الطلب رقم 27 لسنة 62 ق “رجال القضاء” – جلسة 12 /12 /1995
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 46 صـ 53
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق – نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
الطلب رقم 27 لسنة 62 القضائية "رجال القضاء"
حكم "طلب تفسير الحكم".
طلب تفسير الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام بمنطوقه. م 192/ 1 مرافعات. قضاء الحكم
واضحاً. مؤداه. عدم قبول طلب تفسيره. علة ذلك.
1- المستفاد من صريح نص المادة 192/ 1 من قانون المرافعات – وعلي ما جرى به قضاء هذه
المحكمة أن مناط الأخذ به أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف
على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن
يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو
إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة
للعدول عنه والمساس بحجيته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب وآخرين تقدموا بالطلب
المقيد برقم 123 لسنة 60 ق رجال القضاء للحكم باستحقاقهم المرتب الذي يتقاضاه زميلهم
الأستاذ/ ….. اعتباراً من 12/ 4/ 1986 كل حسب حالته. وبتاريخ 3/ 3/ 1992 قضت المحكمة
باستحقاق كل من الطالبين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه الأستاذ/ ……. في 12/
4/ 1986 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. فتقدم الطالبون بالطلب رقم 27 لسنة 62 ق رجال القضاء
للحكم بتفسير الحكم لصادر في الطلب 123 لسنة 60 ق سلف الذكر على أساس أنه يقضي برفض
طلب الفروق المالية المترتبة على هذا الحكم. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت
النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن طلب التفسير في غير محله ذلك أن المادة 192/ 1 من قانون المرافعات تنص على
أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من
غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى". فإن المستفاد من صريح هذا
النص – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط الأخذ به أن يكون منطوق الحكم غامضاً
أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته
قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه أما إذا كان قضاء المحكمة
واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء
حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدل عنه والمساس بحجيته، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق
أن الحكم الصادر في الطلب رقم 123 لسنة 60 ق رجال القضاء والمطلوب تفسيره قد جرى منطوقه
بالأتي: "باستحقاق كل من الطالبين المذكورين المرتب الذي كان يتقاضاه الأستاذ/ ……..
في 12/ 4/ 1986 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات" ومن ثم فإن منطوق هذا الحكم قد جاء واضحاً
غير مشوب بغموض أو إبهام فإن طلب تفسيره يكون غير مقبول
