الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1047 لسنة 56 ق – جلسة 20 /01 /1992 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 43 – صـ 193

جلسة 20 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة وإلهام نوار.


الطعن رقم 1047 لسنة 56 القضائية

(1 – 3) إيجار "إيجار الأماكن" "تبادل الوحدات السكنية". حكم "تسبيبه". نقض "السبب غير المنتج". إثبات "شهادة الشهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير مسائل الواقع".
عقد تبادل الوحدات السكنية. ماهيته. انعقاده في حق الملاك من تاريخ إخطارهم به وفقاً للقانون 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية. مؤدى ذلك. التزام المالك بتحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل. قيام الحكم بصحة التبادل مقام العقد. اللجوء إلى القضاء قبل تنفيذ عقد التبادل ليس شرطاً لصحته. م 7 ق 49 لسنة 1977 والمادتان 6، 7 من قرار وزير الإسكان بإصدار اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار 99 لسنة 1978.
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تراه من أقوال الشهود واستنباط القرائن وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. شرطه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما لم تأخذ به منها. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها.
تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
1- النص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادتين السادسة والسابعة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن التبادل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً بين مستأجرين يتنازل كل بمقتضاه عن الوحدة السكنية التي يستأجرها للآخر، ومن ثم فإن عقد التبادل متى استقام باندراجه في إحدى الحالات التي أجيز فيها وتوافرت له شرائطه والتزمت قواعده فإنه ينعقد في حق المالك أو الملاك من تاريخ إخطارهم به بالطريق الذي رسمه المشرع في اللائحة التنفيذية ومن ثم فإنه يتعين النظر في توافر حالاته وشروطه وأوضاعه إلى وقت إخطار المالك أو الملاك بالتبادل باعتبار أنه ومنذ ذلك التاريخ ومتى توافرت للتبادل مقومات صحته يلتزم المالك وإعمالاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية بتحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل، وإلا قام الحكم بصحة التبادل وعملاً بالمادة السابعة من ذات اللائحة مقام ذلك العقد، أي أن الحكم يعد مقرراً لهذه الحالة وليس منشئاً لها ومن ثم فإنه لا يلزم صدور الحكم من القضاء قبل تنفيذ عقد التبادل وإذ كان الثابت من الأوراق أن تبادلاً انعقد بين المطعون ضده الأول باعتباره مستأجراً لوحدة سكنية بملك الطاعنة وبين المطعون ضده الثاني باعتباره مستأجراً لوحدة سكنية بملك المطعون ضده الأخير والتزم المستأجران بما نصت عليه اللائحة التنفيذية من شروط وأوضاع لإتمام التبادل وقاما بإخطار المالكة – الطاعنة – بالطريق الذي رسمته المادة الخامسة من تلك اللائحة، وإذ رفضت المالكة فقد أقاما الدعوى الماثلة وإذ استظهرت محكمة الموضوع الشروط الموضوعية للتبادل وانتهت إلى توافرها وأقامت على ذلك قضاءها بثبوت أحقية المطعون ضدهما الأولين في التبادل فإن النعي على حكمها بمخالفة القانون لتنفيذ المطعون ضده الأول عقد التبادل قبل صدور حكم في الدعوى يكون غير قائم على أساس صحيح ولا يعيبه من ثم التفاته عن الرد عليه إذ أنه غير منتج.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من أقوال الشهود وإقامة قضاءها على ما تستخلصه منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأن لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، واستنباط القرائن وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهي غير ملزمة بالرد استقلال على ما لم تأخذ به منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها.
تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد خلص من أقوال الشهود وبما له أصل ثابت فيها بوقوع تبادل بين المطعون ضده الأول وبين المطعون ضده الثاني عن مسكنيهما وأقام قضاءه وفقاً لما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأولين وإلى توافر مبررات الحالة الصحية بالنسبة للمطعون ضده الأول ونجله لإصابتهما بربو شعبي وإصابة الأول بتآكل بالفقرات القطنية وحالته الصحية لا تمكنه من القيام بأي مجهود ولا يستطيع الصعود إلى الطوابق العليا بدون مصعد وفقاً لما هو مثبت بالشهادات الطبية المقدمة من طبيبين متخصصين وهي أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع تحصيله وتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما على الطاعنة والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم 13522 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بحقهما في تبادل مسكنيهما المبين بالأوراق وقالا بياناً لدعواهما أن المطعون ضده الأول يستأجر شقة بملك الطاعنة بموجب عقد مؤرخ 2/ 6/ 1977 وأن حالته الصحية وابنه……. المشمول بولايته الطبيعية لا تسمح لهما بالصعود لشقتهما بالطابق السادس بعقار الطاعنة لعدم وجود مصعد به وقد ثبتت تلك الحالة بشهادات طبية. ولما كانت الشقة التي يستأجرها المطعون ضده الثاني بملك المطعون ضده الأخير بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1982 تلائم ظروفه الصحية ولوقوعها بالطابق الثاني فقد اتفق الطرفان على تبادل مسكنيهما وانذرا كلا المالكين بموجب إنذار أعلن للطاعنة في 9/ 8/ 1983 وللمطعون ضده الأخير في 16/ 7/ 1983 وأرفقا بالإنذارين نموذج التبادل والتقارير الطبية سالفة البيان وقد وافق المطعون ضده الأخير على التبادل ولم ترد الطاعنة خلال الأجل المحدد قانوناً وهو ما اعتبره القانون رفضاً فأقاما دعواهما ليقوم الحكم الصادر فيها مقام العقد اللازم لإثبات التعاقد كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 13980 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإخلائه الشقة التي استأجرها بملكها على سند من أنه تركها وأنه احتجز لنفسه اعتباراً من 1/ 1/ 1983 أكثر من مسكن بدون مقتضى لاستئجاره الشقة الكائنة بالمنزل رقم 6 شارع يشبك بالعباسية، قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد وبعد إحالتهما للتحقيق وسماعها لشهود الطرفين قضت بتاريخ 27/ 3/ 1985 برفض دعوى الإخلاء وأجابت المطعون ضدهما الأولين لطلباتهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4144 لسنة 102 ق القاهرة وأضافت سبباً جديداً للإخلاء وهو انتهاء مدة إقامة المطعون ضده الأول بالبلاد باعتباره أجنبياً وبتاريخ 4/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الإخلاء لانتهاء الإقامة وبتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن المشرع أجاز تبادل الوحدات السكنية في حالات معينة وبشروط محددة وأنه في حالة عدم موافقة أحد الملاك على التبادل وذلك بعدم رده على الإخطار بالرغبة في التبادل خلال ثلاثين يوماً يجوز للمستأجر اللجوء إلى القضاء لتقرير حقه في التبادل مما مفاده إنه يمتنع على المستأجرين – في هذه الحالة – تنفيذ التبادل قبل صدور حكم من القضاء للتصريح به وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول ترك العين التي استأجرها بملك الطاعنة وأقام بشقة أخرى بملك المطعون ضده الأخير اعتباراً من 1/ 1/ 1983 أي قبل إخطاره للطاعنة في 9/ 8/ 1983 برغبته في إجراء التبادل وقبل إقامة دعواه بأحقيته فيه مما يدل على أن ما تم لم يكن سوى صورة من الترك أو التنازل التي تبيح للمؤجر طلب إخلاء المستأجر عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 كما أنه يعد احتجازاً لأكثر من مسكن دون مقتضى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في تبادل مسكنيهما ودون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير" والنص في المادة السادسة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يتنازل كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد الإيجار الخاص به للمستأجر الآخر وذلك بعد رضاء الملاك أو صدور حكم من القضاء بالتبادل……" والنص في المادة السابعة من ذات القرار على أنه "في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك أو كلهم صراحةً أو ضمناً لإجرائه يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لإثبات التبادل……." يدل على أن التبادل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون عقداً رضائياً بين مستأجرين يتنازل كل بمقتضاه عن الوحدة السكنية التي يستأجرها للآخر، ومن ثم فإن عقد التبادل متى استقام باندراجه في إحدى الحالات التي أجيز فيها وتوافرت له شرائطه والتزمت قواعده فإنه ينعقد في حق المالك أو الملاك من تاريخ إخطارهم به بالطريق الذي رسمه المشرع في اللائحة التنفيذية ومن ثم فإنه يتعين النظر في توافر حالاته وشروطه وأوضاعه إلى وقت إخطار المالك أو الملاك بالتبادل باعتبار أنه ومنذ ذلك التاريخ ومتى توافرت للتبادل مقومات صحته يلتزم المالك وإعمالاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية بتحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل، وإلا قام الحكم بصحة التبادل وعملاً بالمادة السابعة من ذات اللائحة مقام ذلك العقد، أي أن الحكم يعد مقرراً لهذه الحالة وليس منشئاً لها ومن ثم فإنه لا يلزم صدور الحكم من القضاء قبل تنفيذ عقد التبادل، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن تبادلاً انعقد بين المطعون ضده الأول باعتباره مستأجراً لوحدة سكنية بملك الطاعنة وبين المطعون ضده الثاني باعتباره مستأجراًًًًً لوحدة سكنية بملك المطعون ضده الأخير والتزم المستأجران بما نصت عليه اللائحة التنفيذية من شروط وأوضاع لإتمام التبادل وقاما بإخطار المالكة – الطاعنة – بالطريق الذي رسمته المادة الخامسة من تلك اللائحة وإذ رفضت المالكة فقد أقاما الدعوى الماثلة وإذ استظهرت محكمة الموضوع الشروط الموضوعية للتبادل وانتهت إلى توافرها وأقامت على ذلك قضاءها بثبوت أحقية المطعون ضدهما الأولين في التبادل فإن النعي على حكمها بمخالفة القانون لتنفيذ المطعون ضده الأول عقد التبادل قبل صدور حكم في الدعوى يكون غير قائم على أساس صحيح ولا يعيبه من ثم التفاته عن الرد عليه إذ أنه غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ خلص من شهادة شاهدي المطعون ضدهما الأولين أمام محكمة أول درجة إلى وقوع تبادل بينهما في حين أن أقوال الشهود لا تؤدي إلى ذلك فضلاًَ عن أنه لم يأخذ بالأوراق الرسمية التي قدمت في الدعوى والتي تثبت بأن المطعون ضده الأول هو أول شاغل للعين المملوكة للمطعون ضده الأخير بالعباسية وأن المطعون ضده الثاني لم يكن له إقامة بها مطلقاً – كما أنه عول على الشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضده الأول رغم مخالفتها للائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 – لصدورهما من طبيبين غير متخصصين ولخلو إحداهما من بيان تفصيلي لحالته الصحية.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه من أقوال الشهود وإقامة قضاءها على ما تستخلصه منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأن لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، واستنباط القرائن وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهي غير ملزمة بالرد استقلال على ما لم تأخذ به منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها، وأن تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد خلص من أقوال الشهود وبما له أصل ثابت فيها بوقوع تبادل بين المطعون ضده الأول وبين المطعون ضده الثاني عن مسكنيهما وأقام قضاءه وفقاً لما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأولين وإلى توافر مبررات الحالة الصحية بالنسبة للمطعون ضده الأول ونجله لإصابتهما بربو شعبي وإصابة الأول بتآكل بالفقرات القطنية وحالته الصحية لا تمكنه من القيام بأي مجهود ولا يستطيع الصعود إلى الطوابق العليا بدون مصعد وفقاً لما هو مثبت بالشهادات الطبية المقدمة من طبيبين متخصصين وهي أسباب سائغة ولها سندها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع تحصيله وتقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات