الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 20 لسنة 61 ق “رجال القضاء” – جلسة 14 /04 /1992 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 43 – صـ 75

جلسة 14 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.


الطلب رقم 20 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

اختصاص.
القرارات التي تختص محكمة النقض بإلغائها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى برفض إجابة الطالب إلى طلبه تسليمه صور من الشكاوي المقدمة ضده.
إذ كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النفض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم…" يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قراراًًًًً إدارياً نهائياً فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول ولما كانت القرارات الإدارية هي تلك التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين وكان قرار مجلس القضاء الأعلى المطعون فيه برفض إجابة الطالب إلى طلبه تسليمه صور من الشكاوي المقدمة ضده من مؤجر مسكنه لا تعد من القرارات الإدارية التي تقبل الطعن فيها فإن طلب إلغائه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 26/ 2/ 1991 للحكم له بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى برفض تسليمه صور رسمية من الشكاوي المقدمة ضده من مؤجر مسكنه وقال بياناًَ لطلبه إن مجلس القضاء الأعلى رفض الطلب الذي قدمه له الطالب لتسليمه صور رسمية من الشكاوي المقدمة ضده من مؤجر مسكنه ولما كان هذا القرار مخالفاً للدستور والقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة فضلاً عن أنه يضر بالطالب أبلغ الضرر إذ يحرمه من استعمال حقه في التقاضي فإنه تقدم بهذا الطلب. طلبت الحكومة عدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق ورأي الحكومة.
وحيث إن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم…" يدل على أنه يشترط لقبول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة أن يكون محله قراراًًًًً إدارياً نهائياً فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول ولما كانت القرارات الإدارية هي تلك التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين وكان قرار مجلس القضاء الأعلى المطعون فيه برفض إجابة الطالب إلى طلبه تسليمه صور من الشكاوي المقدمة ضده من مؤجر مسكنه لا تعد من القرارات الإدارية التي تقبل الطعن فيها فإن طلب إلغائه يكون غير مقبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات