الطعن رقم 525 لسنة 39 ق – جلسة 05 /05 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 20 – صـ 649
جلسة 5 من مايو سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ مختار رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
الطعن رقم 525 لسنة 39 القضائية
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. ليس لها العدول عنه إلا لسبب
سائغ.
من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز
لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول. ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات
المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعن طلب بإحدى الجلسات التأجيل لضم
صورة محضر، وكانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى أول الأمر كطلب الدفاع لضم
هذا المحضر – مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب – قد نظرت الدعوى وأصدرت حكمها
فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة
عن هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن مما يوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/ 8/ 1967 بدائرة قسم الأزبكية: بدد السيارة ومتعلقاتها المبينة بالمحضر والمملوكة لحسني فرج والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف كل من المتهم والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً (أولاً) بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد (ثانياً) بقبول استئناف النيابة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
تبديد سيارة قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعن
قام أساساً أمام محكمة ثاني درجة على أن السيارة المقول بتبديدها لم تبدد وأنها موجودة
في حيازة المجني عليه الأمر الذي ثبت مما أجرى من تحقيق في الشكوى رقم 4950 سنة 1968
إداري الزيتون وقد استجابت المحكمة لما طلبه الطاعن من تأجيل نظر الدعوى لتضم النيابة
العامة المحضر المذكور إلا أنها عادت وفصلت فيها دون تحقيق ذلك الدفاع الهام مما يعيب
قضاءها بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة
أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 19/ 11/ 1968 التأجيل لضم صورة
من المحضر رقم 4950 سنة 1968 إداري الزيتون، وكانت المحكمة على الرغم من تأجيلها
نظر الدعوى أول الأمر كطلب الدفاع لضم هذا المحضر – مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا
الطلب – قد نظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه. وكان من المقرر
أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل
عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة
عن هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن مما يوجب نقضه والإحالة
بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.
