الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 133 لسنة 60 ق “رجال القضاء” – جلسة 04 /02 /1992 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 43 – صـ 32

جلسة 4 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.


الطلب رقم 133 لسنة 60 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) معاش "تسوية".
عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق. الاستثناء. طلب تسوية المعاش استناداً إلى قانون أو حكم قضائي نهائي. م 142 من ذات القانون.
معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير. شرطه. قضاء سنة متصلة في الخدمة كنائب وزير.
1 – لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي….." وكان الطالب يطلب تسوية معاشه استناداً إلى القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستوريه الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1990، فإن طلبه يكون قدم في الميعاد.
2 – لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975…….. يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف، ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير…. ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية……" مع الأخذ في الاعتبار الحدود الدنيا للمدد التي بينتها المادة 31 سالفة الذكر، والواجب قضاءها في الخدمة كنائب وزير – وهي سنة متصلة – لمعاملته المعاملة الخاصة كنائب وزير في المعاش وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف من 16/ 8/ 1981 إن بلغ مرتبه من ذلك التاريخ وفي حدود الربط المالي المقرر لوظيفته – المرتب المقرر لنائب الوزير – إلا أنه لم يقض سنة متصلة في هذا المنصب فقد بلغ سن الستين وأحيل إلى المعاش في 16/ 2/ 1982 ومن ثم فإن طلب معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار……. نائب رئيس المحكمة السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب في 29/ 12/ 1990 للحكم برفع معاشه إلى معاش نائب الوزير اعتباراً من 16/ 6/ 1982، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين في 16/ 6/ 1982، وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه بمبلغ 720 مليم 146 جنيه، وإذ كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعومل معاملة نائب الوزير من حيث المرتب. فإنه كان يستحق أن يعامل معاملة شاغل منصب نائب الوزير من حيث المعاش، وإذ تظلم للهيئة من هذه التسوية إلا أنها تقاعست فقد تقدم بهذا الطلب. دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطلب لرفعة بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون 79 لسنة 1975 وطلبت احتياطياً رفض الطلب. وطلب الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
وحيث إن الدفع المبدي من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي….." وكان الطالب يطلب تسوية معاشه استناداً إلى القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستوريه الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1990، فإن طلبه يكون قدم في الميعاد ويكون الدفع المبدي من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبوله على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975…….. يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف، ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية" – مع الأخذ في الاعتبار الحدود الدنيا للمدد التي بينتها المادة 31 سالفة الذكر، والواجب قضاءها في الخدمة كنائب وزير – وهي سنة متصلة – لمعاملته المعاملة الخاصة كنائب وزير في المعاش وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف من 16/ 8/ 1981 إن بلغ مرتبه من ذلك التاريخ وفي حدود الربط المالي المقرر لوظيفته – المرتب المقرر لنائب الوزير – إلا أنه لم يقض سنة متصلة في هذا المنصب فقد بلغ سن الستين وأحيل إلى المعاش في 16/ 2/ 1982 ومن ثم فإن طلب معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات