الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2125 لسنة 33 ق – جلسة 26 /11 /1988 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) – صـ 161


جلسة 26 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد المهدي مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب أحمد المستشارين.

الطعن رقم 2125 لسنة 33 القضائية

مباني – أراضى زراعية – إقامة المباني عليها – حدود سلطة القضاء ووزير الزراعة في هذا الشأن.
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
حظر المشرع إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية وما في حكمها – استثنى المشرع حالات محددة على سبيل الحصر بشرط الحصول على ترخيص من المحافظ المختص – يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير – عالج المشرع مخالفة هذا الحظر بطريقتين:
أولهما – الطريق القضائي: ويتمثل في عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه – يجب على المحكمة في حالة الإدانة أن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
ثانيهما – الطريق الإداري: لوزير الزراعة أو من يفوضه وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف – يعنى ذلك إبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم استكمال الأعمال القائمة – لا يتجاوز هذا الاختصاص إلى حد إزالة المباني المخالفة – أساس ذلك: أن الإزالة تدخل في اختصاص القضاء الجنائي وحده في حالة الإدانة – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 9/ 5/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2125 لسنة 33 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 12/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 1585 لسنة 8 ق المنصورة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، وإحالة الطعن إلى إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن قانوناً على مكتب المحامى الذي رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة والموكل عن المطعون ضده بتوكيل رسمي في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم بسائر أنواعها ودرجاتها ومجلس الدولة. وأودع مفوض الدولة تقريراً انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة إدارية بالمصروفات.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 18/ 1/ 1988 وتداول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحضر عن المطعون ضده محاميه بجلسة 21/ 3/ 1988 وقررت دائرة فحص الطعون بجلسة 4/ 7/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 22/ 10/ 1988. وفي هذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، وانقضى الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بدفاعه.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام ضد الطاعنين بتاريخ 20/ 7/ 1985 الدعوى رقم 442 لسنة 1985 أمام محكمة طلخا الجزئية طالباً الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف إجراءات التنفيذ الرامية إلى إزالة منزله على خلاف قرار المحافظ رقم 208 لسنة 1985 مع إلزام الإدارة بالمصروفات"، وشرح دعواه بأنه أقام منزلاً على أرض يملكها بناحية ميت ثابت مركز طلخا، ورغم أن المنزل يقع ضمن الامتداد السكاني للقرية إلا أن المشرف الزراعي قام بتحرير محضر بأن هذا المنزل أقيم على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة ثم أصدر محافظ الدقهلية القرار رقم 208 لسنة 1985 بوقف أسباب المخالفة المنسوبة إليه بإقامة مبان على الأراضي الزراعية بغير ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 116 لسنة 1983 ثم فوجئ بكتاب رئيس الوحدة المحلية لقرية ميت الكرما بأن مؤدى قرار المحافظ رقم 208 لسنة 1985 هو إزالة المخالفة وأوضح المدعى أن كتاب رئيس الوحدة المحلية قد خالف معنى قرار المحافظ والهدف الذي تغياه بحسبان أن المشرع ناط بوزير الزراعة وقف أسباب المخالفة فيما يخص القضاء الجنائي بإزالة المباني في حالة الإدانة. ولخطورة الآثار المترتبة على إزالة منزله فإنه يلتمس إجابته إلى طلباته. وردت الجهة الإدارية على الدعوى باختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع، وبأن المستشكل قام بالبناء على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بمنح الترخيص فأصدرت محافظة الدقهلية القرار رقم 208 لسنة 1985 بوقف أسباب المخالفة على نفقة المخالف استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 156 من القانون 116 لسنة 1983 وقرار وزير الزراعة رقم 1167 لسنة 1983 بشأن تفويض السادة المحافظين بوقف أسباب المخالفة على نفقة المخالفين، ومن ثم يكون القرار المستشكل في تنفيذه قد صدر سليماً ومطابقاً للقانون يفي حدود السلطة المخولة لمصدره دون تعسف أو انحراف بالسلطة الأمر الذي يجعل الإشكال الماثل غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض وانتهت الإدارة إلى طلب الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الإشكال واحتياطياً بوقفه موضوعاً والاستمرار في التنفيذ مع إلزام المستشكل بالمصروفات. وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 5/ 3/ 1986 حكمت محكمة طلخا الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وأبقت الفصل في المصاريف. وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت برقم 1585 لسنة 8 ق. وبجلسة 12/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وإلزام الإدارة بالمصروفات بعد أن كيفت طلبات المدعي في ضوء طبيعة دعوى الإلغاء وأحكامها، دون التقيد بألفاظ وعبارات هذه الطلبات، بأنها طلب إلغاء للقرار المطعون فيه ووقف تنفيذه وأسست قضاؤها على أن المشرع – في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 – حرم كأصل عام إقامة أية مبان أو منشآت على الأرض الزراعية أو الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، وناط بالقضاء الجنائي وحده في حالة الإدانة إزالة المباني المقامة على الأرض الزراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة. واحتفظ لوزير الزراعة ومن يفوضه طبقاً لقانون التفويض رقم 42 لسنة 1967 بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف أي إيقاف الوضع على ما هو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الأعمال الحالية على ألا يتجاوز هذا الاختصاص إلى حد إزالة المباني المخالفة فيكون من ثم مخالفاً للقانون بالقرار الصادر من الإدارة باتخاذ إجراءات إزالة المباني التي أقامها المدعى والذي تضمنه كتاب الوحدة المحلية لقرية ميت الكرما إلى المدعى في 1/ 7/ 1985 بوقف أسباب المخالفة المنسوبة إلى المدعى بالبناء في الأراضي الزراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية. وأضافت المحكمة أن المشرع لم يقرر للسلطة الإدارية اختصاصاً مشتركاً مع القضاء الجنائي بإزالة المباني المخالفة ومن ثم يكون القرار الصادر بإزالة المخالفة بحسب الظاهر غير قائم على سند من القانون فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يلحق المدعى من أضرار من تنفيذ القرار المذكور قد يتعذر تداركها.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أن مفاد نصوص المواد 152، 156، 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 هو تحريم البناء في الأراضي الزراعية وفي حالة المخالفة يحال المخالف إلى المحكمة الجنائية واستلزام المشرع في حالة ثبوت المخالفة إزالة المباني المخالفة كما خول المشرع وزير الزراعة اتخاذ إجراءات وقف أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وإذا ثبت قيام المطعون ضده بالبناء في الأرض الزراعية بالمخالفة لأحكام القانون المذكور فبادر الطاعن الأول بصفته وباعتباره مفوضاً من وزير الزراعة بإصدار القرار المطعون فيه بوقف أسباب المخالفة على نفقة المخالف الذي أخطر بالقرار وأعطى مهلة لتنفيذه فمن ثم يكون القرار سليماً مطابقاً للقانون، ولذا فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه ليس ثمة موجب لتدخل الوزير بإصدار قرار بوقف أسباب المخالفة في حالة الحكم بالإدانة في الدعوى الجنائية وأنه لا اختصاص للإدارة بوقف أسباب المخالفة في حالة صدور الحكم الجنائي بالبراءة يكون مخطئاً في القانون إذ عطل الحكم نص المادتين 156 و157 سالفتي الذكر. كما أن الثابت أنه لم يصدر حتى تاريخه حكم جنائي سواء بالإدانة أو بالبراءة فلا يسوغ افتراض صدور حكم وتعطيل النص بناء على ذلك، كما أن المطعون ضده لم يزعم صدور حكم في حين سلم الحكم المطعون فيه بتوافره. وأضاف الطعن أن الحكم المذكور مرجح الإلغاء، وفي تنفيذ نتائج يتعذر تداركها أخصها قيام المطعون ضده بالبناء في الأرض الزراعية وتبويرها.
ومن حيث إن المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر ( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد في 1/ 12/ 1981….. (ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى….. (ج) الأراضي التي تقيم عليه الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة. (د)…… (هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير". وتنص المدة 156 من القانون المذكور على أن يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات – ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة – ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف". ومفاد هذين النصين أنه لا يجوز قانوناً إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية وما في حكمها باستثناء حالات حددها المشرع على سبيل الحصر منها الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، واشترط في الحالات المذكورة – فيما عدا حالة الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام وافق عليها وزير الزراعة – أن يصدر ترخيص بذلك من المحافظ المختص ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. وقد عالج المشرع حالة إقامة مبنى أو منشأة في الأرض الزراعية وما في حكمها بالمخالفة للقانون بطريقتين أحدهما قضائي والثاني أدارى فأوجب الحكم في حالة المخالفة أو الشروع فيها بحبس المخالف وتغريمه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وفي حالة الإدانة ألزم المحكمة بأن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف. وهذا هو الطريق القضائي. أما الطريق الإداري فقد خول المشرع وزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية أن يوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف ومؤدى ما تقدم أن المشرع ناط بالقضاء الجنائي وحده – في حالة الإدانة – الحكم بإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، أي إبقاء الوضع على ما هو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الأعمال القائمة وعلى ألا يتجاوز هذا الاختصاص إلى حد إزالة المباني المخالفة بحسبان أن ذلك من اختصاص القضاء الجنائي وحده وذلك في حالة القضاء بالإدانة. وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام بناحية ميت ثابت بأرضه الزراعية محل مساحته 120 م2 بدون ترخيص من المحافظ المختص. واستناداً إلى قرار وزير الزراعة رقم 1167 لسنة 1983 بتاريخ 21/ 11/ 1988 بتفويض السادة المحافظين كل في دائرة اختصاصه الاختصاصات المخولة له بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 في وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف (المادة 156 من قانون الزراعة) أصدر محافظ الدقهلية القرار رقم 208 لسنة 1985 متضمناً وقف المخالفة المذكورة.. وهذا القرار يتفق وحكم المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر. إلا أن رئيس قرية الوحدة المحلية بميت الكرما أخطر المطعون ضده بتاريخ 1/ 7/ 1985 بصدور قرار المحافظ المذكور بإزالة التعدي الواقع منه وبالبناء على الأرض الزراعية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 والتنبيه عليه بإزالة المخالفة بمعرفته خلال فترة أقصاها 15/ 7/ 1985 وإلا سوف يتم إزالة المخالفة بالقوة الجبرية وعلى نفقته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. وما جاء بهذا الإخطار من إزالة التعدي الواقع من المطعون ضده بوقف المخالفة المذكورة، فإنه يخالف حكم القانون الذي لم يخول وزير الزراعة (أو من يفوضه) سوى وقف أسباب المخالفة على ألا يتجاوز ذلك إلى حد إزالة المباني المخالفة ومن ثم يكون القرار الذي تضمنه كتاب رئيس قرية الوحدة المحلية بميت الكرما الذي أخطر به المطعون ضده بتاريخ 1/ 7/ 1985 مخالفاً للقانون، فإذا ما صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ هذا القرار فإنه يكون متفقاً وحكم القانون ويكون الطعن فيه على غير أساس من القانون ويتعين الحكم برفضه وإلزام الطاعنين بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات