الطعن رقم 82 لسنة 39 ق – جلسة 05 /05 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 20 – صـ 634
جلسة 5 من مايو سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
الطعن رقم 82 لسنة 39 القضائية
قتل عمد. سبق إصرار. اتفاق. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
ثبوت ارتكاب
المتهمين جريمة القتل العمد دون سبق إصرار أو اتفاق سابق بينهم. مساءلتهم جميعاً عن
تلك الجريمة دون تحديد الإصابات التي أحدثها كل منهم رغم ثبوت أن بعض تلك الإصابات
لا دخل لها في إحداث الوفاة. قصور.
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن التقرير الطبي الشرعي لا يفيد أن جميع الإصابات
التي أحدثها الطاعنون الثلاثة قد ساهمت في وفاة المجني عليه بل أثبت وجود إصابات أخرى
لا دخل لها في إحداث الوفاة كالإصابات الرضية الطولية بالظهر والساعد الأيسر، وكان
الحكم قد دان أولئك الطاعنين بجريمة قتل المجني عليه سالف البيان واعتبرهم مسئولين
جميعاً عنها دون أن يحدد الإصابات التي وقعت من كل منهم ومدى صلتها بالوفاة، وإذ كانت
هناك إصابات أخرى لم تسهم في الوفاة، وكانت الواقعة من غير سبق إصرار ولم يدلل الحكم
على وجود اتفاق بينهم على ارتكاب جريمة القتل، فإن الحكم يكون بذلك قاصر البيان مما
يعيبه ويستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخرين بأنهم في يوم 15 فبراير سنة 1966 بدائرة مركز الواسطي محافظة بني سويف المتهمين الأول والثاني قتلا مصطفى قرني محمد عمداً بأن طعنه الأول بسكين في رقبته وضربه الثاني ببلطة على رأسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الثاني أيضاً والثالث والرابع: قتلوا عبد الله عبد اللطيف مليجي بأن انهالوا على رأسه وظهره بآلات حادة راضه "سكين وبلطة وعصا" قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الأول أيضاً: أحدث عمداً بمحمود أحمد عبد الباقي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن العشرين يوماً. المتهم الرابع: أحدث عمداً بمصطفى إسماعيل مليجي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج لا تزيد مدته عن العشرين يوماً. المتهم الخامس: أحدث عمداً بأحمد عبد الله عبد اللطيف الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدته لا تزيد عن العشرين يوماً. المتهمين السادس والسابع: أحدثا عمداً بعبد الحكيم هاشم محمد نوفل الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدته لا تزيد عن العشرين يوماً. المتهمين الثامن والتاسع: أحدثا عمداً ببريقع محمد حسين نوفل الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج لا تزيد مدته عن العشرين يوماً. المتهمين الحادي عشر والثاني عشر: أحدثا عمداً بمحمود صاوي حسين الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج لا تزيد مدته عن العشرين يوماً. المتهم الثالث عشر: أحدث بهاشم محمد نوفل الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج لا تزيد مدته عن العشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/ 1 و241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس شهراً مع الشغل عن التهمة الثانية (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن كل من التهمتين الأولى والثانية (ثالثاً) بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات (رابعاً) بمعاقبة المتهم الرابع بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة شهر عن التهمة الثانية (خامساً) بمعاقبة المتهم الثامن بالحبس مع الشغل لمدة شهر عن كل من التهمتين المنسوبتين إليه (سادساً) بمعاقبة كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالحبس مع الشغل مدة شهر. فطعن المحكوم عليهم جميعاً في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانهم بجريمة قتل المجني عليه الثاني عبد الله عبد اللطيف مليجي عمداً من
غير سبق إصرار أو ترصد قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن مدونات الحكم جاءت خلواً من
تبيان مدى تأثير الإصابة التي أحدثها كل من الطاعنين بجسم المجني عليه في إحداث وفاته
وخاصة أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت وجود إصابات بجسمه لا صلة لها بإحداث الوفاة. ثم
إن الحكم لم يدلل على اتفاقهم جميعاً على قتل المجني عليه وإزهاق روحه حتى يكونوا جميعاً
مسئولين عن جريمة القتل العمد التي دينوا بها مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد عن واقعة الدعوى أن الطاعن الثالث
ضرب المجني عليه عبد الله عبد اللطيف مليجي بسكين كما ضربه الطاعن الثاني ببلطة وضربه
الطاعن الرابع بعصا أثبت نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي الموقع على المجني عليه المشار
إليه ما نصه "أن إصابات المجني عليه المذكور ثلاثة أنواع رضية نتجت من استعمال
جسم صلب راض ثقيل أياً كان نوعه ونشأت عنها إصابات الرأس وعظمة الزند بالساعد الأيسر
ويجوز حدوث هذه الإصابات من الضرب بالبلطة والعصا كما جاء بمذكرة النيابة رضية
طولية نتجت من استعمال جسم صلب مستطيل الشكل محدود المسافة ونشأ عنها الكدمات الطولية
بالظهر ويجوز حدوثها من الضرب بعصا قطعية نتجت من استعمال آلة حادة قاطعة كالسكين
ونتجت عنها الإصابة القطعية بأعلى يسار الظهر والجرح السطحي بأسفل يسار الظهر وأن الوفاة
نتجت من الإصابات الرضية والقطعية وما أحدثته من كسور بالجمجمة ونزيف وتهتك بجوهر المخ
وما صحب ذلك من ارتجاج دماغي وصدمة عصبية." ثم تحدث الحكم عن نية القتل لدى هؤلاء الطاعنين
فقال "وحيث إن هذه النية متوفرة أيضاً بالنسبة للمجني عليه الثاني عبد الله عبد اللطيف
مليجي فقد استعمل الجناة في هذا الحادث السكين والبلطة والعصا الغليظة وقد تعددت فيه
الإصابات كذلك في رأسه وهو مقتلاً" وخلص الحكم من ذلك إلى أن الطاعنين الثاني والثالث
والرابع قتلوا المجني عليه عبد الله عبد اللطيف مليجي بأن انهالوا على رأسه وظهره بآلات
حادة راضة (سكين وبلطة وعصا) قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ودانهم بمقتضى المادة 234/ 1 من قانون العقوبات.
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم عن التقرير الطبي الشرعي لا يفيد أن جميع الإصابات
التي أحدثها الطاعنون الثلاثة قد ساهمت في وفاة المجني عليه بل أثبت وجود إصابات أخرى
لا دخل لها في إحداث الوفاة كالإصابات الرضية الطولية بالظهر والساعد الأيسر. لما كان
ذلك، وكان الحكم قد دان أولئك الطاعنين بجريمة قتل المجني عليه سالف البيان واعتبرهم
مسئولين جميعاً عنها دون أن يحدد الإصابات التي وقعت من كل منهم ومدى صلتها بالوفاة
وإذ كانت هناك إصابات أخرى لم تسهم في الوفاة، وكانت الواقعة من غير سبق إصرار، ولم
يدلل الحكم على وجود اتفاق بينهم على ارتكاب جريمة القتل، فإن الحكم يكون بذلك قاصر
البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين الثلاثة والطاعن الأول
أيضاً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
