الطعن رقم 3431 لسنة 60 ق – جلسة 16 /01 /1992
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 43 – صـ 177
جلسة 16 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
الطعن رقم 3431 لسنة 60 القضائية
إعلان "أوراق المحضرين وبياناتها". استئناف "إعلان صحيفة الاستئناف".
خلو الورقة – المقول بأنها صورة الإعلان – من أي كتابة محررة بخط المحضر. مؤداه. عدم
صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان. اشتمال الأصل على جميع البيانات
التي تطلبها القانون. لا بطلان. مثال. بشأن إعلان صحيفة الاستئناف.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا خلت صورة الإعلان مما يشير إلى أنها هي التي
قام المحضر بتسليمها للخصم المراد إعلانه، وجاءت مجردة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر
يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان، فإنه لا يجب التعويل
عليها في أنها الصورة التي سلمت فعلاً إلى هذا الخصم خاصة إذا اشتمل أصل ورقة الإعلان
على جميع البيانات التي أستوجبها القانون لصحته وتم إعلانها في الميعاد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدها الأولى ومورث باقي المطعون ضدهم أقاما على الطاعن الدعوى رقم 189 لسنة 1988 مدني
محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 54050 جنيهاً تعويضاً
عن فسخ خطبته للمطعون ضدها الأولى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت
إلى شاهدي الإثبات حكمت بتاريخ 17/ 4/ 1989 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم تعويضاً
قدره خمسة آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان"
بالاستئناف رقم 292 لسنة 8 ق، وبتاريخ 5/ 5/ 1990 حكمت بعدم انعقاد الخصومة في الاستئناف
لبطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم من صحيفة الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان
ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بانعدام الخصومة على ما انتهى إليه من بطلان إعلان المطعون
ضدهم بصحيفة الاستئناف لخلو الصورة المعلنة لهم من البيانات الجوهرية المنصوص عليها
في المادة التاسعة من قانون المرافعات وإذ جاءت هذه الصورة خالية من أي بيانات تفيد
أنها هي التي سلمت للمطعون ضدهم فإنه يكون قاصراً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا خلت صورة
الإعلان مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للخصم المراد إعلانه، وجاءت
مجردة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي
صورة أصل الإعلان، فإنه لا يجب التعويل عليها في أنها الصورة التي سلمت فعلاً إلى هذا
الخصم خاصة إذا اشتمل أصل ورقة الإعلان على جميع البيانات التي أستوجبها القانون لصحته
وتم إعلانها في الميعاد وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا أمام محكمة
الاستئناف ببطلان إعلانهم بصحيفة الاستئناف وقدموا حافظة مستندات مؤرخة 7/ 1/ 1990
بها صورة من صحيفة الاستئناف قرروا أنها الصورة التي أعلنت لهم، يبين من مطالعتها أنها
خلت مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها لهم لخلوها من أي كتابة محررة بخط
يده يمكن أن تتخذ أساساً للقول بأنها صورة لأصل الإعلان الذي وجه إليهم وكان الثابت
من مطالعة أصل إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون ضدهم أنها أعلنت لهم في الميعاد القانوني
واشتملت على كافة البيانات التي يستوجبها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى
بطلان إعلانهم بها ورتب على ذلك قضاءه بعدم انعقاد الخصومة استناداً إلى صورة الإعلان
المقدمة منهم دون أن يتحقق من أنها هي التي تم إعلانهم بها فإنه يكون مشوباً بالقصور
الذي يبطله ويوجب نقضه.
