الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1981 لسنة 33 ق – جلسة 05 /11 /1988 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والثلاثون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1988 إلى آخر فبراير سنة 1989) – صـ 76


جلسة 5 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.

الطعن رقم 1981 لسنة 33 القضائية

جامعات – شروط الانتساب لكلية الحقوق (كلية اللاهوت الإنجيلية).
المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
أجاز المشرع للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العليا الانتساب إلى كليات الآداب أو الحقوق أوالتجارة – يجب على جهة الإدارة تحرى الحقيقة ومراجعة الشهادات المقدمة واستيفاء النقص في البيانات اللازمة لقبولها – سكوت الإدارة باستبقائها الطالب مقيداً في سنوات الدراسة رغم علمها بأن مؤهل كلية اللاهوت الإنجيلية الذي تقدم به الطاعن لم يتم تقييمه بعد يفيد بأنها غضت النظر عن هذا المؤهل واكتفت بمؤهل الثانوية العامة – يشترط أن يكون الانتساب في ذات سنة الحصول على مؤهل الثانوية العامة – أثر ذلك: يصير القيد مخالفاً للقانون وتصحيح هذه المخالفة بفوات المدة المقررة دون سحب قرار القيد بالكلية – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 28 من أبريل 1987 أودع الأستاذ…… المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ ….. قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1981 لسنة 33 القضائية ضد السيد/ رئيس جامعة القاهرة عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 17 من مارس 1987 في الدعوى رقم 1750 لسنة 41 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى بمصروفاته.
وطلب الطاعن للأسباب المبنية في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم في الشق المستعجل والحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بإلغاء قيده بتاريخ 13/ 12/ 1986 حتى يفصل في الدعوى الموضوعية والحكم مجدداً بإلغائه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وأعلن الطعن قانونا وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/ 12/ 1987 وتدوول بالجلسات على ما هو ثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 6/ 6/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) لنظره بجلسة 1/ 10/ 1988 فنظرته المحكمة في هذه الجلسة على الوجه المبين بمحضرها وبعد ما سمعت ما رأت لزومه من إيضاحات قررت في نفس الجلسة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14/ 1/ 1987 أقام السيد/ …… الدعوى رقم 1750 لسنة 41 القضائية ضد السيد/ رئيس جامعة القاهرة طالباً الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الصادر في 13/ 12/ 1986 مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كان لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار. وأوضح بأنه بتاريخ 3/ 1/ 1987 أخطر بخطاب من مراقب شئون كلية الحقوق بأن السيد رئيس الجامعة قرر في 13/ 12/ 1986 إلغاء قيده بالكلية وعدم الاعتداد بسنوات دراسته وذلك لأنه التحق بالكلية بمؤهل غير مقيم علمياً وقال أنه تقدم إلى كلية الحقوق وقدم شهادة رسمية تثبت حصوله على الثانوية العامة سنة 1960 وحصل على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية سنة 1973 من كلية دراستها دينية وأدبية ولغات وبعد أن فحصت كلية الحقوق أوراقه أشر السيد عميد الكلية على الطلب المقدم منه بقبوله بالكلية وقد اجتاز السنة الأولى والثانية والثالثة بنجاح وأثناء دراسته بالسنة الرابعة فوجئ بالقرار المطعون فيه، ونعى عليه مخالفة للقانون والانحراف وذلك على سند من أن قرار قبوله بالكلية صدر بناء على سلطة تقديرية وتحصن بمضي ستين يوماً كما أن حصوله على بكالوريوس العلوم اللاهوتية بعد دراسة مدتها أربع سنوات بعد شهادة الثانوية العامة يؤهله لدخول كلية الحقوق ونجاحه المستمر قطع بذلك، وأضاف أن القرار المطعون فيه وقد صدر بعد أن كاد يحصل على الليسانس قضى على مستقبله واتسم بالظالم الجسيم. وردت الجامعة على الدعوى بأن طلبت وقف التنفيذ لانتفاء مبرراته ورفض الدعوى موضوعاً لعدم قيامها على أساس من القانون. وبجلسة 17 من مارس 1987 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن الماثل وأقامت قضاءها على أن المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 قد أجازت الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة وغيرها من الكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات واشترطت ضمن ما اشترطت في طالب الانتساب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك في السنة التي ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة، كما أجازت للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة واستطرد الحكم إلى أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعى حصل على الثانوية العامة 1960 ثم بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام 1973 وتقدم بأوراقه للانتساب بكلية الحقوق جامعة القاهرة في العام الدراسي 77/ 1978 باعتباره من ذوى المؤهلات العليا ومن بين أوراقه شهادة من كلية اللاهوت الإنجيلية تفيد حصوله على بكالوريوس الكلية بدرجة جيد دور مايو 1973 وأن مدة الدراسة أربع سنوات دراسية بعد الثانوية العامة وباطلاع المحكمة على الشهادة المشار إليها والمرفقة ضمن حافظة المستندات المقدمة من الجامعة تبين أنه دون في نصفها الأسفل بخط اليد ملاحظات مؤرخة 12/ 2/ 1978 تفيد أن المؤهل غير مقيم
ولم يصدر قرار بتقييمه، كما تبين من كتاب مراقب الشئون التعليمية بكلية الحقوق جامعة القاهرة المرفق ضمن حافظة مستندات الجامعة أن مواعيد قبول الطلاب المنتسبين الحاصلين على مؤهلات عليا يكون خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام لارتباطه بالمرحلة الرابعة لمكتب التنسيق بالجامعات الأمر الذي يقطع بأن تلك الشهادة عندما تقدم بها المدعى في ميعاد تلقى الطلبات لم يكن مدوناً بها ما يفيد عدم تقييم هذا المؤهل وأنه تم قبول انتسابه على هذا الأساس وبمعاونة شخص ما بالكلية استطاع إخفاء ما تضمنته الشهادة من ملاحظات عن عدم تقييم هذا المؤهل إلى تم اكتشافه أخيراً وصدر القرار المطعون فيه وقد خلص الحكم من ذلك إلى أن قرار إلغاء قيد المدعى من السنة الرابعة بكلية حقوق جامعة القاهرة قد انطوى على سحب قرار قبوله طالباً منتسباً بالسنة الأولى لما شابه من غش وتدليس تمثل في إخفاء واقعة عدم تقييم مؤهله وهو ما يجعل القرار المطعون فيه بحسب الظاهر قائماً على سبب صحيح يبرره ومتفقاً مع صحيح حكم القانون فيختلف ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه.
ومن حيث أن الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الآتيين – الأول: الفساد في الاستدلال، والثاني: الخطأ في تطبيق القانون، وعن السبب الأول فقد استند إلى أن ما ورد بالحكم عن العيش والتدليس المتمثل في إخفاء واقعة عدم تقييم المؤهل بمعاونة شخص ما بجهة الإدارة لا دليل عليه، فلا يعلم من أين استقى هذا المختص الذي أخفى على الكلية منذ عام 1977 وحتى علم 1986 تلك الواقعة والدليل على وجوده واستمراره متحفظاً على ملف الطاعن مدة عشر سنوات دون أن ينقل أو يفتش عليه أو على ملفات الطلبة. كذلك تناسى الحكم المطعون فيه الشهادة المقدمة من الطاعن بصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 25 بتاريخ 12/ 7/ 1971 بالموافقة على اعتبار شهادة ضابط ثان لأعلى البحار مؤهلاً للانتساب بالجامعات المصرية وكذلك جميع الشهادات العالية بالجمهورية العربية المتحدة والتي تبلغ مدة الدراسة بها أربع سنوات بعد الثانوية العامة. فضلاً عن أن الطاعن قدم شهادته للكلية وعند مراجعتها طلبت منه ختمها بخاتم وزارة التعليم العالي فقام بذلك وقدمها مؤرخة 12/ 3/ 1978 فلو كانت هذه الشهادة غير معترف بها ولا تتطابق مع قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه لأصدرت الجامعة قرارها بإلغاء قيده في حينه وليس بعد مضى عشر سنوات من تاريخ القيد. وفيما يتعلق بالسبب الثاني فقد قام على أساس من نصوص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وأحكام لائحته التنفيذية على الوجه المفصل بتقرير الطعن، فاستناداً إليها تمسك الطاعن بقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 25 بتاريخ 12/ 7/ 1971 سالف الذكر كما أشار إلى قرار صدر من رئيس الجمهورية برقم 463 لسنة 1958 مؤهله من المؤهلات العالية التي تتساوى مع الليسانس أو البكالوريوس وإلى كتاب المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 29/ 7/ 1980 بشأن شهادة بكالوريوس الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوزكس وخلص من ذلك كله إلى أن قيده بالسنة الرابعة بعد نجاحه في السنوات السابقة وسداده الرسوم المقررة عن تلك السنة قد أنشأ له مركزاً قانونياً يعطيه الحق في التقدم للامتحان للحصول على شهادة الليسانس وأضاف أنه إذا كان قرار قيده من الأصل معيياً وقدم إلى الكلية الشهادة المؤرخة 12/ 3/ 1978 ثم انقضت عشر سنوات اجتاز خلالها السنوات الأولى والثانية والثالثة فضلاً عن مرات رسوبه وتخلفه فيكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
ومن حيث أن الطعن وهو عن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى – يطرح البحث في مدى توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وعن ركن الجدية فالظاهر من المستندات التي قدمتها الجامعة المطعون ضدها أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة في شهر نوفمبر 1977 للانتساب لهذه الكلية مرفقاً به الأوراق الدالة على نجاحه في امتحان شهادة الثانوية العامة (القسم الأدبي) سنة 1960 وحصوله على بكالوريوس اللاهوت الإنجيلية عام 1973 ويبين من الشهادة الصادرة من الكلية المذكورة بشأن هذا المؤهل أنها مختومة بخاتم وزارة التعليم العالي وعليها تأشير بخط اليد تضمن ثلاث ملاحظات الأولى تفيد بأن المؤهل غير مقيم ولم يصدر قرار بتقييمه والثانية بأن الكلية تمنح المؤهل على مسئوليتها ولا دخل للوزارة به والثالثة بأن التصديق ينصب فقط على صحة التوقيع وقد دون على هذه الشهادة تاريخ اقتران بخاتم الوزارة هو 12/ 3/ 1978. ويستفاد من ذلك أن الطاعن وقت أن تقدم في شهر نوفمبر 1977 بطلب الانتساب إلى كلية الحقوق لم يكن مدوناً على تلك الشهادة البيانات التي تفيد عدم تقيم هذا المؤهل إلا أنه لا يؤخذ منه في حد ذاته وقوع غش أو تدليس من جانب الطاعن لأن واجب الجهة الإدارية المختصة تحرى الحقيقة بمراجعة الشهادات المقدمة واستيفاء النقص في البيانات اللازمة لقبولها. ومن جهة أخرى فإن البيانات التي أفادت بعدم تقييم المؤهل المذكور يبدو بحسب الظاهر أنها وردت إلى الجهة الإدارية المختصة ببحث طلب الانتساب في وقت معاصر لتاريخ تحريرها في 12/ 3/ 1978 ودون أن يثبت أنها أخفيت عن عين الإدارة ومع ذلك فقد تقرر قبول قيد الطاعن طالباً منتسباً بكلية الحقوق جامعة القاهرة واستمر في دراسته بها لمدة تناهز عشر سنوات بدءاً من العام الدراسي77/ 1987 حتى العام الدراسي 86/ 1987 الذي صدر خلاله القرار المطعون فيه ولم يكن مجدياً معاودة البحث فيما أفادت به البيانات المشار إليها عن عدم تقييم مؤهل الطاعن إذ فضلاً عن أنها بيانات رسمية واضحة المعنى فإن قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 25 الصادر في 12/ 7/ 1971 لم يكن يغير من الأمر شيئاً فهو يخص شهادة ضابط ثان لأعلى البحار وكذلك الشهادات العالية بجمهورية مصر العربية التي مدة الدراسة بها أربع سنوات بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها وبذلك لا ينطبق على حالة الطاعن إلا بشرطين وهما الحصول على مؤهل عال كشرط مستقل بذاته ثم أن تكون المدة اللازمة للحصول على هذا المؤهل أربع سنوات بعد الثانوية العامة والثابت أن الشرط الأول قد تخلف وذلك من واقع البيانات المدونة على الشهادة الخاصة بهذا المؤهل. وعلى هذا النحو فالدلائل المستفادة من ظروف الأحوال تشير إلى أن الجهة الإدارية باستبقائها للطاعن مقيداً بالكلية طوال هذه المدة تكون قد غضت النظر عن المؤهل الذي حصل عليه وثبت لها عدم تقييمه واكتفت بشهادة الثانوية العامة التي حصل عليها في عام 1960، ولما كانت الشروط القانونية للانتساب قد وردت بالمادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وكان نصها المنطبق على الواقعة قبل أن يلحقها التعديل بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 يجرى على أنه "يجوز الانتساب إلى كليات الآداب أو الحقوق والتجارة لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال ويشترط في طالب الانتساب: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك في السنة التي ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.. ويجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة فمن ثم يكون قيد الطاعن طالباً منتسباً بكلية الحقوق قد تم بالمخالفة للشروط القانونية المقررة والتي أوجبت بالنسبة إلى شهادة الثانوية العامة أن يكون الطالب قد حصل عليها في السنة التي ينتسب فيها إلى الكلية وتلك المخالفة التي شابت قرار قيد الطاعن لا تعدو أن تكون مخالفة للقانون مما يصححها فوات المدة القانونية دون سحب القرار المخالف وهو ما تحقق في حالة الطاعن الأمر الذي يقوم معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ. أما عن ركن الاستعجال فهو متحقق كذالك لما يترتب على القرار المطعون فيه من نتائج تتعلق بمستقبل الطاعن وهى نتائج يتعذر تداركها بما يقتضى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في استخلاص الوقائع وخالف القانون ويتعين من ثم إلغاؤه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جامعة القاهرة بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات