الطلب رقم 10 لسنة 63 ق “رجال القضاء” – جلسة 07 /03 /1995
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 46 – صـ 11
جلسة 7 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، مصطفي جمال الدين شفيق، عبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار – نواب رئيس المحكمة.
الطلب رقم 10 لسنة 63 القضائية "رجال القضاء"
تأديب "تنبيه".
ثبوت أن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إلى الطالب لا تبرز توجيه التنبيه
إليه. مؤداه. إلغاء التنبيه.
لما كان وزير العدل قد وجه إلى الطالب كتابة التنبيه رقم 3 لسنة 1995 م إعمالاً لحقه
المنصوص عليه في المادة 94 من قانون السلطة القضائية لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى
رقم 517 لسنة 1992 من أنه تسبب بإهماله في فقد القضايا أرقام 7354 لسنة 1991، 946،
1214، 3318، 5826 لسنة 1992 مدني الزقازيق وكان الثابت من الأوراق أن هذه الدعاوي قد
سرقت منه أثناء وجودها بسيارته بساحة انتظار السيارات بميدان رمسيس وهو سبب خارج عن
إرادته وقد أبلغ بذلك على الفور وتحرر عن بلاغه المحضر رقم 5365 لسنة 1992 إداري الأزبكية
ومن ثم فقد خلت الأوراق من وقوع إهمال من جانب الطالب سيما وقد عثر على هذه القضايا
بعد ذلك وأرسلت إلى محكمة الزقازيق وتداولت بالجلسات ولم يترتب على فقدها مساس بمصالح
المتقاضين ولما تقدم فإن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إليه لا تبرر توجيه
التنبيه ويكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب وشابه عيب إساءة استعمال السلطة متعيناً
الإلغاء.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ…… تقدم بهذا الطلب
ضد وزير العدل بإلغاء التنبيه رقم 3 لسنة 1993 الموجه إليه كتابة من وزير العدل وقال
بياناً لطلبه أنه أخطر بهذا التنبيه بتاريخ 13/ 1/ 1993 لما نسب إليه من تحقيقات الشكوى
رقم 517 لسنة 1992 حصر عام التفتيش القضائي من أنه إبان عمله بمحكمة الزقازيق وبتاريخ
22/ 10/ 1992 تسبب بإهماله في فقد القضايا أرقام 7354 لسنة 1991، 946، 1214، 3318،
5826 لسنة 1992 مدني كلي الزقازيق والمحجوزة للحكم لجلسة 25/ 1/ 1992 والتي سلمت إليه
لتحرير أسباب الحكم فيها. وأضاف أنه لما كان ما أسند إليه لا أساس له من الصحة إذ أن
القضايا المنوه عنها سرقت من سيارته أثناء وجودها بساحة انتظار السيارات بمحطة رمسيس
وقد أبلغ الشرطة على الفور وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5365 لسنة 1992 إداري الأزبكية
ولم يقع منه ثمة إهمال لأن ذلك كان بسبب خارج عن إرادته وقد تم تجديد هذه القضايا جميعها
كما تم العثور عليها بعد ذلك بتاريخ 3/ 5/ 1993 وأعيدت إلى محكمة الزقازيق. ولم يقع
ثمة ضرر لأطراف التداعي فيها وذلك حسبما جاء بالشهادة الصادرة من محكمة الزقازيق الابتدائية
في 23/ 6/ 1993 فإن التنبيه الموجه إليه يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة. ومن ثم
تقدم بطلبه طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إنه لما كان وزير العدل قد وجه إلى الطالب كتابة التنبيه رقم 3 لسنة 1993 إعمالاً
لحقه المنصوص عليه في المادة 94 من قانون السلطة القضائية لما نسب إليه في تحقيقات
الشكوى رقم 517 لسنة 1992 من أنه تسبب بإهماله في فقد القضايا أرقام 7354 لسنة 1991،
946، 1214، 3318، 5826 لسنة 1992 مدني الزقازيق وكان الثابت من الأوراق أن هذه الدعاوي
قد سرقت منه أثناء وجودها بسيارته بساحة انتظار السيارات بميدان رمسيس وهو سبب خارج
عن إرادته وقد أبلغ بذلك على الفور وتحرر عن بلاغه المحضر رقم 5365 لسنة 1992 إداري
الأزبكية ومن ثم فقد خلت الأوراق من وقوع إهمال من جانب الطالب سيما وقد عثر على هذه
القضايا بعد ذلك وأرسلت إلى محكمة الزقازيق وتداولت بالجلسات ولم يترتب على فقدها مساس
بمصالح المتقاضين ولما تقدم فإن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إليه لا تبرر
توجيه التنبيه ويكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب وشابه عيب إساءة استعمال السلطة
متعيناً الإلغاء.
