الطعن رقم 1191 لسنة 53 ق – جلسة 10 /02 /1992
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 43 – صـ 277
جلسة 10 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي والدكتور حسن بسيوني.
الطعن رقم 1191 لسنة 53 القضائية
شيوع "استرداد الحصة الشائعة".
الإعلان الموجه من الشريك البائع لحصة شائعة في المنقول أو في مجموع من المال أو ممن
اشترى منه إلى باقي الشركاء. وجوب اشتماله على شروط البيع ومنها مقدار الثمن الذي تم
به حتى يستطيع باقي الشركاء أن يعملوا إرادتهم في الصفقة فيستردونها أو يتركونها العلم
الذي يبدأ منه سقوط الحق في طلب الاسترداد. مقصوده. م 833/ 1 مدني.
النص في الفقرة الأولى من المادة 833 من القانون المدني على أن "للشريك في المنقول
الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسيمة الحصة الشائعة التي باعها شريك
غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ
إعلانه به، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري ويحل المسترد محل
المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه" وفي المذكرة الإيضاحية
للمشروع التمهيدي على أن "قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار،
وجعل الشفعة في العقار مغنية عن هذا الحق…. فإن أعلن المسترد رغبته في الاسترداد
وأتفق الجميع حل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته كما في الشفعة، وعوض
المسترد المشتري كل ما أنفقه……… ولم يلزم المشرع المسترد أن يعرض الثمن عرضاً
حقيقياً فيكفي إذن إظهار الرغبة في الاسترداد وفي الاستعداد لدفع الثمن وبقية النفقات"
يدل على أنه يتعين أن يشتمل الإعلان الذي يوجه من الشريك البائع لحصة شائعة في المنقول
أو في مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء على شروط البيع ومنها مقدار
الثمن الذي تم به، حتى يستطيع هؤلاء أن يُعملوا إرادتهم في الصفقة فيستردونها أو يتركونها،
وأن المقصود بالعلم الذي يبدأ منه سقوط الحق في طلب استرداد الحصة المبيعة هو العلم
الحقيقي بشروط البيع شاملة الثمن المدفوع دون العلم الظني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 14 لسنة 80 تجاري جنوب القاهرة على الطاعن والمطعون
ضدهما الثانية والثالث بطلب الحكم بثبوت حقه في استرداد الحصص التي باعها هذان الأخيران
إلى الطاعن في المتجر الذي يحمل اسم….. بمقوماته المادية والمعنوية مقابل الثمن المدفوع
والنفقات، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد تاريخه 13 يوليو سنة 1965 تكونت بينه وبين
المطعون ضدهما الثانية والثالث وآخرين شركة توصية بسيطة بالاسم التجاري السابق وقد
ورد في البند السابع من هذا العقد تعيين الطاعن مديراً لتلك الشركة، وقد فوجئ أثناء
نظر دعوى الحراسة المرفوعة منه وآخر ضد باقي الشركاء والطاعن أن تقدم الأخير بعقدين
يتضمن أولهما وهو المؤرخ 15/ 8/ 1970 بيع المطعون ضدها الثانية له حصتها في الشركة
بمبلغ 2000 جنيهاً، وتضمن ثانيهما وهو المؤرخ 31/ 8/ 1971 بيع المطعون ضده الثالث له
حصته في الشركة مقابل مبلغ ألف جنيه، فبادر إلى إنذار الطاعن برغبته في استرداد الحصتين
سالفتي الذكر مقابل المبلغ المدفوع فيهما والنفقات، وإذ لم يستجب المذكور لتلك الرغبة
فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان وبتاريخ 24 أبريل سنة 1980 حكمت محكمة أول درجة بعدم
قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف
رقم 457 لسنة 97 قضائية، وفي 8 مارس سنة 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت
بالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه
القصور في التسبيب، إذ استلزم أن يشتمل الإعلان الذي يوجهه الشريك البائع أو المشتري
منه إلى باقي الشركاء عند بيع حصة شائعة في منقول أو في مجموع من المال لشخص أجنبي
على الثمن الذي تم البيع به، وذلك حتى يحدث هذا الإعلان أثره في سقوط حق الاسترداد.
في حين أن المادة 833 من القانون المدني – خلافاً لما تستلزمه قواعد وإجراءات دعوى
الشفعة – لا تتطلب بيان الثمن في هذا الإعلان كما لم يعرض الحكم لما تمسك به الطاعن
من سقوط حق المطعون ضده الأول في استرداد الحصتين المبيعتين موضوع النزاع لسابقه علمه
بهما من حصولهما خلال فترة إقامته الدائمة بالقاهرة وقبل استقراره في الخارج ومن اختصامه
في دعوى الحراسة المرفوعة على الشركاء في الشركة ومن سبق إعلان والدته الوكيلة عنه
بواقعتي البيع سالفتي الذكر في 26/ 4/ 79 وفي 3/ 5/ 1979.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 833 من القانون
المدني على أن "للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسيمة
الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ إعلانه به، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري ويحل المسترد
محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه" وفي المذكرة الإيضاحية
للمشروع التمهيدي على أن "قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار،
وجعل الشفعة في العقار مغنية عن هذا الحق…. فإن أعلن المسترد رغبته في الاسترداد
وأتفق الجميع حل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته كما في الشفعة، وعوض
المسترد المشتري كل ما أنفقه……… ولم يلزم المشرع المسترد أن يعرض الثمن عرضاً
حقيقياً فيكفي إذن إظهار الرغبة في الاسترداد وفي الاستعداد لدفع الثمن وبقية النفقات"
يدل على أنه يتعين أن يشتمل الإعلان الذي يوجه من الشريك البائع لحصة شائعة في المنقول
أو في مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء على شروط البيع ومنها مقدار
الثمن الذي تم به، حتى يستطيع هؤلاء أن يُعملوا إرادتهم في الصفقة فيستردونها أو يتركونها،
وأن المقصود بالعلم الذي يبدأ منه سقوط الحق في طلب استرداد الحصة المبيعة هو العلم
الحقيقي بشروط البيع شاملة الثمن المدفوع دون العلم الظني. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعقد في قضائه بالإعلان الذي وجهه الطاعن إلى المطعون
ضده الأول في 3/ 5/ 1979 لخلوه من بيان مقدار ثمن بيع الحصتين موضوع النزاع، فإنه يكون
قد صادف صحيح القانون، ولا تثريب عليه إن هو التفت عما ساقه الطاعن من دفاع يتعلق بعلم
المطعون ضده الأول بواقعتي البيع في تاريخ حدوثهما بعد أن خلا هذا الدفاع من علم المذكور
بشروط البيع ومقدار الثمن الذي تم به – بحسابه دفاعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
