الطلب رقم 86 لسنة 60 ق “رجال القضاء” – جلسة 14 /01 /1992
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 43 – صـ 28
جلسة 14 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي.
الطلب رقم 86 لسنة 60 القضائية "رجال القضاء"
معاشات.
وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف. معاملة شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش
منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير ولو كان ذلك نتيجة لحصوله على مرتب الوظيفة
الأعلى مباشرة. طلب نائب رئيس محكمة الاستئناف تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس
المعاملة المقررة للوزير. لا أساس له طالما لم يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف فعلاً.
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه
"في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته…… في حكم درجة الوزير.. كما يعتبر
نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته…. في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته
من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ
بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين
إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17
لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية" وإذ كان النص في البند عاشراً
من تلك القواعد يجرى على استحقاق العضو الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها
العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة دون أن يتعداها إلى أي وظيفة تعلو هذه الوظيفة
الأخيرة، وكان التعادل بين وظيفتي الوزير وبين الوظائف القضائية في مجال تطبيق قواعد
المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذي يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين المعادلة
والمعادل بها فإن وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل
شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقاً لأحكام المادة 31 من قانون التأمين
الاجتماعي منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين في حكم درجته
ما بقى شاغلاً لهذه الوظيفة بالغاً ما بلغ مرتبه فيها سواء حصل على هذا المرتب في حدود
مربوط الوظيفة التي يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة
الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية. إذ كان ذلك وكان
الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف عند إحالته إلى
التقاعد في 14/ 5/ 1986 وكان يتقاضى راتباً سنوياً مقداره 2988 جنيهاً وذلك إعمالاً
للفقرة الأخيرة سالفة الذكر إلا أنه لم يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف بحسبانها الوظيفة
الأعلى مباشرة لوظيفته فإن طلبه بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة
المقررة للوزير يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك ما أثاره الطالب بأنه كان يتقاضى
مرتباً معادلاً لمرتب الوظيفة الأعلى ما دام لم يشغل هذه الوظيفة فعلاً إذ لا تلازم
بين الأمرين.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 6/ 8/ 1990 تقدم المستشار…….
نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق بهذا الطلب للحكم له – وفقاً لطلباته الختامية –
بتسوية معاشه عن الأجر المتغير وفقاً للقرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 ق دستورية مع صرف
الفروق المالية وقال بياناً له إنه أحيل إلى التقاعد في 14/ 5/ 1986 وقامت الهيئة القومية
بتسوية معاشه المتغير بمبلغ 120 جنيهاً شهرياً على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير
وإذ بلغ مرتبه الأساسي 249 جنيهاً شهرياً منذ 26/ 12/ 1985 إلى أن أحيل إلى التقاعد
وهو المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض بما يقضي إعادة تسوية معاشه على أساس المعاملة
المقررة للوزير مثل الرؤساء بمحاكم الاستئناف بحسبانها الوظيفة الأعلى. وقد تظلم إلى
لجنة فض المنازعات المختصة إلا أنها رفضت تظلمه فتقدم بالطلب. قدم الطالب بيان معتمد
بمفردات مرتب رئيس محكمة النقض عام 1986. طلب محاميا الحكومة والهيئة القومية للتأمين
والمعاشات رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8
ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم
79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته…… في حكم درجة الوزير..
كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته…. في حكم درجة نائب الوزير ويعامل
معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير،
وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في
الحالتين إعمالاًًً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون
رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية" وإذ كان النص في البند
عاشراً من تلك القواعد يجرى على استحقاق العضو الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة
التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة دون أن يتعداها إلى أي وظيفة تعلو
هذه الوظيفة الأخيرة، وكان التعادل بين وظيفتي الوزير وبين الوظائف القضائية في مجال
تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذي يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين
المعادلة والمعادل بها فإن وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف تعتبر في حكم درجة نائب
الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقاً لأحكام المادة 31 من
قانون التأمين الاجتماعي منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا
الحين في حكم درجته ما بقي شاغلاً لهذه الوظيفة بالغاً ما بلغ مرتبه فيها سواء حصل
على هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التي يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة
الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون
السلطة القضائية. إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب
رئيس محكمة استئناف عند إحالته إلى التقاعد في 14/ 5/ 1986 وكان يتقاضى راتباً سنوياً
2988 جنيهاً وذلك إعمالاً للفقرة الأخيرة سالفة الذكر إلا أنه لم يشغل وظيفة رئيس محكمة
استئناف بحسبانها الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته فإن طلبه بإعادة تسوية معاشه عن الأجر
المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك ما أثاره
الطالب بأنه كان يتقاضى مرتباً معادلاً لمرتب الوظيفة الأعلى ما دام لم يشغل هذه الوظيفة
فعلاً إذ لا تلازم بين الأمرين.
