الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 215 لسنة 39 ق – جلسة 09 /06 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 20 – صـ 849

جلسة 9 من يونيه سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.


الطعن رقم 215 لسنة 39 القضائية

إجراءات المحاكمة. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب أن تكون إجراءات المحاكمة في الجنايات في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة. مثال لمحاكمة معيبة.
من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة. ولما كان لا يبين من محاضر الجلسات متى قدم المجني عليه مذكرته التي أشار إليها الحكم المطعون فيه، وهل كان ذلك في مواجهة الطاعنين ومحاميهم أم في فترة حجز الدعوى للحكم التي لم يصرح فيها بتقديم مذكرات، وكان لم يؤشر عليها بما يفصح عن التاريخ الذي قدمت فيه، فإن استناد الحكم المطعون فيه وهو بسبيل التدليل على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين إلى الوقائع التي تضمنتها هذه المذكرة رغم أن أكثرها ليس له أصل في باقي أوراق الدعوى يعتبر استناداًً إلى دليل لم يطرح بالجلسة ويعد إخلالاً بحق الطاعنين في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 19 مارس سنة 1966 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: ضربوا محمود موسى تفادي وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جراء أحدها إصابة مقدم الرأس عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الرأس مما يقلل من كفاءته على العمل وقدرته على تحمل التقلبات الجوية وتقرر لباقيها علاجاً لا يزيد عن عشرين يوماً. وكان الضرب صادراً عن سبق إصرار وترصد. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 240/ 1 – 2 و241/ 1 – 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 – 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة ضرب مع سبق الإصرار والترصد تخلفت عنه عاهة مستديمة قد أخل بحقهم في الدفاع، ذلك بأن المدافع عنهم عرض الدعوى على ضوء ما قام في أوراقها وفي حد ما جرى عند نظرها من إجراءات، وفاجأهم الحكم المطعون فيه بانطواء مدوناته على الحديث عن مذكرة ضمنها المجني عليه أقوالاً له أوردتها الأسباب في بيانها للواقعة وفي معرض التدليل عليها – وهي أقوال لم ترد أصلاً في الأوراق وتتضمن حديثاً جرى بين المجني عليه وأسرته والطاعنين وأسرتهم رتب عليها الحكم تجسيم الثأر بين الطرفين وتوافر ظرفي سبق الإصرار والترصد تبعاً لذلك – مما كان له أثره في تكوين عقيدة المحكمة، ولما كانت هذه المذكرة لم يحط بها الطاعنون علماً، فإن ذلك يكون إخلالاً لحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما استقرت في عقيدة المحكمة. عرض للتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين فقال "وحيث إن هذه الواقعة قد قام الدليل على صحتها مما شهد به المجني عليه محمود مرسي تفادى وابنة عمه عربية بدوي تفادى والسيد عبد العال تفادى ومما جاء بالتقرير الطبي، ذلك أن المجني عليه قرر بمحضر الضبط وشهد بالتحقيقات وبالجلسة كما قدم مذكرة بأقواله إلى المحكمة حاصلها أن مقتل ثابت حفني محمود مطرود وقع في 13/ 4/ 1965 واتهم بضربه بعصا شوم عمه دسوقي تفادى بدوي وقضى عليه بالعقاب سنة 1967 وقام بمحاولة للتوفيق بين الأسرتين في مايو سنة 1965 إلا أن محاولات الأخذ بالثأر استمرت إذ وقع أول اعتداء في 23/ 12/ 1967 بالشروع في قتل شقيق المجني عليه الحالي واتهم في ذلك زيدان محفوظ سالم مطرود وعمر عثمان حسن مطرود وكلاهما عم للمتهمين الحاليين وأن تلك الواقعة قيدت برقم 1 لسنة 1968 المراغة وأنه اعتاد لذلك أن يأوي بمسكن ابني عمه بناحية نجع الجعران في الليالي التي يخشى وقوع الاعتداء عليه فيها على أن يبكر في ترك المخبأ إلى المنزل مطمئناً إلى طلوع النهار وظهور الناس. وفي فجر يوم الحادث خرج من المنزل المذكور وصاحبته ابنة عمه عربية حتى نهاية المساكن ثم تابعته بنظرها". لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر الجلسات متى قدم المجني عليه مذكرته التي أشار إليها الحكم المطعون فيه، وهل كان ذلك في مواجهة الطاعنين ومحاميهم أم في فترة حجز الدعوى للحكم التي لم يصرح فيها بتقديم مذكرات وكان لم يؤشر عليها بما يفصح عن التاريخ الذي قدمت فيه، فإن استناد الحكم المطعون فيه وهو بسبيل التدليل على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين إلى الوقائع التي تضمنتها هذه المذكرة – رغم أن أكثرها ليس له أصل في باقي أوراق الدعوى، كما يبين من الاطلاع على تلك المذكرة بعد خصم المفردات، يعتبر استناداً إلى دليل لم يطرح بالجلسة ويعد إخلالاً بحق الطاعنين في الدفاع، ذلك أنه من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة ولا يغير من ذلك ما تضمنته المذكرة من أنها قدمت لجلسة 15/ 4/ 1968 وهي من جلسات المرافعة، لأن هذا التاريخ من صنع مقدمها، وليس ثمة ما يمنع من أن يكون قد قدمها للمحكمة في وقت لاحق. لما كان ذلك، وكان الطاعنون يجحدون علمهم بهذه المذكرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع باستناده إلى دليل لم يطرح بالجلسة مما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات