين بتاريخ 6/ 5/ 1985 العبارات
المشار إليها فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام
الواجب لرؤسائه.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو بحث وتدقيق مضمون ومحتوى العبارات التي
وردت في التظلم المقدم من المطعون ضده ووزن حقيقة مقانينها وما بينها في الظروف التي
سطرت فيها لبيان ما إذا كانت تنطوي على تجاوز لحق الطاعن في الشكوى والتظلم وتتضمن
المساس المؤثم بالرؤساء الأمر الذي يمثل إخلالا منه بواجبات الوظيفة العامة التي تفرض
على كل موظف عام توقير الرؤساء واحترامهم، أم أنها تعتبر وسيلة للتعبير عما وقع به
من ظلم لإظهار الحق الذي يدعيه والذي يرى من وجهة نظره أن القرار المتظلم منه قد أهدره
بالمخالفة للقانون، والصالح العام الأمر الذي دعاه إلى أن يلجأ إلى الوزير يلتمس لديه
العدل والإنصاف من الظلم الذي وقع عليه.
ومن حيث إن الوظائف العامة حق للمواطنين كفلة الدستور والقانون لمن تتوافر فيه شروط
الكفاءة والجدارة لشغلها وهى تكليف للقائمين فيها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حماية
الموظفين العموميين وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصلحة الشعب، كما أن العمل في
الخدمة بالوظائف العامة حق وواجب وشرف تكفله الدولة وهى تلتزم بأن تقدر العاملين الممتازين
منهم وذلك بصريح نصوص الدستور ومواد نظام العاملين المدنيين بالدولة (المواد 13، 14
من الدستور) وفي ذات الوقت فإن لكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وتوقيعاً
(المادة 63 من الدستور ولكل عامل حق مخاطبة رؤسائه بالشكوى والطلب والاقتراح والتظلم
وذلك في حدود إطار سيادة القانون واحترام كرامة وهيبة تلك السلطات والقائمين عليها.
ومن ثم فإنه كما يتعين على المرؤوسين توقير واحترام رؤسائهم ورعاية كرامتهم وهيبتهم
كواجب أساسي تحتمه طبيعة النظام الإداري والسلطة الرئاسية القائمة عليه باعتبارها المسئولة
عن قيادة العاملين لتحقيق أهداف الصالح العام المنوطة به – فإنه يتعين في ذات الوقت
أن تحترم الرئاسات الإدارية وفي القمة منها الرئيس الإداري الأعلى للوزارة وهو الوزير
(المادة 257 من الدستور) – كرامة وحقوق العاملين تحت رئاستهم وأن يعمل على حمايتهم
وكفالة أدائهم لواجباتهم وتقدير الممتازين منهم حق قدرهم في إطار سيادة القانون والصالح
العام.
ومن حيث إنه بناء على ما سبق فإنه يتعين لتحقيق وقوع مساس من مرؤوس برئيسه من خلال
عبارات وردت في تظلم أو شكوى قدمها إليه أن يتحقق في تلك العبارات لفظاً ومعنى وفي
إطار الظروف والملابسات التي حررت فيها، ما يعد خروجاً عن حق التظلم والشكوى بقصد الإيذاء
الأدبي والمعنوي للرئيس المواجهة إليه وسلطته سواء بالتشهير به أو إهانته أو تحقيره
أو المساس بهيبته وكرامته بأي وجه من الوجوه.
وحيث أنه غنى عن البيان أنه يتعين تحديد هذه العبارات والألفاظ المؤثمة في إطار السياق
الكامل لعبارات التظلم الذي حرره العامل كما أنه في هذا المجال يتعين أن توضع في الاعتبار
وفي إطار المبادئ السابقة بكافة الظروف والملابسات التي أحاطت بالمتظلم عند تحرير العبارات
محل التظلم المشار له لتحديد ما كان يهدف إليه ويسعى إلى تحقيقه والوصول إليه بتظلمه
الذي ضمنته تلك العبارات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أخطر بصورة ضوئية من تقرير بيان
الأداء الخاص به باعتباره من شاغلي الوظائف العليا عن المدة من 1/ 1/ 1984حتى 31/ 12/
84
بتقدير (جيد) وتبين له من هذا التقرير أنه جاء به أنه "قد بذل جهداً ملحوظاً في الفترة
الأخيرة مما يستحق معه تشجيعه" فضلاً عن منحه درجة امتياز بمعرفة رؤسائه المباشرين
إلا أن الوزير بصفة سلطة الاعتماد خفض تقديره إلى مرتبة جيد دون ذكر أسباب التعديل
والتخفيض فتقدم بتظلمه من ذلك إلى الوزير متضمناً العبارات سالفة الذكر، ثم أقام الدعوى
رقم 5438 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري طعناً على هذا التقدير لكفايته حيث حكمت
بجلسة 29/ 10/ 87 بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة بطلب المدعى إلغاء هذا القرار وزير التموين
والتجارة الداخلية بخفض بيان أدائه عن عام 1984 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما
يترتب على ذلك من آثار لمخالفة قرار المطعون فيه للقانون فيما تضمنه من خفض مرتبه الطاعن
(المدعى) من مرتبة ممتاز إلى مرتبة جيد دون مبرر أو سبب لذلك الخفض وحيث أنه يبين من
ذلك أن ما شعر به المطعون ضده من ظلم فور علمه بالتقرير والتعديل الذي جرى عليه بسبب
انعدام أي سند في الواقع أو القانون أو الصالح العام لخفض تقدير كفاءته بمعرفة الوزير
الرئيس الأعلى له لمرتبه هذه الكفاءة كان له ما يبرره من الواقع والقانون وحسبما كشف
عن ذلك حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر، وهذا الشعور الذي سيطر عليه عندما أمسك
بالقلم لتحرير تظلم مما حاق به وقد اقترب من سن التقاعد حيث أحيل للمعاش في 4/ 5/ 87
بتسطير العبارات المشار إليها أثناء كتابته للتظلم ومن ثم فإنه يتعين النظر إليها وتفسيرها
ووزنها في ضوء الملابسات سالفة الذكر وعلى ذلك فإن ما أبداه الطاعن من أنه يندد بالسلوك
المنفر الذي اتخذته الوزارة حياله أو قوله أنه "يتعين أن يكون شعارنا اللهم لا شماتة
بل عبرة وتذكير اللهم لا ميلاً مع الهوى بل ميلاً عن الهوى" يتعين فهمه بحسب سياق عبارات
التظلم في إطار رغبته في إظهار مدى ما تعرض له من ظلم وجور للرئيس الإداري الأعلى ذلك
الظلم الذي حاق به دون مبرر ظاهر بالمخالفة للقانون حاجباً لحقه المشروع في الترقي
إلى وظيفة أعلى بناء على التقرير الصحيح لكفاءته في سن اقتراب فيه من الإحالة ومن ثم
فإنه لا يجوز أن ينصرف فهم وتفسير تلك العبارات إلى الإساءة إلى شخص الوزير أو هيبته
وسلطته بقدر ما هي تذكيره بقدرة عدل الله ودعوة للوزير بضرورة البحث والنظر في إنصافه
وفحص تظلمه على أساس موضوعي بمراعاة الحق والقانون وأية ذلك أن الأوصاف محل المساءلة
موجهة للقرار المتظلم فيه وموجهة إلى الوزير باعتبارها جهة إدارية وليس لشخص الوزير
كما أنه لا يتصور أن يلجأ المتظلم إلى الوزير طالباً منه الإنصاف وإلغاء القرار، وهو
في ذات الوقت يقصد إثارته ضده بتوجيه الإساءة إلى شخصيته وهيبته فالأمر كله لا يخرج
عن كونه وسيلة للتعبير عما كان يجيش به صدره من أحاسيس عديدة بالظلم والأمل في الإنصاف
أو صرخة أراد بها المتظلم أن يبين مدى جسامة ما وقع عليه من ظلم طالباً رفعه من الوزير
الرئيس الأعلى للوزارة التي يتبعها.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن ما نسب إلى المطعون ضده من اتهام يكون غير ثابت
في حقه بالوصف الذي قدم للمحاكمة التأديبية من أجله حيث ينفى عن العبارات الواردة بتظلمه
في الظروف والملابسات التي صدرت فيها وصف الخروج على مقتضى الواجب وسلوكه سلوكاً لا
يتفق والاحترام الواجب لرؤسائه الأمر الذي يصبح معه الحكم الطعين الصادر ببراءته سليماً
في النتيجة التي انتهت إليها دون الأسباب التي استند إليها حيث أنه لا يشاد في أن الوقف
الاحتياطي أو الإحالة للتحقيق أو المحاكمة التأديبية إذ تم وفقاً لأحكام القانون لا
يعد جزاء تأديبياً رغم ما يحققه العامل من جرائها من معاناة كما أن اتخاذ تلك الإجراءات
بصورة جادة لا يبررها ما بدر منه في تظلمه لا يشكل سبباً لإباحة سلوكه سلوكاً لا يتفق
مع الاحترام الواجب لرؤسائه لو كان قد ثبت في وقوع ذلك منه ولا يعفيه بالتالي من الجزاء
التأديبي عما يكون قد ثبت قبله في هذا الشأن ومن ثم يكون الطعن والحال كذلك غير قائم
على أساس سليم من القانون جدير بالرفض.
وحيث إن هذا الطعن معفى من الرسوم طبقاً لأحكام المادة من نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
