الطلب رقم 94 لسنة 59 ق “رجال القضاء” – جلسة 14 /04 /1992
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 43 – صـ 69
جلسة 14 من أبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
الطلب رقم 94 لسنة 59 القضائية "رجال القضاء"
(1 – 3) معاشات.
عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر
المتغير. م 12/ 7 ق 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي. الاستثناء.
المعاملون بأحكام المادة 31 من القانون الأخير. علة ذلك.
تحديد مقدار الأجر المتغير. شروطه. سريان المادة الأولى من ق 107 لسنة 1987 المعدل
بق 1 لسنة 1991 على المعاملين بأحكام المادة 31 من ق 79 لسنة 1975 أياً كان سبب انتهاء
خدمتهم.
انتهاء خدمة الطالب. أثره. تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته.
لا يؤثر في ذلك ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد لصاحبه.
طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر في 25/
2/ 1988 والمعمول به من 1/ 3/ 1988 بعد انتهاء خدمته. لا أساس له.
1 – لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم
3 لسنة 8 ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية
في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه
المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض…". لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة السابعة من
المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات أنها قضت بعدم سريان الأحكام المنصوص
عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء من عومل
بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء
خدمته بالاستقالة في 5/ 12/ 1987 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه مرتب
رئيس محكمة النقض وكان قد مضى في هذه الوظيفة وفي الوظيفة السابق عليها منذ بلوغه مرتب
نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه في التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات
فإنه يستحق معاملته في المعاش عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير.
2 – لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة
1991 تنص على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة
المنصوص عليها في البند أولاً من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
أ – أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك
عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته. ب – أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة
استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل. جـ
– انتهاء خدمة المؤمن عليه بالتقاعد بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين
وذلك إعمالاً للمادة 18/ 1 من القانون رقم 79 لسنة 1975" إلا أن هذا الشرط لا ينطبق
على المعاملين بأحكام المادة 31 من ذات القانون إذ أن القانون لم يحدد سناً لتقاعد
الوزير أو نائب الوزير فإنه يتعين تسوية المعاش وفقاً لما تقدم أياً كان سبب انتهاء
الخدمة. لما كان ذلك وكان القرار رقم 35 لسنة 1987 المنطبق على الطالب قد حدد مقدار
الأجر المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنوياً فإن معاش الطالب عن الأجر المتغير يكون مبلغ
187.500 جنيه شهرياً.
3 – لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على
الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع
السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسوى طبقاً للقانون
الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان
منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات
الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر بتاريخ 25/ 2/ 1988 وترتب عليه زيادة معاش الأجر
المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة شاغل منصب الوزير من حيث المرتب والمعاش من 187 ج
و500 م شهرياً إلى مبلغ 375 جنيه المعمول به من 1/ 3/ 1988 بعد انتهاء خدمته بالاستقالة
في 5/ 12/ 1987 يكون على غير سند من القانون.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 6/ 1989 تقدم المستشار……….
رئيس محكمة الاستئناف السابق بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشة عن الأجر الأساسي والأجر
المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير واحتياطياً تسوية معاشه عن الأجر المتغير
على أساس الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير ومقداره تسعة آلاف جنيه سنوياً وما
يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً له إنه كان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف وكان
يتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة استئناف القاهرة واستقال من الخدمة بتاريخ
5/ 12/ 1987 وسوى معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 193.620 جنيه وعن الأجر المتغير بمبلغ
114 جنيهاً ولم يسو على أساس المعاملة المقررة للوزير. وإذ صدر في 25/ 2/ 1988 قرار
وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي رفع الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك
المتغير إلى تسعة آلاف جنيه بالنسبة لمن يشغل منصب الوزير ومن في حكمه فإنه يستفيد
منه. وكانت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قد قدرت معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ
114 جنيه شهرياً وامتنعت عن زيادته ورفضت لجنة فحص المنازعات بها تظلمه من هذا الربط
فقد تقدم بطلبه. طلبت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب. دفعت الحكومة بعدم
قبول الطلب لمن عدا وزير العدل والهيئة القومية للتأمين والمعاشات وفوضت الرأي للمحكمة
بالنسبة للقرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 ق دستورية ورفض الطلب بالنسبة لتطبيق القرار
رقم 11 لسنة 1988 وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة في محله ذلك إنه لما كان وزير العدل ورئيس مجلس إدارة
الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة
لغيرهما غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فإن الثابت من مذكرة الطالب
أن الهيئة أقرت بأحقيته في تسوية معاشه بالنسبة الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير
وقد ثبت من المستندات أنه يتقاضى معاشاً مقداره 235 جنيه وهو المعاش المقرر للوزير
ومن ثم يكون طلبه هذا على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير من تاريخ انتهاء خدمة الطالب
بالاستقالة فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في 3/ 3/ 1990 في طلب
التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات
القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير
منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض…". لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة السابعة
من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات أنها قضت بعدم سريان
الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك
باستثناء من عومل بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. وإذ كان الثابت من الأوراق
أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 5/ 12/ 1987 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف
وبلغ مرتبه مرتب رئيس محكمة النقض وكان قد مضى في هذه الوظيفة وفي الوظيفة السابق عليها
منذ بلوغه مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه في التأمين والمعاشات
أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته في المعاش عن الأجر المتغير المعاملة المقررة
للوزير.
وحيث إنه عن مقدار الأجر المتغير فإنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة
1987 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1991 تنص على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر
اشتراكه المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند أولاً من المادة 18 من قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر
متى توافرت الشروط الآتية: أ – أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/
4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته. ب – أن تكون للمؤمن
عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها
240 شهراً على الأقل. جـ – انتهاء خدمة المؤمن عليه بالتقاعد بنظام التوظيف المعامل
به أو لبلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة 18/ 1 من القانون رقم 79 لسنة 1975" إلا
أن هذا الشرط لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة 31 من ذات القانون إذ أن القانون
لم يحدد سناً لتقاعد الوزير أو نائب الوزير فإنه يتعين تسوية المعاش وفقاً لما تقدم
أياً كان سبب انتهاء الخدمة. لما كان ذلك وكان القرار رقم 35 لسنة 1987 المنطبق على
الطالب قد حدد مقدار الأجر المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنوياً فإن معاش الطالب عن لأجر
المتغير يكون مبلغ 187.500 جنيه شهرياً.
وحيث إنه عن الطلب الخاص باستحقاق الطالب معاشاً عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزير
التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم
بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن
معاش القاضي يجب أن يسوى طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما
قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك
فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر بتاريخ
25/ 2/ 1988 وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة شاغل منصب
الوزير من حيث المرتب والمعاش من 187 ج و500 م شهرياً إلى مبلغ 375 جنيه المعمول به
من 1/ 3/ 1988 بعد انتهاء خدمته بالاستقالة في 5/ 12/ 1987 يكون على غير سند من القانون
ويتعين لذلك رفض هذا الشق من الطلبات.
