الطعن رقم 649 لسنة 39 ق – جلسة 02 /06 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 20 – صـ 839
جلسة 2 من يونيه سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
الطعن رقم 649 لسنة 39 القضائية
(أ) إجراءات. إجراءات المحاكمة. حكم. "وصف الحكم". محضر الجلسة.
الأصل فى الإجراءات الصحة.
محضر الجلسة. حجة بما تدون فيه. ما دام لم يصحح وفق القانون.
العبرة فى وصف الحكم. بحقيقة الواقع. حضور المتهم جلسة المحاكمة وإبداؤه دفاعه. صيرورة
الحكم قبله حضورياً. ولو أشير فى ديباجته أن المتهم لم يحضر.
(ب) نقض "تقرير الطعن. ميعاده". طعن. "الطعن بالنقض. ميعاده".
عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع بعد الميعاد. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
1 – متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن
حضر بشخصه فى تلك الجلسة كما حضر محامٍ وأبدى دفاعه عنه بالجلسة المذكورة وقدم مستندات
تأييداً لهذا الدفاع، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة، وكان محضر جلسة المحاكمة يكتسب
حجية بما ورد فيه ما دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني. وإذ كان ما
تقدم، فإن الحكم المطعون فيه وقد وصف بأنه حضوري يكون قد أصاب حقيقة الواقع، ولا ينال
من ذلك ما ورد بديباجة الحكم من أن المتهم الطاعن – لم يحضر جلسة المحاكمة إذ لا يعدو
ذلك أن يكون خطأ مادياً كشف عنه محضر الجلسة وأسباب الحكم نفسه ومنطوقه.
2 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بجلسة 3/ 10/ 1963 ولم يطعن فيه بطريق
النقض إلا بتاريخ 6/ 2/ 1968، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي
بني عليها هو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، فإن الطاعن يكون قد قرر بالطعن
بعد ذلك الميعاد وبالتالي يكون غير مقبول شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 8/ 10/ 1962 بدائرة قسم بولاق: هدم البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بالهدم من اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة البلدية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش وغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم. فعارض، وقضي فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الأستاذ المحامى الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن الثابت من مطالعة محضر جلسة 3/ 10/ 1963 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر بشخصه فى تلك الجلسة كما حضر محامٍ وأبدى دفاعه عنه بالجلسة المذكورة وقدم مستندات تأييداً لهذا الدفاع. ولما كان الأصل فى الإجراءات الصحة، وكان محضر جلسة المحاكمة يكتسب حجية ما ورد به ما دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه وقد وصف بأنه حضوري يكون قد أصاب حقيقة الواقع، ولا ينال من ذلك ما ورد بديباجة الحكم من أن المتهم – الطاعن – لم يحضر بجلسة المحاكمة إذ لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً كشف عنه محضر الجلسة وأسباب الحكم نفسه ومنطوقه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بجلسة 3/ 10/ 1963 ولم يطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 6/ 2/ 1968، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، فإن الطاعن يكون قد قرر بالطعن بعد ذلك الميعاد وبالتالي يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
