الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 715 لسنة 39 ق – جلسة 09 /06 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 20 – صـ 879

جلسة 9 من يونيه سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزواي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.


الطعن رقم 715 لسنة 39 القضائية

(أ) نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". ارتباط.
الطعن بالنقض قاصر على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. إلا ما كان منها مرتبطا بهذه الجنايات والجنح.
(ب) حكم. "بياناته. بيانات الديباجة". "بطلانه". بطلان.
خلو الحكم من تاريخ إصداره. أثره. البطلان.
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل – لخلوه من تاريخ صدوره – يترتب عليه بطلانه بدوره.
1 – استقر قضاء محكمة النقض على أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها.
2 – جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد في منطوقه الابتدائي الباطل – لخلوه من تاريخ صدوره – واعتنق أسبابه، فإنه يكون باطلاً بدوره، ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 12 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: المتهمان – دخلا المنزل المبين بالمحضر بقصد ارتكاب جريمة فيه – والمتهم الأول أيضاً – وجد بحالة سكر بين في الطريق العام. وطلبت عقابه بالمواد 370، 372/ 1 و385/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادتين 370 و372/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لكل عن التهمة الأولى وحبس الأول أسبوعاً وكفالة 50 قرشاً عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول استئناف المتهمين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة والاكتفاء بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل عن التهمة الأولى وتغريم المتهم الأول مائة قرش عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن في جنحة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة طبقاً للمادتين 370 و372 من قانون العقوبات، وفي مخالفة وجوده في حالة سكر بين في الطريق العام وفقاً للمادة 385 من القانون المذكور، وقضى بعقوبة مستقلة عن كل جريمة اعتباراً بأن الجريمتين غير مرتبطتين. ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – على التأويل الذي استقرت عليه هذه المحكمة – قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها وكانت المخالفة لا ارتباط لها بالجنحة، ومن ثم فإن الطعن على الحكم في التهمة الثانية يكون غير جائز، ويكون الطعن عليه في خصوص التهمة الأولى قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوباً بالبطلان، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه على الرغم من بطلان الحكم الأخير لخلوه من تاريخ صدوره.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة الطاعن أنه خلا من بيان تاريخ إصداره وقد صدر الحكم المطعون فيه بتأييده فيما قضى به لأسبابه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أيد في منطوقه الحكم الابتدائي الباطل واعتنق أسبابه، فإنه يكون باطلا بدوره، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضى به في خصوص التهمة الأولى بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات