الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 203 لسنة 39 ق – جلسة 02 /06 /1969 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 20 – صـ 808

جلسة 2 من يونيه سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.


الطعن رقم 203 لسنة 39 القضائية

نقض. "نطاق الطعن". "سلطة محكمة النقض". استئناف. "نطاقه". حكم. "بياناته. بيانات الديباجة". بطلان. "بطلان الحكم".
شمول كل من استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض – الحكم الغيابي المعارض فيه. خلو الحكم الغيابي الابتدائي مما يفيد صدوره باسم الأمة يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً. أخذ الحكم الغيابي الاستئنافي – الذي قضى بتأييد الحكم الصادر باعتبار المعارضة في ذلك الحكم كأن لم تكن – بأسباب ذلك الحكم الباطل يجعله باطلاً بدوره ولو استوفى ذلك البيان ما دام لم ينشئ لنفسه – أسباباً قائمة بذاتها. لمحكمة النقض التعرض من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لهذا البطلان ولو لم يثره في طعنه. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
جرى قضاء محكمة النقض على أن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكذا الطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابي المعارض فيه. ولما كان الحكم الغيابي الابتدائي قد خلا مما يفيد صدوره باسم الأمة، وكان خلو الحكم من هذا البيان بفقده السند التشريعي لإصداره. ومن ثم يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً، فإن الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الصادر باعتبار المعارضة في ذلك الحكم كأن لم تكن إذ أخذ بأسباب ذلك الحكم الباطل واعتبرها أسباباً لقضائه يكون باطلاً بدوره. ولا يعصمه من البطلان أنه استوفى ذلك البيان ما دام لم ينشئ لنفسه أسباباً قائمة بذاتها. وإذ كان الطعن بالنقض مرفوعاً عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة في هذا الحكم كأن لم تكن، وكان هذا العوار يكمن في مخالفة مبادئ الدستور رائد كل القوانين فإن لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن ولو لم يثره في طعنه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ


المحكمة

حيث إن قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكذا الطعن فيه بطريق النقض، يشمل كل منهما الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الابتدائي في الدعوى المطروحة قد خلا مما يفيد صدوره باسم الأمة. وكان خلو الحكم من هذا البيان يفقده السند التشريعي لإصداره. ومن ثم يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً، فإن الحكم الغيابي الاستئنافي – الذي قضى بتأييد الحكم الصادر باعتبار المعارضة في ذلك الحكم كأن لم تكن – إذ أخذ بأسباب ذلك الحكم الباطل واعتبرها أسباباً لقضائه، يكون باطلاً بدوره. ولا يعصمه من البطلان أنه استوفى ذلك البيان ما دام لم ينشئ لنفسه أسباباً قائمة بذاتها. وإذ كان الطعن بالنقض مرفوعا عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة في هذا الحكم كأن لم تكن، وكان هذا العوار يكمن في مخالفة مبادئ الدستور رائد كل القوانين، فإن لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن ولو لم يثره في طعنه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات