الطعنان رقما 2124 لسنة 53 ق، 2664 لسنة 58 ق – جلسة 13 /04 /1992
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 43 – صـ 575
جلسة 13 من أبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.
الطعنان رقما 2124 لسنة 53 القضائية، 2664 لسنة 58 القضائية
(1، 2، 3) عمل "العاملون بالقطاع العام" "أجازات". "أجر". حوافز
الإنتاج. "منحة" "محكمة الموضوع.
حصول العاملة على أجازة بدون مرتب لرعاية طفلها. لا يحول دون حقها في أن تقطع هذه
الأجازة والعودة إلى عملها.
منع العامل من أدائه لعمله بسبب راجع إلى صاحب العمل. أثره. استحقاقه للأجر. تقدير
سبب المنع. مما تستقل به محكمة الموضوع.
الأجر. الأصل فيه إنه لقاء العمل. حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا
يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له. منح رئيس الجمهورية.
لا تعتبر حوافز ولا تسري عليها أحكامها.
1- مفاد النص في المادة 72 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1978 – والذي يحكم واقعة الدعوى – أن للعاملة الحق في أجازة بدون أجر لرعاية طفلها
بحد أقصى عامان، في المرة الواحدة، وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية. وإنها إذا طلبت
الأجازة استحقتها على الفور ولم يكن للشركة إلا الاستجابة لطلبها، وليس في القانون
ما يحول دون العاملة وأن تقطع أجازتها لتعود إلى عملها، في أي وقت بعد قيامها بالأجازة
إذا رأت أن ظروفها العائلية، وأحوالها المعيشية تقتضي العودة إلى عملها.
2- يدل النص في المادتين الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978، 36 من القانون العمل
الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أن العامل يستحق أجره إذا حضر لمزاولة عمله،
وثبت أن منعه من العمل كان بسبب راجع إلى صاحب العمل، وتقدير سبب منع العامل من عمله،
وما إذا كان راجعاً إلى صاحب العمل من عدمه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من
الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3- إن الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى
من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل،
وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير
دائمة، وليس لها صفة الثبات والاستمرار وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن حوافز الإنتاج
من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليست لها صفة الاستمرار والثبات ولا تعدو أن تكون
مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها، وقيامه
بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز، وبمقدار ما حققه سببها، وقيامه
بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز، وبمقدار ما حققه في العمل أما
إذا لم يباشره فلا يستحقها وإذ كانت الحوافز الجماعية وفوائضها والنسبة المقررة لشاغلي
الدرجة الثانية والأرباح تعتبر من قبيل الحوافز، أما منح رئيس الجمهورية فهي مبالغ
إضافية تعطي للعاملين في مناسبات أو أوقات معينة، هي بذلك لا تعتبر حوافزاً ولا تسري
عليها أحكامها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدها أقامت الدعوى رقم 6 سنة 1982 عمال كلي بناها على الطاعنة "شركة بنها للصناعات
الالكترونية" وطلب الحكم بالاعتداد بالطلب المقدم منها في 19/ 10/ 1981 بقطع أجازتها
لاستئناف عملها لدى الطاعنة، وصرف مرتبها اعتباراً من هذا التاريخ، وما يستجد باعتبارها
قائمة بالعمل. وقالت بياناً لها إنها تعمل لدى الطاعنة، وقد حصلت على أجازة بدون مرتب
لمدة سنتين اعتباراً من 12/ 4/ 1981 لرعاية طفلها وإذ تبينت أن الطفل لم يعد في حاجة
لرعايتها، فقد تقدمت إلى الشركة في 19/ 10/ 1981 بطلب لقطع أجازتها واستئناف عملها،
ولكن الشركة رفضت طلبها، فأقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً
في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 23/ 3/ 1983 بإلزام الطاعنة
بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1592 جنيه، 700 مليم قيمة أجرها عن المدة من 18/ 11/ 1981
حتى 31/ 12/ 1982 مع استمرار صرف مرتبها الشهري وتسليمها عملها بالشركة. استأنفت الطاعنة
هذا الحكم بالاستئناف رقم 286 سنة 16 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 23/ 6/ 1983 حكمت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 486 سنة 1984 مدني
كلي بنها على الطاعنة، وطلبت الحكم بأحقيتها في صرف المبالغ الموضحة بصحيفة الدعوى
قيمة نصيبها في الحوافز والمكافآت والأرباح والمنح وغيرها عن المدة من 18/ 11/ 1981
حتى 12/ 4/ 1983 وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما أصابها
من أضرار مادية وأدبية وقالت بياناً لها إنه بعد أن قضى لها بأحقيتها في صرف راتبها
على أساس أنها كانت مستعدة للعمل ومنعتها عنه الطاعنة فإنه يحق لها المطالبة بنصيبها
في الحافز الجماعي وفوائضه، ومكافأة الإدارة بمقدار 10% من الأجر الأساسي ونسبة الحافز
الإنتاجي وفرق غلاء المعيشة عن المدة من 18/ 11/ 1981 حتى 12/ 4/ 1983، وبدل الوجبة
الغذائية اعتباراً من 1/ 7/ 1982 "تاريخ صرفها عيناً بدلاً من نقداً" حتى 12/ 4/ 1983
ومنحة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال سنتي 1982، 1983 وعيدي الأضحى وأكتوبر سني
1982، 1983 وعيد الفطر سنة 1983 فضلاً عن نصيبها في أرباح عامي 81/ 1982، 1982/ 1983
ومبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية لرفض الطاعنة تسليمها
ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد
أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 20/ 5/ 1987 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون
ضدها مبلغ 2584 جنيه، 0.081 مليم قيمة مكافأة الإدارة بنسبة 10% والحوافز الجماعية
وفوائضها ونسبة شاغلي الدرجة الثانية وأرباح سنتي 1981، 1982 ومنح رئيس الجمهورية ومبلغ
ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مجتمعة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 485 سنة 20 ق طنطا "مأمورية بنها" كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 300
سنة 21 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 21/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به للمطعون ضدها بمبلغ 156 جنيه، 670 مليم قيمة مكافأة الإدارة ليصبح المبلغ
المقضي به 2427 جنيه، 411 مليم قيمة ما تستحقه المطعون ضدها من الحوافز الجماعية وفوائضها
ونسبة شاغلي الدرجة الثانية وأرباح سنتي 1981، 1982 ومنح رئيس الجمهورية وتأييد الحكم
المستأنف في باقي بنوده، طعنت الطاعنة في الحكم الصادر بتاريخ 23/ 6/ 1983 بطريق النقض،
وقيد الطعن برقم 2124 سنة 53 ق، كما طعنت في الحكم الصادر بتاريخ 21/ 4/ 1988 بذات
الطريق، وقيد الطعن برقم 2664 سنة 58 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن
رقم 2124 سنة 53 ق برفضه، وفي الطعن رقم 2664 سنة 58 ق بنقض الحكم المطعون فيه وعرض
الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها
وقررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد.
بالنسبة للطعن رقم 2124 سنة 53 ق.
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدها بالأجر عن المدة المطالب
بها، والتي كانت أثناءها في أجازة بدون مرتب بناء على طلبها لرعاية طفلها. وإذ كان
القانون رقم 48 لسنة 1978 قد ألزم الشركة في المادة 72 منه منح العاملة أجازة بدون
مرتب لرعاية أولادها، إلا أن حق العاملة في قطع تلك الأجازة، والعودة إلى عملها مما
يخضع لسلطة صاحب العمل، وأن الشركة عندما رفضت عودة المطعون ضدها إلى العمل إنما كان
تمارس حقها في تنظيم العمل، وإذ كان الأجر مقابل العمل، فإن المطعون ضدها لا تستحق
أجراً عن تلك الفترة لأن السبب في عدم قيامها بالعمل يرجع إلى حصولها على الأجازة.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه لها بالأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن النص في المادة 72 من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – والذي يحكم واقعة الدعوى على أن "تستحق العاملة
بناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، وذلك بحد أقصى عامان في المرة الواحدة
وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية" مفاده أن للعاملة الحق في أجازة بدون أجر لرعاية
طفلها بحد أقصى عامان في المرة الواحدة، وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية. وإنها إذا
طلبت الأجازة استحقتها على الفور، ولم يكن للشركة إلا الاستجابة لطلبها، وليس في القانون
ما يحول دون العاملة وأن تقطع أجازتها لتعود إلى عملها، في أي وقت بعد قيامها بالأجازة
إذا رأت أن ظروفها العائلية، وأحوالها المعيشية تقتضي العودة إلى عملها. وكان النص
في المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين
في شركات القطاع العام، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون"
وفي المادة 36 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "إذا حضر
العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة العمل، وحالت دون
ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً، واستحق أجره كاملاً….."
يدل على أن العامل يستحق أجره إذا حضر لمزاولة عمله، وثبت أن منعه من العمل كان بسبب
راجع إلى صاحب العمل، وتقدير سبب منع العامل من عمله، وما إذا كان بسبب راجع إلى صاحب
العمل من عدمه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الأمور الواقعية التي تستقل
بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب
سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد قضى بأحقية
المطعون ضدها في أجر المدة المطالب بها تأسيساً على أن سبب منع المطعون ضدها من مزاولة
عملها يرجع إلى الطاعنة التي رفضت دون مبرر عودتها إليه، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح
القانون، ويضحى النعي عليه بما جاء بأسباب الطعن في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
بالنسبة للطعن رقم 2664 سنة 58 ق.
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب الأول والثالث والرابع منها
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون
ضدها بالأجر عن مدة الأجازة بدون أجر التي حصلت عليها، مع أن ذلك كان بناء على طلبها
وإنها التي تسببت بذلك في عدم مزاولتها العمل وجعل الطاعنة تشغل وظيفتها بعاملة أخرى.
كما قضى الحكم بالتعويض، للمطعون ضدها رغم انتفاء ركن الخطأ في جانب الطاعنة وهو ما
يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في الشق الأول منه لأنه موجه إلى الحكم الصادر بتاريخ
23/ 3/ 1982، ولا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه، ومردود في الشق الثاني بأن الحكم
المشار إليه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الأجر على توافر الخطأ في جانب الطاعنة
بمنعها المطعون ضدها من مزاولة العمل، وعلى نحو ما ورد في الرد على أسباب الطعن في
الطعن رقم 2124 سنة 53 ق.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون،
وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدها بالحوافز الجماعية وفوائضها والنسبة المقررة
لشاغلي الدرجة الثانية، وأرباح 81، 1982، ومنح رئيس الجمهورية، مع أنها لا تدخل ضمن
تعريف الأجر كما جاء في قانون العمل والقانون المدني، وما وضعه مجلس إدارة الشركة من
تنظيم صرف الحوافز الجماعية، والنسبة المقررة لشاغلي الدرجتين الأولى والثانية للمشاركين
في زيادة الإنتاج فعلاً. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به نص الفقرة
الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – أنه
لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا
إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة، وليس لها صفة الثبات والاستمرار وقد جرى قضاء
هذه المحكمة على أن – حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليست لها صفة
الاستمرار والثبات، ولا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل، بحيث لا
يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها، وقيامه بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق
هذه الحوافز، وبمقدار ما حققه في العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها وإذ كانت الحوافز
الجماعية وفوائضها والنسبة المقررة لشاغلي الدرجة الثانية والأرباح تعتبر من قبيل الحوافز
أما منح رئيس الجمهورية فهي مبالغ إضافية تعطي للعاملين في مناسبات أو أوقات معينة،
هي بذلك لا تعتبر حوافزاً، ولا تسري عليها أحكامها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد قضى للمطعون ضدها بحوافز الإنتاج وفوائضها ونسبة شاغلي الدرجة الثانية وأرباح
سنتي 1981، 1982 في الفترة من 18/ 11م 1981 حتى 31/ 12/ 1982، مع أنها من ملحقات الأجر
غير الدائمة، ولا تستحق إلا إذا تحقق سببها، وباشر العامل العمل فعلاً، وكان الثابت
أن المطعون ضدها لم تباشر العمل فعلاً خلال تلك الفترة، فإن الحكم المطعون فيه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 485
سنة 20 ق طنطا "مأمورية بنها" بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعنة
بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2367 جنيه، 741 مليم قيمة الحوافز الجماعية وفوائضها، ونسبة
شاغلي الدرجة الثانية وأرباح سنتي 1981، 1982، وبرفض الدعوى في هذا الخصوص.
