الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6139 لسنة 62 ق – جلسة 26 /12 /1996 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 47 – صـ 1643

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, شكري جمعة حسين, فتيحه قره وماجد قطب نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 6139 لسنة 62 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة".
قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18 ق 136 لسنة 1981. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء. تخلفه عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى هذا التاريخ كاف للحكم بإخلائه.
اعتداد الحكم المطعون فيه بوفاء المستأجر بالأجرة وحدها واعتبار هذا الوفاء مبرئاً لذمته تأسيساً على أن المؤجر لم يقدم دليلاً على النفقات الفعلية وإغفاله المصاريف الرسمية الثابتة بأوراق الدعوى ومنها رسم الدعوى والتكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسوم الميكروفيلم. قصور وخطأ في تطبيق القانون.
1- النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجرة من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكرة مسقطا لحق المؤجرة في الإخلاء ومن ثم فإن تخلف المستأجر بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقات أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين ويهدف المشرع من ذلك الوصول إلى جبر الضرر الذي يلحق المؤجر بسب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعد قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وما تكبده من نفقات في سبيل الحصول على حق مشروع له ما كان يضطر إلى الالتجاء في شأنه إلى القضاء لو لا تراخي المستأجر في الوفاء به.
2- إذ كانت المصاريف التي أشار إليها نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدخل في مضمونها رسم الدعوى الرافعة الذي يسدده المدعي لقلم الكتاب عملاًً بالمادة 65 من القانون المرافعات وكذلك رسم التكليف بالوفاء وأمانة الخبير الذي تندبه المحكمة وفقاً لأحكام قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته وهذه المصاريف معلومة سلفاً وثابت بأوراق الدعوى ما يفيد سداد المدعي لها ومن ثم يتعين سداد مقابلها حتى يتوقي المستأجر الحكم بالأخلاء وهي في ذلك تختلف عن المصاريف الفعلية التي يتعين على المؤجر تقديم الدليل على ما تكبده منها ويخضع هذا الدليل لتقدير المحكمة كأتعاب المحامين والخبراء الاستشاريين، لما كان ذلك وكان البين من إنذار العرض المؤرخ 8/ 7/ 1992 أن المستأجر (الطعون ضده) قد عرض قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/ 4/ 1986 حتى يوليو 1992 وقدرها 76 شهراً بواقع الإيجار الشهري عشرة جنيهات بما جملته 760 (سبعمائة وستون جنيهاً) ودون أن يودع أي مبلغ أخرى من مصاريف أو نفقات فعلية وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد بهذا الوفاء واعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضده على سند من أن المؤجر لم يقدم دليلاً على النفقات الفعلية فيكون قد أغفل المصاريف الرسمية الثابتة بأوراق الدعوى هي رسم الدعوى التكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسوم الميكروفيلم باعتبارها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 6841 لسنة 1991 أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة والمبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 920 جنيه قيمة الإيجار المتأخر في ذمته عن الفترة منذ آخر يونيو سنة 1983, وقال شرحاً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/ 4/ 1976 استأجر منه المطعون ضده غرفة النزاع مقابل أجرة شهرية قدرها عشرة جنيهات إلا أنه تقاعس في سداد الأجرة برغم تكليفه بالوفاء بتاريخ 1/ 1/ 1991 فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1073 لسنة 109 ق القاهرة, وبتاريخ 5/ 8/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المادة 18/ ب من القانون رقم 136/ 1981 نصت على أنه "إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية" بما يدل على أن المشرع أوجب على المستأجر ضرورة سداد المصروفات والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر حتى يتوقى الإخلاء إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بإيداع المطعون ضده الأجرة عن الفترة من 1/ 4/ 1986 حتى 31/ 7/ 1992 وقدرها مبلغ 760 جنيه في حين أن هذا الإيداع لم يتضمن المصاريف والنفقات الفعلية وذهب الحكم إلى أنه – أي الطاعن – لم يقدم أي بيان بشأن تلك المصاريف في حين أن الثابت من صحيفة الدعوى والتكليف بالوفاء قيمة الرسم المسدد والتمغات الرسمية ورسوم تصوير الميكروفيلم وكلها بيانات ثابتة في أوراق الدعوى فإذا اعتد الحكم المطعون فيه بإيداع الأجرة وحدها وأغفل التحقق من قيام المستأجر – المطعون ضده – من سداد تلك المصاريف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية…… ب – إذ لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية……." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء ومن ثم فإن تخلف المستأجر بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين ويهدف المشرع من ذلك الوصول إلى جبر الضرر الذي يلحق المؤجر بسبب اضطراره إلى رفع دعوى الإخلاء لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة وذلك بأن يسترد ما أداه من مصروفات وما تكبده من نفقات في سبيل الحصول على حق مشروع له ما كان يضطر إلى الالتجاء في شأنه إلى القضاء لو لا تراخي المستأجر في الوفاء به. لما كان ذلك, وكانت المصاريف التي أشار إليها نص المادة 18/ ب سالفة البيان يدخل في مضمونها رسم الدعوى المرفوعة الذي يسدده المدعي لقلم الكتاب عملاً بالمادة 65 من قانون المرافعات وكذلك رسم التكليف بالوفاء وأمانة الخبير الذي تندبه المحكمة وفقاً لأحكام قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته وهذه المصاريف معلومة سلفاً وثابت بأوراق الدعوى ما يفيد سداد المدعى لها ومن ثم يتعين سداد مقابلها حتى يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء وهي في ذلك تختلف عن المصاريف الفعلية التي يتعين على المؤجر تقديم الدليل على ما تكبده منها ويخضع هذا الدليل لتقدير المحكمة كأتعاب المحامين والخبراء والاستشاريين لما كان ذلك، وكان البين من إنذار العرض المؤرخ 8/ 7/ 1992 أن المستأجر (المطعون ضده) قد عرض قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/ 4/ 1986 حتى يوليو 1992 وقدرها 76 شهراً بواقع الإيجار الشهري عشرة جنيهات بما جملته 760 جنيه "سبعمائة وستون جنيهاً" ودون أن يودع أن مبالغ أخرى مصاريف أو نفقات فعلية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الوفاء واعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضده على سند من أن المؤجر لم يقدم دليلاً على النفقات الفعلية فيكون قد أغفل المصاريف الرسمية الثابتة بأوراق الدعوى وهي رسم الدعوى والتكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسوم الميكروفيلم باعتبارها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية مما يعيبه وبالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات