الطلب رقم 400 لسنة 63 ق “رجال القضاء” – جلسة 07 /02 /1995
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 46 – صـ 8
جلسة 7 من فبراير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، مصطفي جمال الدين شفيق، عبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار – نواب رئيس المحكمة.
الطلب رقم 400 لسنة 63 القضائية "رجال القضاء"
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي".
معاشات.
قرار وزير العدل رقم 2985 لسنة 1991 بزيادة المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات
من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/ 4/ 1984، لا ينطوي على
مخالفة لما استهدفه قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. طلب صرف هذه الزيادة
ممن أحيل إلى التقاعد بعد التاريخ المذكور على غير أساس.
يدل النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء
الهيئات القضائية أو بغرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت
أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين
إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية وكان ما أورده وزير العدل – بناء على هذا التفويض – في القرار رقم
2985 لسنة 1991 "على أن يراد المبلغ الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات
القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/ 4/ 1984 من عشرة على ثلاثة عشر جنيهاً عن
كل سنة من المدد المحددة" يدل على أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المخول له في القانون
رقم 36 لسنة 1975 قد بين ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيادة المذكورة في المبلغ الشهري
المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية ومن يستحقها منهم فإنه لا ينطوي على مخالفة
لما استهدفه قانون إنشاء الصندوق آنف البيان ومن ثم يكون الطلب على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار…….. تقدم بهذا
الطلب في 27/ 7/ 1993 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في تقاضي المبلغ الشهري الإضافي بواقع ثلاثة
عشر جنيهاً عن كل سنة من المدد المحددة اعتباراً من أول أبريل سنة 1991 من صندوق الخدمات
الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مع ما يترتب على ذلك من أثار وقال بياناً
لطلبه أنه أحيل إلى التقاعد في 20/ 10/ 1988 لبلوغه سن الستين وقام بصرف المبلغ الشهري
الإضافي له وفقاً لأحكام القانون 36 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له ثم صدر قرار وزير
العدل رقم 2985 لسنة 1991 بزيادة المبلغ الشهري الإضافي المقرر لأعضاء الهيئات القضائية
الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/ 4/ 1984 من عشرة جنيهات إلى ثلاثة عشر جنيهاً عن كل
سنة من المدد المحددة اعتباراً من 1/ 4/ 1994 وإذ قصر القرار المذكور زيادة المبلغ
الإضافي الشهري على من أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/ 4/ 1984 – دونه – وكان هذا الاستثناء
يناهض أحكام القانون التي كفلت خدمات الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم
دون تمييز وامتنعت وزارة العدل – دون حق – عن منحه تلك الزيادة فقد تقدم بطلبه. طلب
الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية
الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمة الصحية والاجتماعية
للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق
منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" يدل على أن المشرع
لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض
المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم
وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق
لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان ما
أورده وزير العدل – بناء على هذا التفويض – في القرار رقم 2985 لسنة 1991 "على أن يزاد
المبلغ الإضافي المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى
التعاقد قبل 1/ 4/ 1984 من عشرة على ثلاثة عشر جنيهاً عن كل سنة من المدد المحددة"
يدل على أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المخول له في القانون رقم 36 لسنة 1975 قد بين
ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيادة المذكورة في المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء
الهيئات القضائية ومن يستحقها منهم فإنه لا ينطوي على مخالفة لما استهدفه قانون إنشاء
الصندوق آنف البيان ومن ثم يكون الطلب على غير أساس.
